أحدث الأخبار
  • 09:15 . طائرة سعودية تغير مسارها بعد تهديد بوجود قنبلة... المزيد
  • 09:03 . 45 شهيداً ومئات الجرحى بمجزرة إسرائيلية جديدة في غزة... المزيد
  • 12:41 . "صحة دبي" تفتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي لطلاب الثانوية والجامعات... المزيد
  • 11:39 . طهران تستهدف تل أبيب بدفعة صاروخية جديدة و"إسرائيل" تعلن اغتيال رئيس الأركان الجديد... المزيد
  • 11:37 . "الحرس الوطني" يُخلي 24 بحاراً من ناقلة نفط بعد تصادم سفينتين في بحر عُمان... المزيد
  • 11:12 . ماكرون: تغيير النظام في إيران بالقوة خطأ إستراتيجي... المزيد
  • 11:07 . مجموعة السبع تشدد على حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها... المزيد
  • 11:05 . ترامب يدعو جميع سكان طهران إلى "الإخلاء فوراً"... المزيد
  • 11:30 . الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرة أخرى إلى الشرق الأوسط... المزيد
  • 07:31 . الخليجيون يشددون على وقف الحرب بين إيران و"إسرائيل"... المزيد
  • 06:35 . شركتا طيران إماراتيتان تستأنفان بعض رحلاتهما إلى الأردن ولبنان... المزيد
  • 06:12 . لماذا أغلقت فرنسا أجنحة شركات إسرائيلية في معرض باريس الجوي؟... المزيد
  • 05:58 . دعا لإطلاق سراح جميع المعتقلين.. مركز حقوقي يستنكر اعتقال نجليّ الدكتور محمد الركن... المزيد
  • 10:35 . "إسرائيل" تعلن استهداف مقرات لفيلق القدس في طهران... المزيد
  • 10:29 . "طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها إلى أربع دول... المزيد
  • 10:20 . شرطة الشارقة تضبط شحنة كبتاجون بأكثر من 19 مليون درهم... المزيد

بموجب تعديل رئاسي.. تشديد العقوبات في قانون "الجرائم الإلكترونية"

معظم القضايا "الإرهابية" أمام محاكم الدولة هي قضايا تعبير عن الرأي
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-08-2018

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. | الأخبار – من مؤسسة الشارقة للإعلام

أعلنت مصادر إعلامية رسمية ظهر اليوم،  صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم /2/ لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد (26)، و (28)، و(42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمواد التالية. 
ونص المرسوم على أن تستبدل المادة (26) بالنص التالي : "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية.. معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية".  
وتابعت المادة: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية". 
وأضاف التعديل: "وللمحكمة – في غير حالات العود- بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ان لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة". 

وكانت المادة تنص: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وذلك لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها ، أو لاستقطاب عضوية لها ، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها ، أو تمويل أنشطتها ، أو توفير المساعدة الفعلية لها ، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات ، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية". 

 وحسب المرسوم الجديد، استبدلت المادة (28) بالنص التالي: "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون".

أما نص المادة(28)، فكان: "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال ، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى ، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام". 

وتمحور التعديل الأخير في مرسوم التعديل، باستبدال المادة (42) بالنص التالي: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة /121/ من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها".
وكان نص المادة (42): "تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها". 

ويقول مراقبون إن مرسوم التعديل تضمن تشديد العقوبات بصورة كبيرة، إلى جانب توسيع نطاق تجريم الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي قد يجلب إدانات حقوقية لهذه التعديلات التي من شأنها التضييق على حرية التعبير، على حد قولهم.