أحدث الأخبار
  • 11:03 . سوريا وأمريكا وفرنسا تتفق على التعاون لدعم المرحلة الانتقالية في دمشق... المزيد
  • 10:03 . دبي تسلّم فرنسا مطلوبين لتورطهما في قضايا اتجار بالمخدرات... المزيد
  • 10:02 . اتفاقية بين الإمارات للطاقة النووية و"فراماتوم" لتوريد الوقود النووي لمحطات براكة... المزيد
  • 09:58 . "الشؤون الإسلامية" تدعو إلى تجنب إجراءات الدفن أوقات الظهيرة... المزيد
  • 02:40 . قرقاش: ندعم وقف الحرب في السودان فوراً ومستقبل البلاد بقيادة مدنية مستقلة... المزيد
  • 02:38 . حملة "#أوقفوا_مجاعة_غزة" تدعو أردوغان لتحرك دولي عاجل لكسر الحصار.. وهذه أبرز الشخصيات الموقعة... المزيد
  • 12:20 . منها الإمارات.. بيان عربي تركي يدين فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية... المزيد
  • 12:19 . ترحيب عربي بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 12:17 . حماس: تصريحات ويتكوف مستغربة وردّنا يمهّد لاتفاق شامل في غزة... المزيد
  • 11:21 . استثمارات الإمارات في مصر تصل إلى منازل المواطنين.. حيّ العريش ضحية جديدة... المزيد
  • 08:13 . أبوظبي ترحِّل جميع اللاجئين الأفغان خارج البلاد... المزيد
  • 06:21 . الاحتلال الإسرائيلي يستدعي مفاوضيه من الدوحة للتشاور حول رد حماس... المزيد
  • 12:30 . إدانات فلسطينية وعربية وإسلامية لتصويت الكنيست على قانون ضم الضفة... المزيد
  • 12:27 . "المعاشات" تعلن صرف معاشات التقاعد لشهر يوليو غداً الجمعة... المزيد
  • 11:27 . التقويم الجديد في مدارس وجامعات الدولة.. تنظيم زمني بلا تطوير تعليمي... المزيد
  • 11:20 . فتح باب التسجيل في برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي... المزيد

«الموارد البشرية»: 5 شروط للعمل الإضافي بحكومة دبي اعتباراً من يناير المقبل

القانون يمنح الموظف الحصول على بدل عن أي ساعة تزيد على عدد ساعات العمل الرسمي
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-11-2018

أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأن قانون الموارد البشرية، الذي سيطبق أول يناير المقبل، لحكومة دبي، حدد خمسة شروط للعمل الإضافي لموظفي حكومة دبي.

ويتضمن الشرط الأول وجود تكليف خطي من الرئيس المباشر، مشيرة إلى إلغاء شرط الالتزام بإتمام الموظف عدد ساعات عمل لا يقل عن 40 ساعة أسبوعياً.

والشرط الثاني ضرورة أن يكون التكليف خارج إطار ساعات العمل الرسمي، أو في أيام العطلات الأسبوعية، أو الرسمية، والثالث توافر المخصصات المالية اللازمة لتغطية «صرف بدل» هذا النوع من العمل، والرابع إمكان ممارسة العمل الإضافي لأي موظف، بغض النظر عن درجته الوظيفية، بعدما كان مقتصراً على درجات وظيفية محددة، والشرط الخامس ألا تزيد مدة تكليف الموظف بالعمل الإضافي على ثلاثة أشهر سنوياً.

وشرحت الدائرة أن القانون الجديد أعطى الموظف الحق في الحصول على بدل العمل الإضافي عن أي ساعة عمل تزيد على عدد ساعات العمل الرسمي، سواء كان العمل الإضافي قبل بداية ساعات العمل أو بعد انتهائها.

وحسب القانون الجديد، لم يطرأ أي تغيير على مقدار بدل العمل الإضافي، إذ يتحدد بواقع 125% من أجر ساعة العمل الرسمي، محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي في أيام العمل الرسمية، وبواقع 150% من أجر ساعة العمل الرسمية، محسوباً وفقاً للراتب الأساسي إذا تم العمل الإضافي في أيام العُطلات الأسبوعية أو الرسمية، على ألا تزيد قيمة بدل العمل الإضافي الشهري للموظف على 50% من راتبه الأساسي.

وترك القانون الجديد لكل دائرة صلاحية أن تقرر صرف بدل نقدي للموظف عن العمل الإضافي، أو منحه أيام راحة.

 ويشترط لمنحه يوم راحة أن يكون عدد ساعات عمله الإضافي قد بلغ عدد ساعات عمله اليومي، ولا يجوز أن يزيد عدد أيام الراحة خلال الشهر الواحد على خمسة أيام عمل، ويحق للموظف استخدام هذه الأيام خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقه لها، ولا يجوز إضافتها إلى رصيد إجازته الدورية، مع ملاحظة عدم جواز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأيام الراحة خلال الشهر الواحد.

كما لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وأي علاوات أو بدلات أو مُكافآت أخرى تُمنح للموظف للأسباب التي تم تكليفه من أجلها بالعمل الإضافي.