أحدث الأخبار
  • 11:13 . مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين في هجوم بالمسيّرات على معسكر للواء غولاني بحيفا... المزيد
  • 10:46 . السعودية تشارك بتمرين عسكري دولي في اليونان... المزيد
  • 08:02 . وسط أوضاع إنسانية مأساوية.. استمرار الإبادة في شمال غزة... المزيد
  • 07:53 . نتنياهو يطالب بإخراج اليونيفيل فورا من لبنان... المزيد
  • 07:34 . غداً.. انطلاق معرض "جيتكس جلوبال" العالمي للتكنولوجيا في دبي... المزيد
  • 07:03 . وزير خارجية إيران: لا "خطوط حمراء" في الدفاع عن مصالحنا... المزيد
  • 06:59 . محمد بن راشد: دبي تستضيف العالم في معرض جيتكس لتساهم في قيادة التغييرات... المزيد
  • 06:43 . دبي.. إطلاق أول مركز إقليمي للتميز في الأمن الغذائي... المزيد
  • 01:29 . مصر.. إصابة 20 شخصا في حادث قطار بالمنيا... المزيد
  • 01:23 . بالتزامن مع أغنية لبنان.. الجسمي يثير جدلاً واسعاً بعد ظهوره مع "بلوغر" إسرائيلي بدبي... المزيد
  • 11:25 . المنتخب الوطني يغادر لمواجهة أوزبكستان... المزيد
  • 11:13 . وزير خارجية إيران يزور بغداد لبحث تداعيات الأحداث في المنطقة... المزيد
  • 11:12 . معظمهم أطفال ونساء.. عشرات الشهداء في غارات للاحتلال على جباليا وغزة ورفح... المزيد
  • 11:05 . أمريكا تقول إن "إسرائيل" حددت أهدافا لضربها في إيران... المزيد
  • 10:53 . "الإمارات معك يا لبنان".. آلاف المتطوعين في أبوظبي وجمع 200 طن في إكسبو دبي... المزيد
  • 10:38 . نيويورك تايمز: مخطط طوفان الأقصى كان جاهزاً للتنفيذ في 2022... المزيد

"التوطين": لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل حل المنازعات

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-12-2018

أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية تضمن تعريف المنازعة وطرق حلها والخطوات الإجرائية ذات الصلة والعقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها.

ووفقاً للقرار، يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ثم بالوساطة ثم بالتوفيق ثم بالتحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وأي قرارات أخرى.

ويجب على العمال في أي منشأة إخطار صاحب العمل كتابة بأي منازعة جماعية للمبادرة إلى حلها، كما يجب على صاحب العمل وعلى العمال إخطار مركز سعادة المتعاملين التابع للإمارة التي وقعت فيها المنازعة كتابيا أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق غرفة العمليات‏ غرفة الاستجابة السريعة في ذات يوم وقوع المنازعة، وإذا استحال ذلك وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

ويشير القرار إلى أنه في حال وقعت منازعة عمل جماعية بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية ومراعاة النظم القانونية المعمول بها في الوزارة.

وبحسب القرار يعتبر متسببا في منازعة العمال الجماعية ومسؤولا وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي كل من خالف نصا واضحا من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة وكل من أخل باتفاق الوساطة أو التوفيق، وكل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من المركز أو لجنة التوفيق.