أحدث الأخبار
  • 10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد
  • 10:40 . المحكمة العليا في البرازيل تدين الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط للانقلاب... المزيد
  • 10:39 . قرقاش: الهجوم على قطر تصعيد خطير يعكس صعوبة البيئة الإقليمية... المزيد
  • 10:37 . الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف... المزيد
  • 10:37 . الحوثيون: 211 قتيلاً وجريحاً في القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف... المزيد
  • 10:35 . رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي انتهاك خطير يضع النظام الدولي أمام اختبار كبير... المزيد
  • 07:47 . الإمارات تستنكر بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية ضد قطر... المزيد
  • 07:45 . تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على الدوحة بمشاركة أمير قطر... المزيد
  • 12:46 . آلاف التونسيين يحتشدون دعما لأسطول الصمود المتجه لغزة... المزيد
  • 12:31 . حميد النعيمي يصدر قانوناً ينظم المشتريات والعقود في حكومة عجمان... المزيد
  • 11:58 . لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة تنظر في 86 طلباً خلال أغسطس... المزيد
  • 11:57 . "التربية" تعتمد خطة تطوير شاملة للمناهج حتى 2029... المزيد
  • 11:56 . رئيس "المجلس الانتقالي" باليمن يقود انقلابا جديدا بعد عودته من أبوظبي... المزيد
  • 11:35 . 166 قتيلاً وجريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على اليمن... المزيد
  • 11:34 . قطر: تصريحات نتنياهو "محاولة مشينة" لتبرير الهجوم وتهدد المساعي الدبلوماسية... المزيد
  • 11:32 . قطر تؤكد استشهاد مدير مكتب خليل الحية في الهجوم الإسرائيلي... المزيد

الإتحادية العليا ترفض طعن ضد حكم لـ"مستحقات عمالية" بـ 4.8 مليون درهم

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-05-2015


رفضت المحكمة الإتحادية العليا في الإمارات، طعن  قدمه مدير تنفيذي لشركتين، ضد حكم قضى برفض دعوته بشأن المطالبة " بمستحقاته العمالية " بقيمة 4.8 ملايين درهم، وذلك على سند أنه لم يطرح النزاع أولاً على دائرة العمل المختصة قبل إحالته إلى المحكمة المختصة.

وكان الموظف قد رفع دعوى قضائية على شركتين، مطالباً المحكمة إلزامهما بالتضامن في ما بينهما بأن يؤديا له مبلغ أربعة ملايين و863 ألف درهم، بفوائد تأخيرية 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وذلك عبارة عن مستحقاته العمالية.

وقال إنه " التحق بالعمل لديهما مديراً تنفيذياً في يوليو 2005، نظير راتب شهـري قــدره 44 ألف درهم، وفي نوفمبر 2013، تم فصله تعسفياً وإنهاء خدماته من دون إنذار ".

وتقدم المدعى عليهما بدعوى متقابلة طالباً فيها انتداب خبير حسابي للتحقق من الأعمال الاستشارية التي أداها المدعي إلى الشركتين.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مليوناً و662 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فطعن المدعي على هذا الحكم.

وقال في طعنه إن " حكم الاستئناف خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، في حين أنه لا يرتبط بالشركتين بعقد عمل مصدق عليه لدى وزارة العمل، ولا يحمل بطاقة عمل، فضلاً عن أن المدعى عليهما شركتان في المنطقة الحرة، ولا تخضعان لقانون العمل، ولقد التفتت المحكمة في حكمها عن دلالة المستندات المقدمة في الدعوى، ولم تعن ببحثها، ولم تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل، وتطبيق ما هو أكثر فائدة له، ما يعيب حكمها بالقصور ويستوجب نقضه ".

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي، وأشارت إلى أن حكم الاستئناف أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن العامل قد أسس دعواه على المطالبة بمستحقاته العمالية، وتبعتها الدعوى المتقابلة استناداً إلى قانون العمل، وأن المدعي ليس من بين الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل.