أحدث الأخبار
  • 02:27 . "رويترز": ترامب يستعدّ لعرض صفقة أسلحة للسعودية بأكثر من 100 مليار دولار... المزيد
  • 02:26 . الحرس الوطني ينقذ 10 بحارة آسيويين من حريق سفينة في عرض البحر... المزيد
  • 02:25 . خمسة بنوك عاملة بالدولة تتعهد بتوظيف 1700 مواطن في العين... المزيد
  • 02:25 . سلطان عُمان يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا المحادثات الأمريكية الإيرانية... المزيد
  • 10:48 . تصاعد التوترات بين الهند وباكستان.. إجراءات متبادلة بالطرد وإغلاق الحدود والمجال الجوي... المزيد
  • 10:48 . ترحيلات أمريكية جماعية تثير قلقًا حقوقيًا بعد إرسال 299 مهاجرًا إلى بنما... المزيد
  • 10:42 . أمريكا تكثف ضرباتها الجوية ضد الحوثيين بدعم من حاملات طائرات في البحرين الأحمر والعربي... المزيد
  • 10:41 . سلطان عُمان يستقبل حاكم الشارقة ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي... المزيد
  • 08:30 . تقرير: أبوظبي تستخدم مطاراً صومالياً لتهريب السلاح للدعم السريع في السودان... المزيد
  • 03:59 . قلق دولي متزايد بشأن توجه أبوظبي لإعدام المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 12:07 . تقرير استخباري: أبوظبي تكثف غاراتها الجوية في الصومال... المزيد
  • 11:58 . الاتحاد العقارية تطمئن مساهميها: لا تغيير في حقوق الملكية رغم تخفيض رأس المال... المزيد
  • 11:58 . "أرامكس" تعلن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة... المزيد
  • 11:25 . رئيس الدولة يبحث مع نظيرته المكسيكية تعزيز العلاقات... المزيد
  • 11:23 . الخارجية الأمريكية: لا مكان لتخصيب اليورانيوم في الاتفاقات مع إيران... المزيد
  • 11:19 . تصاعد حرائق الغابات قرب القدس يجبر الاحتلال على الإجلاء ويدفعه لطلب المساعدة الدولية... المزيد

"التوطين": لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل حل المنازعات

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-12-2018

أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية تضمن تعريف المنازعة وطرق حلها والخطوات الإجرائية ذات الصلة والعقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها.

ووفقاً للقرار، يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ثم بالوساطة ثم بالتوفيق ثم بالتحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وأي قرارات أخرى.

ويجب على العمال في أي منشأة إخطار صاحب العمل كتابة بأي منازعة جماعية للمبادرة إلى حلها، كما يجب على صاحب العمل وعلى العمال إخطار مركز سعادة المتعاملين التابع للإمارة التي وقعت فيها المنازعة كتابيا أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق غرفة العمليات‏ غرفة الاستجابة السريعة في ذات يوم وقوع المنازعة، وإذا استحال ذلك وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

ويشير القرار إلى أنه في حال وقعت منازعة عمل جماعية بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية ومراعاة النظم القانونية المعمول بها في الوزارة.

وبحسب القرار يعتبر متسببا في منازعة العمال الجماعية ومسؤولا وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي كل من خالف نصا واضحا من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة وكل من أخل باتفاق الوساطة أو التوفيق، وكل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من المركز أو لجنة التوفيق.