أحدث الأخبار
  • 10:14 . وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية وقطر تمهيداً لمفاوضات مسقط النووية... المزيد
  • 10:13 . الهند وباكستان.. اشتباكات حدودية وتبادل اتهامات بالتصعيد... المزيد
  • 10:12 . "التعليم والمعرفة": تعديل رسوم المدارس الخاصة مرتبط بجودة التعليم وكلفة التشغيل... المزيد
  • 10:12 . ملايين الإسرائيليين يفرون للملاجئ بعد هجوم صاروخي من اليمن وتوقف الطيران في "بن غوريون"... المزيد
  • 10:12 . جمعية الإمارات للفلك: عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو والإجازات تبدأ من وقفة عرفة... المزيد
  • 10:12 . اتفاقيات الإمارات وكينيا العسكرية والاقتصادية.. هل تُوظَّف لخدمة تمويل الدعم السريع في السودان؟... المزيد
  • 10:57 . إذاعة "جيش" الاحتلال: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو... المزيد
  • 10:54 . العاهل السعودي يدعو قادة دول الخليج إلى قمة "خليجية أمريكية" تزامنا مع زيارة ترامب... المزيد
  • 10:53 . أكثر من مليار دولار .. حجم الخسائر العسكرية في مواجهة الحوثيين... المزيد
  • 10:52 . أبوظبي ترد على تقرير العفو الدولية عن أسلحة السودان: "مضلل وبلا أدلة"... المزيد
  • 10:51 . “أبواب الجحيم”.. القسام تعلن قتل وإصابة 19 جنديا للاحتلال في رفح... المزيد
  • 11:24 . رويترز: التعاون النووي الأمريكي مع السعودية لم يعد مرتبطا بالتطبيع مع "إسرائيل"... المزيد
  • 09:20 . تحقيق استقصائي يكشف قاتل شيرين أبو عاقلة ومصيره... المزيد
  • 07:48 . تصاعد الخطاب الدبلوماسي بين أبوظبي والسودان بعد قرار قطع العلاقات... المزيد
  • 06:28 . العفو الدولية تكشف تزويد أبوظبي قوات الدعم السريع بأسلحة صينية... المزيد
  • 12:01 . أمريكا تسمح بالتمويل القطري لرواتب موظفي سوريا... المزيد

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً لمحكمة أبوظبي لعدم اختصاصها

قضايا الاتجار بالمخدارت من اختصاص المحاكم الاتحادية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-09-2018

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن المحاكم الاتحادية لها الاختصاص الولائي، دون غيرها من المحاكم، في نظر جرائم حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار. 

ونقضت حكماً لمحكمة أبوظبي الاتحادية، قضى بعدم اختصاصها بنظر قضية متهم فيها شخصان بالاتجار في المؤثرات العقلية، وقضى حكم أول درجة عليهما بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة. 

وفي وقائع الدعوى، أحالت النيابة العامة المطعون ضدهما إلى المحاكمة الجزائية، موجهة إليهما تهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والبند (1) من الجدول السادس المرفق بالقانون. 

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف درهم، عما أسند إليهما، وبمصادرة المضبوطات، وأمرت بإبعادهما عن الدولة، وألزمتهما الرسوم، ثم قضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر القضية نوعياً، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فطعنت النيابة العامة على حكمها. 

وقبلت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها، مجدداً، مبينة أن الاختصاص الولائي بنظر الدعوى من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل فيها، ولو لم يثرها أي من الخصوم. 

وبيّنت أن من المقرر أيضاً أن المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2016، جعلت الاختصاص الولائي بنظر جريمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار للمحاكم الاتحادية بعاصمة الاتحاد دون غيرها من المحاكم، والعبرة في تحديد المحكمة المختصة هي بما ورد بأمر الإحالة من قيد ووصف، واتصلت به المحكمة اتصالاً صحيحاً، ولا يغير من ذلك ما تجريه المحكمة من تعديل لاحق للوصف والقيد، وبالتالي تكون ملزمة بالفصل فيها أياً كان وصفها أو تكييفها للواقعة. 

وأشارت إلى أن الواقعة الواردة بأمر الإحالة هي حيازة بقصد الاتجار، واتصلت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بنظر الدعوى اتصالاً صحيحاً، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم أبوظبي الاتحادية بدرجتيها. 

ولفتت إلى أن حكم الاستئناف قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، على سند من القول إن الواقعة تشكّل جريمة الحيازة المجردة، ونفى قصد الاتجار، فإنه يكون قد خالف القانون، وأياً كان وجه الرأي في توافر قصد الاتجار، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، دون حاجة إلى بحث ما ورد بصحيفة الطعنين.