أكّدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المطالبة بالمستحقات التأمينية خلال 10 سنوات من تاريخ استحقاقها تجنّب أصحابها سقوطها بالتقادم.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً لما ورد في القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، فإن «كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بانقضاء 10 سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش».
وأوضحت أنه ينبغي على المؤمّن عليه لدى أي جهة عمل خاضعة للهيئة، أو على المستحقين من ورثة صاحب المعاش، مراجعة الهيئة للاستفسار عن الحقوق التأمينية المستحقة بعد نهاية الخدمة أو وفاة صاحب المعاش.
ولفتت الهيئة إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تستحق في حال عدم انطباق أي شرط من شروط استحقاق المعاش، وتعتبر أقل مدة لاستحقاقها سنة. ولِما للمكافأة أو المعاش من أثر في معيشة المؤمّن عليه، فقد قضى القانون بأنه لا يجوز حرمان المؤمّن عليه من أيّ منهما، إلا إذا انتهت خدمته بقرار تأديبي وبحدود الربع فقط.
وتابعت أنه لا يجوز أيضاً الخصم منهما، أو الحجز عليهما، إلا وفاءً لنفقة محكوم بها، أو لسداد ما يكون مطلوباً من المؤمّن عليه للحكومة لسبب يتعلق بأداء عمله، أو لاسترداد ما صُرف إليه بغير وجه حق. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في هذه الحالات حدود الربع، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
وأضافت الهيئة أن مدة خدمة المؤمّن عليه (البالغة 15 سنة) تؤهّله - مع بلوغه سن الـ60 أو (20) سنة - في حالة الاستقالة، لاستحقاق المعاش التقاعدي، إضافة إلى الحالات الأخرى التي وردت في القانون.
كما يستحق من كان يعيلهم صاحب المعاش أثناء حياته أنصبة في معاشه إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق، مشيرة إلى أنه عند تحقّق أيٍّ من هذه الحالات ينبغي على أصحاب الشأن مراجعة الهيئة قبل مرور 10 سنوات من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ آخر صرف للمعاش، حتى لا تسقط عنهم هذه المستحقات بالتقادم.