أحدث الأخبار
  • 08:30 . تقرير: أبوظبي تستخدم مطاراً صومالياً لتهريب السلاح للدعم السريع في السودان... المزيد
  • 03:59 . قلق دولي متزايد بشأن توجه أبوظبي لإعدام المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 12:07 . تقرير استخباري: أبوظبي تكثف غاراتها الجوية في الصومال... المزيد
  • 11:58 . الاتحاد العقارية تطمئن مساهميها: لا تغيير في حقوق الملكية رغم تخفيض رأس المال... المزيد
  • 11:58 . "أرامكس" تعلن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة... المزيد
  • 11:25 . رئيس الدولة يبحث مع نظيرته المكسيكية تعزيز العلاقات... المزيد
  • 11:23 . الخارجية الأمريكية: لا مكان لتخصيب اليورانيوم في الاتفاقات مع إيران... المزيد
  • 11:19 . تصاعد حرائق الغابات قرب القدس يجبر الاحتلال على الإجلاء ويدفعه لطلب المساعدة الدولية... المزيد
  • 11:18 . 50 شهيدا في غزة والاحتلال يقر بقصف مدرسة تؤوي نازحين... المزيد
  • 10:58 . أكثر من 20 غارة فجر اليوم.. تصعيد جوي أميركي في اليمن... المزيد
  • 07:39 . مباحثات ملكية في جدة حول التطورات في غزة والضفة الغربية... المزيد
  • 06:53 . زلزال إسطنبول.. الإمارات تدعو مواطنيها في تركيا لتوخي الحذر... المزيد
  • 06:24 . الأردن تقرر حظر أنشطة الإخوان واعتبارهم "جمعية غير مشروعة"... المزيد
  • 02:42 . الإمارات وسريلانكا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري... المزيد
  • 02:41 . تأجيل محادثات فنية بين واشنطن وطهران بناء على مقترح عُماني... المزيد
  • 02:36 . تركيا.. زلزال يضرب شمال إسطنبول بقوة 6.2 درجات... المزيد

"خليفة" يصدر قانون اتحادي بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-12-2018

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2018 بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية.

ونصت المادة رقم (1) من القانون، وفقاً للجريدة الرسمية، يخول لمجلس الوزراء منح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة، وذلك بهدف إعداد تشريع منظم لنشاط المشروع في الدولة.

وأوضحت المادة (1) أن للمجلس في سبيل ذلك، وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لترخيص تلك المشاريع وتنفيذها، واستثنائه من أي تشريع اتحادي في الحدود التي تقضي تنفيذ المشروع وذلك لفترة زمنية مؤقتة، وبحسب المادة (2) يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم.