08:30 . تقرير: أبوظبي تستخدم مطاراً صومالياً لتهريب السلاح للدعم السريع في السودان... المزيد |
03:59 . قلق دولي متزايد بشأن توجه أبوظبي لإعدام المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد |
12:07 . تقرير استخباري: أبوظبي تكثف غاراتها الجوية في الصومال... المزيد |
11:58 . الاتحاد العقارية تطمئن مساهميها: لا تغيير في حقوق الملكية رغم تخفيض رأس المال... المزيد |
11:58 . "أرامكس" تعلن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة... المزيد |
11:25 . رئيس الدولة يبحث مع نظيرته المكسيكية تعزيز العلاقات... المزيد |
11:23 . الخارجية الأمريكية: لا مكان لتخصيب اليورانيوم في الاتفاقات مع إيران... المزيد |
11:19 . تصاعد حرائق الغابات قرب القدس يجبر الاحتلال على الإجلاء ويدفعه لطلب المساعدة الدولية... المزيد |
11:18 . 50 شهيدا في غزة والاحتلال يقر بقصف مدرسة تؤوي نازحين... المزيد |
10:58 . أكثر من 20 غارة فجر اليوم.. تصعيد جوي أميركي في اليمن... المزيد |
07:39 . مباحثات ملكية في جدة حول التطورات في غزة والضفة الغربية... المزيد |
06:53 . زلزال إسطنبول.. الإمارات تدعو مواطنيها في تركيا لتوخي الحذر... المزيد |
06:24 . الأردن تقرر حظر أنشطة الإخوان واعتبارهم "جمعية غير مشروعة"... المزيد |
02:42 . الإمارات وسريلانكا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري... المزيد |
02:41 . تأجيل محادثات فنية بين واشنطن وطهران بناء على مقترح عُماني... المزيد |
02:36 . تركيا.. زلزال يضرب شمال إسطنبول بقوة 6.2 درجات... المزيد |
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بتخفيض إيجار عقاره أسوة بعقد جاره، وذلك وفق ضوابط معينة حددها قانون الإيجارات في الإمارة.
وأوضح المركز في تصريحات صحفية، أن القانون اشترط على طرفي عقد الإيجار، في حال رغبة أياً منهما في عدم تجديد العقد أو تعديله، إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.
وأشار مركز فض المنازعات إلى أنه يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية.
ويشير «القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، في المادة (13) بأنه يجوز للمستأجر طلب إعادة النظر في بدل الإيجار لتخفيضه، بناء على عدد من المحددات، منها العقود الإيجارية الموجودة في منطقة المستأجر نفسها، باعتبارها تدخل ضمن معيار أجرة المثل».
وتنص "المادة (14) من القانون بأنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في عدم تجديد العقد، أو تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، ويجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية".