أحدث الأخبار
  • 11:11 . هبوط بورصتي أبوظبي ودبي بضغط من تراجع أسعار النفط... المزيد
  • 11:11 . رفع علم سوريا الجديد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة وزير الخارجية الشيباني... المزيد
  • 09:20 . بعد كمين رفح.. أبو عبيدة: كتائب القسام تُعدّ لعمليات نوعية ضد قوات الاحتلال... المزيد
  • 09:19 . الإمارات تعرب عن دعمها لتركيا عقب زلزال إسطنبول... المزيد
  • 09:19 . الرياض وباريس تتفقان على استضافة مؤتمر دولي لحل الدولتين في يونيو المقبل... المزيد
  • 02:27 . "رويترز": ترامب يستعدّ لعرض صفقة أسلحة للسعودية بأكثر من 100 مليار دولار... المزيد
  • 02:26 . الحرس الوطني ينقذ 10 بحارة آسيويين من حريق سفينة في عرض البحر... المزيد
  • 02:25 . خمسة بنوك عاملة بالدولة تتعهد بتوظيف 1700 مواطن في العين... المزيد
  • 02:25 . سلطان عُمان يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا المحادثات الأمريكية الإيرانية... المزيد
  • 10:48 . تصاعد التوترات بين الهند وباكستان.. إجراءات متبادلة بالطرد وإغلاق الحدود والمجال الجوي... المزيد
  • 10:48 . ترحيلات أمريكية جماعية تثير قلقًا حقوقيًا بعد إرسال 299 مهاجرًا إلى بنما... المزيد
  • 10:42 . أمريكا تكثف ضرباتها الجوية ضد الحوثيين بدعم من حاملات طائرات في البحرين الأحمر والعربي... المزيد
  • 10:41 . سلطان عُمان يستقبل حاكم الشارقة ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي... المزيد
  • 08:30 . تقرير: أبوظبي تستخدم مطاراً صومالياً لتهريب السلاح للدعم السريع في السودان... المزيد
  • 03:59 . قلق دولي متزايد بشأن توجه أبوظبي لإعدام المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 12:07 . تقرير استخباري: أبوظبي تكثف غاراتها الجوية في الصومال... المزيد

"خليفة" يصدر قاون بتنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-11-2018

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قانوناً بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. 

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المواد (3) و (8) و (11) و (16) و(26 البند 8) من القانون رقم (27) لسنة 2005 النصوص الأتية: مادة (3): مقر الغرفة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع إنشاء فروع أو مكاتب لها خارج الإمارة أو خارجها، مادة (8): يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مقدم من 10 أعضاء من المجلس على الأقل أو 20% من عدد أعضاء الجمعية العمومية وذلك عند الحاجة لمناقشة موضوعات محدودة بحضور ما لا يقل عن 50% من طلبي الاجتماع، فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن 10 أيام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحضور.

مادة (11) تختص الجمعية العمومية بالآتي: مناقشة تقارير المجلس التي تعرض عليها ومناقشة الميزانيات والحسابات الخاصة بالغرفة، ما يقدم من المجلس أو أحد الأعضاء من موضوعات تتعلق بالقطاع التجاري والصناعي إلى الجمعية العمومية، مادة (16) تدار الغرفة من قبل مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 15 عضوا يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبيه وأمينا للصندوق ونائبا له.

وتكون مدة المجلس 3 سنوات قابله للتجديد، ويستمر المجلس بمباشرة اختصاصاته عند انتهاء مدته إلى أن يصدر قرار بإعادة تشكيله، وعند نقص عدد أعضاء المجلس عن ثلثي العدد يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي باستكمال العدد أو بإعادة تشكيله وفي جميع الأحوال تعتبر مدة المجلس منتهية إذا نقص عدد الأعضاء في أي وقت عن النصف.

مادة (26 البند 8): تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من الغير وذلك لممارسة المهام التي ينص عليها قرار تشكيلها على أن ترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ونصت المادة الثانية من القانون رقم (19) لسنة 2018 على أن تضاف إلى اختصاصات الغرفة الواردة في المادة (5) من القانون رقم (27) لسنة 2005 المشار إليه الاختصاصات الآتية: تقديم النصح والمشورة إلى أعضاء الغرفة في المسائل القانونية او التجارية أو الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة المسجلة لديها، العمل على تحقيق مصالح ورؤية استراتيجيات الإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة واستقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة وابتعاث الوفود التجارية للخارج وتنظيم الندوات والمؤتمرات، المصادقة على التواقيع والأختام والأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم، تشكيل مجموعات ومجالس وروابط الأعمال ومنحهم الموافقات اللازمة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، المساهمة في حل المنازعات التجارية والصناعية عن طريق المصالحة أو التوفيق أو التحكيم وذلك بإنشاء مراكز المصالحة والتحكيم وإصدار أنظمتها الأساسية ولوائح إجرائها، امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها والإقراض والاقتراض والإيجار والاستئجار والرهن، تأسيس الشركات والمؤسسات .

وبحسب المادة الثالثة من القانون، تضاف على أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005المشار إليه مادة جديدة برقم (30 مكرر) يكون نصها «يشكل المجلس مجلسا من كبار رجال الأعمال في الإمارة من ذوي الرأي والمكانة والقطاعات الاقتصادية المختلفة يسمى «مجلس رجال الأعمال الاستشاري» ويختص بما يأتي، خدمة مصالح التجار ورجال الأعمال في الإمارة وزيادة الروابط بينهم، ووضع المقترحات الخاصة بشؤون التجار ودراسة الخلافات الناشئة بينهم ودراسة الظواهر التجارية السلبية، ومساعدة التجار تجاه الأزمات التي تواجههم أو أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس، وتحدد اللوائح عدد أعضائه وطريقة انتخاب رئيسه ونائبه وكيفية اتخاذ قراراته وصحة انعقاده وصلاحياته».

ووفقا للمادة الرابعة، تلغى المواد أرقام (9) و (12) و (13) و (17) و (18) و (19) و (22) و (23) و (البند 3 من المادة 26) من القانون رقم (27) لسنة 2005، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون فيما أشارت المادة الخامسة والأخيرة إلى أن ينفذ القانون من تاريخ صدوره (9 سبتمبر 2018) وأن ينشر في الجريدة الرسمية.