أحدث الأخبار
  • 11:38 . بأكثر من 22 مليار درهم.. عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات أسبوعية على الإطلاق... المزيد
  • 11:27 . أمير الكويت يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى فرنسا بهدف "تعزيز الشراكة"... المزيد
  • 11:13 . تفاصيل جديدة عن محاولة إصابة الرئيس الإيراني في محاولة اغتيال إسرائيلية... المزيد
  • 11:07 . 20 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على غزة اليوم... المزيد
  • 06:39 . السودان يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق مع "كبير الرعاة" لقوات الدعم السريع... المزيد
  • 06:09 . "التربية" تضغط لإلزام أولياء أمور الطلبة المقيمين بسداد الرسوم... المزيد
  • 11:40 . شهيدان أحدهما أميركي الجنسية على يد مستوطنين قرب رام الله... المزيد
  • 11:05 . رئيس وزراء قطر الأسبق يحذر من تهديدات تحيط بدول الخليج وسوريا... المزيد
  • 10:51 . مسلحو حزب العمال الكردستاني يحرقون أسلحتهم كإعلان رسمي لنهاية الصراع مع تركيا... المزيد
  • 10:39 . خلاف بين رجل الأعمال خلف الحبتور والحكومة المصرية... المزيد
  • 02:10 . خبراء أمريكيون ينتظرون بيانات حول مدى فداحة الأضرار بمنشآت إيران النووية... المزيد
  • 02:09 . مصادر: الحوثيون يحتجزون ستة من طاقم السفينة اليونانية التي تعرضت لهجوم بالبحر الأحمر... المزيد
  • 02:09 . بعد عملية خان يونس ومجزرة جباليا.. إعلام عبري يتحدث عن "حدث أمني" جديد شمالي غزة... المزيد
  • 02:07 . سلطان بن أحمد القاسمي يوجه بتخصيص منح دراسية لأوائل الثانوية العامة في جامعة الشارقة... المزيد
  • 02:07 . فتح باب الترشّح لجائزة المعلم العالمية أمام المعلمين المتميزين في الدولة... المزيد
  • 11:58 . إعلام عبري: "إسرائيل" تحرض أمريكا على استئناف ضرباتها ضد الحوثيين في اليمن... المزيد

قرارات إماراتية لحماية طبقة الأوزون

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-08-2014


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً رقم 26 لسنة 2014  بشأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
وأوجب قرار مجلس الوزراء على المنشأة التي ترغب في استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية على ذات المادة التسجيل لدى الجهة المختصة والحصول على تصريح استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير لها.
وضمن القرار ملحقاً بالمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون والتي تخضع للرقابة بموجب القرار، كما ضمّن القرار الملحق الثاني لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون وهي: مركبات الكلوروفلوروكربونات المجموعة 1، والهالونات المجموعة 2، ورابع كولوريد الكربون المجموعة 2، وكلوروفورم الميثيلن ومركبات الهيدروكلوروكربونات المجموعة 1 و2، وبرموكلوروميثان وبرميد الميثيل.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون، ومن ذلك تحديد أو خفض أو منع الأنشطة المؤثرة على طبقة الأوزون تنفيذاً لمتطلبات الاتفاقية وبروتوكول مونتريال.
وأوجبت المادة الخامسة والسادسة خفض استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وفقاً لجدول التخلص التام الملحق بالقرار وتنظم وتحدد الجهة المختصة الكميات والحصص المسموح باستيرادها من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة.
وحظرت المواد 7 و8 و9 و10 من قرار مجلس الوزراء ترخيص أي منشآت جديدة أو توسعة منشآت قائمة تعتمد استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وأن يحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات، وكذلك حظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة التي تستخدم فيها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدولة غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
وأكد القرار أنه يلزم لمرور الشاحنات العابرة " ترانزيت "الحاملة للمواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات المحتوية عليها تقديم تصريح الاستيراد من الجهة المعنية بالدولة المستوردة، كما أوجبت المادة 12 على المنشأة التي تتعامل مع المواد المستنفذة لطبقة الأوزون تقديم تقرير سنوي للجهة المختصة محدداً فيه اسم المواد ونوعها وكمياتها وتاريخ استيرادها أو إعادة تصديرها والمستخدم النهائي لها.
ووفق القرار تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطات المختصة المحلية أو الاتحادية بوضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع اطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو، وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد التكييف وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وحظرت المادة 14 من القرار التخلص من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفي حال التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار إجراءات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
ووفق المادة رقم 15 و16 يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة أو العابرة أو الكمية الزائدة منها إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة، وذلك في حالات استيراد من دون تصريح مسبق أو عدم مطابقة الشحنة لبيانات التصريح أو تجاوز الحصص المسموح بها أو تقديم أي بيانات غير حقيقية، ويتعين على جميع المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في الدولة تعديل أوضاعها مع أحكام هذا القرار وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور.
وحددت المادة رقم (17) من قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الغرامات على مخالفة أحكام القرار ونصت على أن تتولى وزارة البيئة والمياه أو السلطة المختصة كل حسب اختصاصه فرض الغرامات الإدارية على الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام القرار وذلك على النحو التالي: يعاقب بغرامة قدرها 5 آلاف درهم كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القرار، ويعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل من يقوم بتوسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، كما يعاقب بالغرامة نفسها كل من يخالف أحكام المادتين8 و9 من القرار، وغرامة 10 آلاف درهم لمن يخالف المادة العاشرة من القرار وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم لمن يخالف أحكام المادة 14 من القرار.
كما نص القرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها عن 200 ألف درهم.
ونصت المادة 18 من القرار على أنه بالإضافة إلى الغرامة الإدارية المقررة يحق لكل من الوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية ومنها إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة.
 وكذلك إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، ويحق لمالك المنشأة التظلم للوزارة أو السلطة المختصة من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.