أحدث الأخبار
  • 08:01 . شباب الأهلي يدك شباك الكويت الكويتي في دوري أبطال آسيا-2... المزيد
  • 07:56 . الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية جباليا... المزيد
  • 07:45 . رئيس الدولة يعزي أردوغان بضحايا هجوم أنقرة... المزيد
  • 08:35 . الإمارات تتقدم مركزاً في تصنيف الفيفا الجديد... المزيد
  • 08:12 . قطر والولايات المتحدة تتحدثان عن استئناف مفاوضات غزة... المزيد
  • 07:42 . ألمانيا تسمح بتصدير أسلحة لـ"إسرائيل" بأكثر من 100 مليون دولار رغم الانتقادات... المزيد
  • 07:16 . هطول أمطار على عدة مناطق إماراتية وتوقعات باستمرارها غداً... المزيد
  • 06:56 . حزب الله: نخوض اشتباكات من "مسافة صفر"... المزيد
  • 02:31 . الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة عسكريين في غارة إسرائيلية بينهم ضابط... المزيد
  • 02:14 . انهيار جديد في سهم ماكدونالدز بعد كارثة تسمم تسببت بوفاة وإصابات... المزيد
  • 11:57 . تقرير: ارتفاع كبير في الكراهية ضد المسلمين بأوروبا... المزيد
  • 11:29 . "أبوظبي للاستثمار" يعتزم استثمار 750 مليون دولار في "جي إم آر" الهندية... المزيد
  • 11:07 . نتنياهو يزعم أن حزب الله كان يخطط لـ"غزو إسرائيل"... المزيد
  • 11:01 . الاحتلال الإسرائيلي يقر بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة... المزيد
  • 11:00 . الكويت توقع عقوداً بقيمة 1,3 مليار دولار لصيانة الطرق... المزيد
  • 10:57 . تركيا تضرب أهدافا لحزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا بعد هجوم أنقرة... المزيد

التوطين: عقد عمل الخدمة المساعدة ينتهي بـ «وفاة الكفيل»

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 09-02-2019

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية عامل الخدمة المساعدة في إنهاء علاقة العمل التعاقدية في حال وفاة كفيله (صاحب العمل).

وأوضحت رداً على أسئلة عدد من متابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يجوز للعامل استكمال عقد عمله بمكان العمل نفسه، الذي توفي صاحبه، إذا رغب في ذلك، شريطة الحصول على موافقة الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية قيام الكفيل بإنهاء عقد عمل العمالة المساعدة في حال استنفاد الإجازة المرضية للعامل، وثبوت عدم لياقته صحياً للخدمة، إضافة إلى انتهاء عقد العمل عند ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة عليه قانوناً أو اتفاقاً.

وذكرت الوزارة أنه لا يجوز استمرار علاقة العمل التعاقدية مع عامل تخطى سن الـ60، فيما عدا بعض الحالات التي يتم استثناؤها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين

لافتة إلى أنه يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل عند انقطاعه عن العمل دون عذر شرعي خلال السنة التعاقدية لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة.

كما ربطت الوزارة انتهاء العقد كذلك باستنفاد الإجازة المرضية للعامل، وثبوت عدم لياقته صحياً للخدمة، إضافة إلى انتهاء عقد العمل عند ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة.