أحدث الأخبار
  • 02:05 . محمد العبار الأعلى أجراً بين رؤساء الشركات في الدولة.. سجل حافل بالتطبيع والاستثمار مع الاحتلال... المزيد
  • 01:58 . استمرار الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا لليوم الثالث رغم دعوات التهدئة... المزيد
  • 11:58 . صحيفة: الولايات المتحدة طلبت من الإمارات دعم "إسرائيل" بصواريخ لمواجهة إيران... المزيد
  • 11:55 . الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة مجاعة جماعية “مُدبّرة ومُتعمّدة”... المزيد
  • 11:52 . إيران.. مقتل عنصر في ''الحرس الثوري'' قرب الحدود العراقية... المزيد
  • 11:50 . غوتيريش: غزة تواجه أزمة أخلاقية والكلمات لا تطعم الجياع... المزيد
  • 11:49 . الداخلية تحذّر من سلوكيات خطرة خلال الصيف وتشدد على حماية الأطفال داخل المركبات... المزيد
  • 11:11 . الإمارات ترحب بخطوة فرنسا نحو الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 11:03 . سوريا وأمريكا وفرنسا تتفق على التعاون لدعم المرحلة الانتقالية في دمشق... المزيد
  • 10:03 . دبي تسلّم فرنسا مطلوبين لتورطهما في قضايا اتجار بالمخدرات... المزيد
  • 10:02 . اتفاقية بين الإمارات للطاقة النووية و"فراماتوم" لتوريد الوقود النووي لمحطات براكة... المزيد
  • 09:58 . "الشؤون الإسلامية" تدعو إلى تجنب إجراءات الدفن أوقات الظهيرة... المزيد
  • 02:40 . قرقاش: ندعم وقف الحرب في السودان فوراً ومستقبل البلاد بقيادة مدنية مستقلة... المزيد
  • 02:38 . حملة "#أوقفوا_مجاعة_غزة" تدعو أردوغان لتحرك دولي عاجل لكسر الحصار.. وهذه أبرز الشخصيات الموقعة... المزيد
  • 12:20 . منها الإمارات.. بيان عربي تركي يدين فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية... المزيد
  • 12:19 . ترحيب عربي بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً لمحكمة أبوظبي لعدم اختصاصها

قضايا الاتجار بالمخدارت من اختصاص المحاكم الاتحادية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-09-2018

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن المحاكم الاتحادية لها الاختصاص الولائي، دون غيرها من المحاكم، في نظر جرائم حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار. 

ونقضت حكماً لمحكمة أبوظبي الاتحادية، قضى بعدم اختصاصها بنظر قضية متهم فيها شخصان بالاتجار في المؤثرات العقلية، وقضى حكم أول درجة عليهما بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة. 

وفي وقائع الدعوى، أحالت النيابة العامة المطعون ضدهما إلى المحاكمة الجزائية، موجهة إليهما تهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والبند (1) من الجدول السادس المرفق بالقانون. 

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف درهم، عما أسند إليهما، وبمصادرة المضبوطات، وأمرت بإبعادهما عن الدولة، وألزمتهما الرسوم، ثم قضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر القضية نوعياً، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فطعنت النيابة العامة على حكمها. 

وقبلت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها، مجدداً، مبينة أن الاختصاص الولائي بنظر الدعوى من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل فيها، ولو لم يثرها أي من الخصوم. 

وبيّنت أن من المقرر أيضاً أن المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2016، جعلت الاختصاص الولائي بنظر جريمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار للمحاكم الاتحادية بعاصمة الاتحاد دون غيرها من المحاكم، والعبرة في تحديد المحكمة المختصة هي بما ورد بأمر الإحالة من قيد ووصف، واتصلت به المحكمة اتصالاً صحيحاً، ولا يغير من ذلك ما تجريه المحكمة من تعديل لاحق للوصف والقيد، وبالتالي تكون ملزمة بالفصل فيها أياً كان وصفها أو تكييفها للواقعة. 

وأشارت إلى أن الواقعة الواردة بأمر الإحالة هي حيازة بقصد الاتجار، واتصلت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بنظر الدعوى اتصالاً صحيحاً، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم أبوظبي الاتحادية بدرجتيها. 

ولفتت إلى أن حكم الاستئناف قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، على سند من القول إن الواقعة تشكّل جريمة الحيازة المجردة، ونفى قصد الاتجار، فإنه يكون قد خالف القانون، وأياً كان وجه الرأي في توافر قصد الاتجار، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، دون حاجة إلى بحث ما ورد بصحيفة الطعنين.