أحدث الأخبار
  • 08:13 . أبوظبي ترحِّل جميع اللاجئين الأفغان خارج البلاد... المزيد
  • 06:21 . الاحتلال الإسرائيلي يستدعي مفاوضيه من الدوحة للتشاور حول رد حماس... المزيد
  • 12:30 . إدانات فلسطينية وعربية وإسلامية لتصويت الكنيست على قانون ضم الضفة... المزيد
  • 12:27 . "المعاشات" تعلن صرف معاشات التقاعد لشهر يوليو غداً الجمعة... المزيد
  • 11:27 . التقويم الجديد في مدارس وجامعات الدولة.. تنظيم زمني بلا تطوير تعليمي... المزيد
  • 11:20 . فتح باب التسجيل في برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي... المزيد
  • 11:11 . وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التطورات الإقليمية والدولية... المزيد
  • 11:11 . صاروخ أطلق من اليمن يعطل الإقلاع والهبوط بمطار بن غوريون... المزيد
  • 11:02 . حماس تسلّم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بغزة للوسطاء... المزيد
  • 07:56 . السعودية تتجه لعقد صفقات اقتصادية ضخمة مع سوريا... المزيد
  • 06:59 . الاحتلال الإسرائيلي يمهد لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن... المزيد
  • 01:16 . إعلام عبري: ويتكوف يتوجه للدوحة خلال أيام حال التقدم بمفاوضات غزة... المزيد
  • 01:14 . "المصرف المركزي" يطلق مشروعاً لدعم تحول البنية التحتية المالية... المزيد
  • 11:42 . أكثر من 100 منظمة دولية تحذر من خطر "المجاعة الجماعية" بغزة... المزيد
  • 11:08 . مقتل شرطيَّين في محافظة كردستان الإيرانية باشتباكات على الحدود مع العراق... المزيد
  • 11:07 . صحيفة: ضغوط مصرية تُجبر شيخ الأزهر على سحب بيان حاد بشأن مجاعة غزة... المزيد

"التوطين": لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل حل المنازعات

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-12-2018

أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية تضمن تعريف المنازعة وطرق حلها والخطوات الإجرائية ذات الصلة والعقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها.

ووفقاً للقرار، يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ثم بالوساطة ثم بالتوفيق ثم بالتحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وأي قرارات أخرى.

ويجب على العمال في أي منشأة إخطار صاحب العمل كتابة بأي منازعة جماعية للمبادرة إلى حلها، كما يجب على صاحب العمل وعلى العمال إخطار مركز سعادة المتعاملين التابع للإمارة التي وقعت فيها المنازعة كتابيا أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق غرفة العمليات‏ غرفة الاستجابة السريعة في ذات يوم وقوع المنازعة، وإذا استحال ذلك وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

ويشير القرار إلى أنه في حال وقعت منازعة عمل جماعية بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية ومراعاة النظم القانونية المعمول بها في الوزارة.

وبحسب القرار يعتبر متسببا في منازعة العمال الجماعية ومسؤولا وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي كل من خالف نصا واضحا من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة وكل من أخل باتفاق الوساطة أو التوفيق، وكل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من المركز أو لجنة التوفيق.