أحدث الأخبار
  • 09:38 . قطر تجري مباحثات مع كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون العسكري... المزيد
  • 09:28 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 07:45 . أبو عبيدة يلقي كلمة مصورة بالذكرى الأولى لطوفان الأقصى (فيديو)... المزيد
  • 07:21 . اعتماد قرار بإنشاء "المجلس الأعلى للفضاء" في الإمارات... المزيد
  • 06:53 . في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.. القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية... المزيد
  • 06:32 . إعلام عبري: القسام لا تزال تمتلك مئات الصواريخ بعيدة المدى... المزيد
  • 12:26 . الذهب يتراجع مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية‭... المزيد
  • 12:14 . بعد عام من الحرب.. لا يزال الطريق طويلاً للتعافي أمام جرحى جنود الاحتياط الإسرائيليين... المزيد
  • 11:50 . الاحتلال الإسرائيلي يوسع هجماته على غزة والمقاومة تكثف عملياتها... المزيد
  • 11:42 . الإمارات ترسل ست طائرات مساعدات إلى لبنان... المزيد
  • 11:31 . زياد النخالة: لدى الفصائل ما يكفي من الأسرى لإجراء تبادل مع الاحتلال... المزيد
  • 11:23 . توقعات بنمو الاستثمارات الإماراتية في الخارج 10 % سنوياً... المزيد
  • 10:58 . الإمارات والأردن توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 01:08 . ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على ألافيس في الدوري الإسباني... المزيد
  • 12:39 . خسائر غزة البشرية والمادية بعد عام من العدوان الإسرائيلي... المزيد
  • 12:17 . ما مصير قائد فيلق القدس الإيراني ببعد استهدافه في لبنان؟... المزيد

«فض المنازعات»: للمستأجر حق المطالبة بخفض إيجاره أسوة بـ «الجار»

بشرط إخطار المالك قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-12-2018

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بتخفيض إيجار عقاره أسوة بعقد جاره، وذلك وفق ضوابط معينة حددها قانون الإيجارات في الإمارة.

وأوضح المركز في تصريحات صحفية، أن القانون اشترط على طرفي عقد الإيجار، في حال رغبة أياً منهما في عدم تجديد العقد أو تعديله، إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.

وأشار مركز فض المنازعات إلى أنه يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية.

ويشير «القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، في المادة (13) بأنه يجوز للمستأجر طلب إعادة النظر في بدل الإيجار لتخفيضه، بناء على عدد من المحددات، منها العقود الإيجارية الموجودة في منطقة المستأجر نفسها، باعتبارها تدخل ضمن معيار أجرة المثل».

وتنص "المادة (14) من القانون بأنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في عدم تجديد العقد، أو تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، ويجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية".