أحدث الأخبار
  • 01:00 . إطارات تالفة تخلف 37.9 ألف مخالفة و20 حادثاً مميتاً في الدولة خلال عام... المزيد
  • 11:26 . مبعوث ترامب يهدد بتجميد المفاوضات مع إيران: "إما نتائج ملموسة أو مسار بديل"... المزيد
  • 11:22 . جامعة كولومبيا تعلّق دراسة 65 طالبا من مناهضي الإبادة الإسرائيلية في غزة... المزيد
  • 11:16 . باكستان ترد على الهجوم الهندي بعملية عسكرية واسعة وتستنفر هيئتها النووية تحسبا لأي تصعيد... المزيد
  • 11:04 . إعلام عبري: "إسرائيل" تعتزم توسيع هجماتها باليمن وضرب أهداف بإيران... المزيد
  • 11:00 . شباب الأهلي يتوج بلقب كأس رئيس الدولة على حساب الشارقة... المزيد
  • 10:14 . وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية وقطر تمهيداً لمفاوضات مسقط النووية... المزيد
  • 10:13 . الهند وباكستان.. اشتباكات حدودية وتبادل اتهامات بالتصعيد... المزيد
  • 10:12 . "التعليم والمعرفة": تعديل رسوم المدارس الخاصة مرتبط بجودة التعليم وكلفة التشغيل... المزيد
  • 10:12 . ملايين الإسرائيليين يفرون للملاجئ بعد هجوم صاروخي من اليمن وتوقف الطيران في "بن غوريون"... المزيد
  • 10:12 . جمعية الإمارات للفلك: عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو والإجازات تبدأ من وقفة عرفة... المزيد
  • 10:12 . اتفاقيات الإمارات وكينيا العسكرية والاقتصادية.. هل تُوظَّف لخدمة تمويل الدعم السريع في السودان؟... المزيد
  • 10:57 . إذاعة "جيش" الاحتلال: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو... المزيد
  • 10:54 . العاهل السعودي يدعو قادة دول الخليج إلى قمة "خليجية أمريكية" تزامنا مع زيارة ترامب... المزيد
  • 10:53 . أكثر من مليار دولار .. حجم الخسائر العسكرية في مواجهة الحوثيين... المزيد
  • 10:52 . أبوظبي ترد على تقرير العفو الدولية عن أسلحة السودان: "مضلل وبلا أدلة"... المزيد

محكمة فلسطينية بالضفة تعلن إلغاء اتفاقية أوسلو وترفض تطبيقها

رام الله – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-01-2015

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في المحاكم الفلسطينية، أصدرت محكمة صلح جنين، حكماً قضائياً يقضي برفض تطبيق اتفاقية أوسلو، ووجوب محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يرتكبون جرائم على أراضي الدولة الفلسطينية.

وأصدر قاضي محكمة صلح مدينة جنين، أحمد الأشقر، الحكم غير المسبوق ضد أحد المتهمين من حملة الجنسية الإسرائيلية لمحاكمته عن قضية جزائية، ما دفع المتهم إلى الطعن بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية لمحاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية استناداً إلى اتفاقية أوسلو.

ومن المعروف أن الشرطة والنيابة الفلسطينية لا تستطيع اعتقال حملة الجنسية الإسرائيلية حتى الفلسطينيين منهم، وقد سبق أن هدد الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة السلطة الفلسطينية باقتحام مراكز التوقيف، بعد أن أوقفت متهمين من حملة الجنسية الإسرائيلية متهمين بالتورط في قضايا نصب مالي، وتسريب أراض لصالح الاحتلال، وقد استجابت السلطة لهذه الضغوط وأطلقت سراح من اعتقلتهم خوفاً من العواقب الإسرائيلية.

وكانت آخر هذه الضغوط العام الماضي بعد أن تم اعتقال متهم بالفساد وعمليات نصب كبرى، وتم الإفراج عنه بعد تهديدات من الاحتلال باقتحام سجن رام الله.

وتحتوي اتفاقية أوسلو ملحقاً قضائياً يمنع على السلطة اعتقال وحبس مجرمين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الهوية الزرقاء، أي فلسطينيو القدس، ما يتعارض بشكل جوهري مع قانون العقوبات الساري المفعول في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1960 بوجوب معاقبة كل من يرتكب جريمة على الأراضي الفلسطينية.

ورداً على طعن المتهم، قررت المحكمة رد هذا الدفع، حيث رأت في قرارها أنّ اتفاقية أوسلو حملت بذور فنائها بنفسها كونها ذات طبيعة مؤقتة ومحدودة الأجل، ومقصورة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات من تاريخ سريان ونفاذ الاتفاقية، والتي لم يتم تمديدها صراحة أو ضمناً في الاتفاقيات اللاحقة، وهذا ما يقود إلى القول بأنّ سريان اتفاقية أوسلو قد انتهى منذ سنوات مضت.

وتابع الحكم أنّ فلسطين قد نالت صفة دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة وانضمت فلسطين بهذه الصفة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي كان آخرها الإعلان عن الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية.

ورأت المحكمة أن الاعتراف بفلسطين كدولة يفرض واقعا قانونيا جديدا يتجاوز حدود اتفاقية أوسلو، ويردّ فلسطين إلى مركزها الطبيعي في القانون الدولي، وهو دولة كاملة السيادة تحت الاحتلال تديرها حكومة وسلطات منبثقة عن الدولة الفلسطينية وليس عن سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية التي نتجت عن اتفاقية أوسلو، ولا ينتقص من ذلك وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ذلك أنّ الاحتلال لا ينقل السيادة كما استقر عليه فقه القانون الدولي، وهذا ما يجعل الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة القانونية على الأرض الفلسطينية، لكونها تجاوزت الشروط الزمنية والموضوعية التي فرضتها أوسلو عليها كسلطة مؤقتة.

ويعتبر قرار المحكمة قراراً غير قطعي أي أنه قابل للاستئناف، لدى محكمة البداية بصفتها محكمة الاستئناف، ومن غير المعروف حالياً إن كان المتهم سيقوم باستئناف الحكم، فضلاً عن عدم معرفة مصير مثل هذا الحكم، في حال نظرت فيه محكمة الاستئناف الفلسطينية، ليكون حكماً قطعياً واجب النفاذ.