أحدث الأخبار
  • 01:28 . سوريا.. الأمن يعلن القبض على قيادي استخباري كبير من عهد الأسد... المزيد
  • 01:10 . عمان وروسيا تقرران إلغاء نظام التأشيرات بينهما... المزيد
  • 12:32 . ترامب يحدد موعد زيارته إلى الخليج... المزيد
  • 11:03 . إيران تنفي وجود نية لإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن... المزيد
  • 06:52 . هيومن رايتس ووتش: تصنيفات الإرهاب في أبوظبي "سلاح قمعي" يستهدف المعارضين وعائلاتهم... المزيد
  • 01:04 . واشنطن: حاملة الطائرات “ترومان” تواصل ضرب مواقع الحوثيين باليمن... المزيد
  • 01:02 . بحضور قائد الجيش.. عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني آفاق التعاون الثنائي... المزيد
  • 12:52 . فحوصات الزواج في الدولة تكشف 31 حالة خطر جيني... المزيد
  • 12:41 . السعودية تؤكد التزامها بدعم جهود السلام والاستقرار في اليمن... المزيد
  • 12:34 . حاملة طائرات بريطانية تقود قوة هجومية دولية بالمحيطين الهندي والهادي... المزيد
  • 12:19 . استطلاع: تراجع شعبية ترامب لأدنى مستوى منذ عودته للبيت الأبيض... المزيد
  • 11:32 . وحدة أبحاث الطاقة: تراجع صادرات الإمارات النفطية 4% في 2025... المزيد
  • 02:57 . اليوم آخر موعد لتقديم طلبات التظلم لنتائج الفصل الثاني... المزيد
  • 02:48 . عشرات القتلى في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر... المزيد
  • 08:36 . استمرار حرب السودان يرفع سقف دعوات مقاطعة أبوظبي... المزيد
  • 07:21 . صحيفة: قرار حظر الزي الوطني على غير الإماراتيين لم يُطبق بعد... المزيد

"الموارد البشرية": إجازة الحج مرة واحدة ولا تحسب من الإجازات الأخرى

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-08-2019

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العامل في القطاع الخاص يمنح طوال مدة خدمته ولمرة واحدة إجازة خاصة وبدون أجر لأداء فريضة الحج، بحيث لا تحسب من إجازاته الأخرى ولا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوماً.

وأوضحت الوزارة، أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعي العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للراحة، أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر، كما شددت على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا أعمال المياومة.

وأشارت إلى أن الأحكام السابقة المتعلقة بالراحة الأسبوعية لا تسري على الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال، وكذلك على العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذي يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا عمال الموانئ المشتغلين في الشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.

وشددت على ضرورة أن يضع صاحب العمل على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر في محل العمل جدول ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة إلى جميع فئات العمال مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الجدول، وفي حال كان المحل لا يتبع نظام الغلق الأسبوعي، وجب على صاحب العمل أن يضع في ذات الأمكنة جدول ببيان يوم الراحة الأسبوعي لكل فئة من العمال.

وفي سياق متصل لفتت الوزارة إلى أن العامل يتقاضى أجره الأساسي مضافاً إليه بدل سكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل إليه مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، ولا يجوز في جميع الأحوال تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.