أعلنت وزارة المالية عن التفاصيل الخاصة بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي إضافة إلى السلع الخاضعة حاليا للضريبة الانتقائية (أي منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة) حيث سيتم فرض الضريبة الانتقائية كذلك على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف.
وجاء القرار الخاص بتعديل السلع الانتقائية وآلية تطبيق الضريبة التي تشملها تحقيقا للتوجيهات الحكومية لناحية ترشيد السلوك الاستهلاكي المتعلق بالمنتجات الضارة مما يساهم في رفع مستوى الصحة العامة لأفراد المجتمع والحد من التداعيات الصحية السلبية التي تسببها هذه المنتجات ويتماشى هذا القرار مع التزام دولة الإمارات بتطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورفد الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبموجب هذه التعديلات والمقرر البدء في تنفيذها بدءا من 1 يناير 2020 تم تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني والسوائل المستخدمة في هذه الأجهزة وبنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف وتم تحديد تلك السلع إضافة إلى السلع الانتقائية القائمة والتي تشمل التبغ ومنتجاته (بنسبة 100%) ومشروبات الطاقة (بنسبة 100%) والمشروبات الغازية (بنسبة 50%) كما تم تحديد آلية احتساب السعر الانتقائي وآلية احتساب سعر التجزئة على أن يكون للهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من تصنيفه ضمن السلع الانتقائية.
وفي الوقت ذاته حدد قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، والذي حدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة وعن 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة وسيصدر وزير المالية قراراً بتحديد موعد تنفيذ القرار على أن يبدأ التنفيذ قبل تاريخ 1 يناير 2020.