06:58 . بلغاريا تنفي تورطها في تسليح الدعم السريع عبر أبوظبي... المزيد |
03:49 . دعوى قانونية في بريطانيا ضد أبوظبي بسبب احتجاز الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي... المزيد |
03:48 . قطر وباكستان تبحثان سبل تهدئة التوتر مع الهند وتعزيز التعاون الثنائي... المزيد |
12:26 . ثلاث مؤسسات إماراتية تخطط لإطلاق عملة رقمية مدعومة بالدرهم... المزيد |
12:12 . التعليم العالي تُحدّث نظام الاعتراف بالشهادات الأجنبية لتبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة... المزيد |
12:08 . استعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع واسع أوقع خسائر كبيرة في إسبانيا والبرتغال... المزيد |
10:17 . "هيئة الشارقة للتعليم" تمنح مهلة عامين للمدارس "المقبولة" و"الضعيفة" لتحسين أدائها... المزيد |
10:15 . قرقاش: تقرير مجلس الأمن "يدحض" ادعاءات الجيش السوداني الباطلة بحقنا... المزيد |
01:41 . واشنطن تقول إن طائرة إف 18 سقطت من حاملة طائرات في البحر الأحمر... المزيد |
06:30 . اليمن.. الحوثيون يعلنون ارتفاع قتلى القصف الأمريكي على مهاجرين بصعدة إلى 68... المزيد |
06:11 . نتنياهو يرفض مقترحا جديداً لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى... المزيد |
05:23 . الإمارات تتجه لإلغاء الإعفاء من التأشيرة مع أوزبكستان... المزيد |
12:30 . "العدل الدولية" تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات الاحتلال الإنسانية بغزة... المزيد |
10:55 . السعودية وقطر تسددان ديون سوريا لدى البنك الدولي... المزيد |
10:33 . دبي تفتعل مشكلة لإغلاق المركز الثقافي الإسلامي في إيرلندا... المزيد |
07:07 . مدارس خاصة تحظر صداقة الطالب والمعلم على وسائل التواصل... المزيد |
أكّدت المحكمة الاتحادية العليا، ضرورة وجود إجماع في آراء أعضاء الهيئة القضائية عند صدور الأحكام الخاصة بالإعدام، وأن عدم تحقيق هذا الشرط يستوجب استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المشرع أوجب نقض الأحكام القضائية التي لا تتضمن إبعاد الأجانب الذين يدانون في الجرائم المتعلقة بتعاطي وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع إعادة تعديلها، بحيث تتضمن عقوبة الإبعاد.
جاء ذلك على خلفية نظر المحكمة الاتحادية العليا لقضية اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها وتعاطيها، حيث طالبت النيابة بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين رقمي 1، 5 من القانون سالف الذكر.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالحبس سنتين وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم عن التهمة الثانية وبمصادرة المضبوطات.
استأنف المتهمون هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الإعدام وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكم محكمة الاستئناف، مشيرة في طعنها إلى وجود خطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلغاء عقوبة الإعدام فإنه لم يعاقب المطعون ضدهم بعقوبة أخرى.
تلك الطعون التي أوردتها النيابة العامة، رأت المحكمة الاتحادية بأنها سديدة لتحكم بنقض حكم محكمة الاستئناف لعدم وجود عقوبة بديلة لحكم الإعدام ولعدم صدور حكم بأبعاد الأجانب، وتقرر تعديلها وفقاً للقانون.