أحدث الأخبار
  • 08:42 . مرتزقة كولومبيون في حرب السودان.. خيوط تمويل إماراتية تثير عاصفة سياسية وقانونية دولية... المزيد
  • 07:46 . "التربية" تعلن التقويم الأكاديمي للمدارس الحكومية والخاصة 2025 – 2026... المزيد
  • 07:44 . شرطة أبوظبي تحذر من استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات... المزيد
  • 12:58 . واشنطن توافق على صفقة "صواريخ" مع البحرين بقيمة 500 مليون دولار... المزيد
  • 12:58 . الكويت تدعو لاجتماعين عربي وإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في غزة... المزيد
  • 12:58 . رئيس الدولة وولي العهد السعودي يبحثان تطورات المنطقة في ظل تباينات إقليمية... المزيد
  • 12:57 . ترامب يتوقع اتفاقاً بين روسيا وأوكرانيا بعد لقائه المرتقب مع بوتين... المزيد
  • 12:49 . الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"... المزيد
  • 12:48 . رفض عربي وإسلامي ودولي لخطة استيطانية إسرائيلية تعزل القدس وتفصل الضفة... المزيد
  • 12:47 . الحكومة الانتقالية في مالي تعلن إحباط مخطط لزعزعة البلاد بدعم دولة أجنبية... المزيد
  • 12:46 . أمين عام حزب الله: لن نسلم سلاح المقاومة ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائما... المزيد
  • 08:47 . روسيا وأوكرانيا تتبادلان 186 أسيراً بوساطة إماراتية... المزيد
  • 07:20 . فرنسا تعلن وقف التأشيرات لموظفي شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال"... المزيد
  • 06:49 . ارتفاع أسعار الزي بمدارس خاصة يرهق أولياء أمور الطلبة في الإمارات... المزيد
  • 10:42 . هكذا يحصد الاحتلال أرواح الفلسطينيين في غزة من خلال التجويع... المزيد
  • 10:35 . إنشاء نيابة جديدة في أبوظبي تعنى بقضايا العمال... المزيد

الحاجة للنقض الاتحادي

الكـاتب : أحمد أميري
تاريخ الخبر: 23-04-2015


يحدد الاختصاص المكاني للجرائم الواقعة على أرض الدولة المسار الذي ستؤول إليه الأمور، فرغم أن القانون الذي يحدد الجرائم وعقوباتها واحدٌ (قانون العقوبات)، والقانون الذي ينظم سير الدعوى الجزائية واحدٌ (قانون الإجراءات)، فالحكم في الجريمة الواحدة يختلف من محكمة لأخرى.

يحدث هذا لوجود أربع محاكم عليا تراقب صحة تطبيق القانون وتوحيد فهمه وتفسيره، فلدينا محاكم اتحادية (ابتدائية واستئنافية) تنظر في الجرائم المرتكبة في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وبعض الجرائم المرتكبة في أبوظبي، وتخضع أحكامها لرقابة المحكمة الاتحادية العليا. ولدينا محاكم محلية (ابتدائية واستئنافية) في بقية الإمارات، وتخضع أحكامها لرقابة محكمة نقض أبوظبي، وتمييز دبي، وتمييز رأس الخيمة.

والتفاوت هنا لا علاقة له بمسألة تقدير المحكمة لظروف الجاني والمجني عليه وملابسات الواقعة، والذي يستتبع تفاوتاً في عقوبة جريمة واحدة، وإنما التفاوت موضوع المقال يتعلق بتفسير ومن ثم تطبيق مختلف لقانون واحد ينجم عنه تفاوت في الأحكام، وأكثر ذلك ينشأ من تفسير مادة في قانون العقوبات تنص على سريان أحكام الشريعة في شأن جرائم الحدود والقصاص والديّة، وعددها 12 جريمة، وتسري على ما عداها العقوبات التعزيرية.

وتذهب بعض المحاكم العليا الأربع إلى أن النص يلزم القاضي الأخذ بآراء فقهاء الشريعة في تلك الجرائم المحددة، فإذا لم تتوفر في الواقعة الشروط الشرعية، فعلى القاضي تكييفها كجريمة تعزيرية، في حين أن محاكم أخرى لا تسير في ذلك المسار، بل تعد الجريمة تعزيرية في كل الأحوال. وهذا يستتبع تطبيقاً متفاوتاً لنص آخر في قانون الإجراءات ينص على سريان مواده على جرائم الحدود والقصاص والديّة ما لم تتعارض مع الشريعة، فبينما تذهب بعض المحاكم العليا الأربع إلى امتناع تطبيق قانون الإجراءات في أي جريمة حديّة أو قصاص وديّة إذا كان للفقهاء رأي يتعارض مع ذلك القانون، فإن المحاكم التي تكيّف الواقعة مباشرة كجريمة تعزير لا تواجه مثل هذه الحالة.

والتفاوت في الأحكام لا يحدث في القضاء الجزائي فحسب، لكن المقال اتخذه كنموذج لتوضيح الأمر، إذ هذا يحدث في القضاء المدني بفروعه المختلفة: المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية، حيث يُخاطب الأفراد بقوانين واحدة، لكن هناك أربع محاكم عليا تراقب تطبيق تلك القوانين، وكل واحدة منها تجتهد في تفسيرها باستقلالية عن غيرها من محاكم عليا.

وجود قضاء محلي وآخر اتحادي يعد من خصائص الدول الفيدرالية، لكن وجود تطبيقات مختلفة للنص الواحد يؤدي لاختلاف المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون الواحد داخل الدولة الواحدة، كما أشار إلى ذلك رئيس المحكمة الاتحادية العليا المستشار عبدالوهاب عبدول في حوار صحفي، والذي رأى أن الحل يكمن في إنشاء محكمة نقض إماراتية تنظر كافة الطعون المرفوعة من محاكم الاستئناف الاتحادية والمحلية.

يبقى أن قفل باب الاجتهاد في تفسير النصوص ومراقبة تطبيقها على محكمة عليا واحدة سيؤدي إلى تباطؤ في سير العمل والتأخر في البت في الطعون المرفوعة من كافة محاكم الدولة، وهو الأمر الذي يمكن إيجاد حلول مناسبة له.