أحدث الأخبار
  • 11:33 . "رويترز": اجتماع رفيع في باريس لبحث نزع سلاح "حزب الله"... المزيد
  • 11:32 . ترامب يلغي رسميا عقوبات "قيصر" على سوريا... المزيد
  • 11:32 . بعد تغيير موعد صلاة الجمعة.. تعديل دوام المدارس الخاصة في دبي... المزيد
  • 11:31 . "فيفا" يقر اقتسام الميدالية البرونزية في كأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني والسعودية... المزيد
  • 11:29 . اعتماد العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي الجمعة بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 08:14 . قانون اتحادي بإنشاء هيئة إعلامية جديدة تحل محل ثلاث مؤسسات بينها "مجلس الإمارات للإعلام"... المزيد
  • 12:50 . "قيصر" عن إلغاء العقوبات الأمريكية: سيُحدث تحوّلا ملموسا بوضع سوريا... المزيد
  • 12:49 . الجيش الأمريكي: مقتل أربعة أشخاص في ضربة عسكرية لقارب تهريب... المزيد
  • 12:47 . أمطار ورياح قوية حتى الغد… "الأرصاد" يحذّر من الغبار وتدني الرؤية ويدعو للحذر على الطرق... المزيد
  • 11:53 . "الموارد البشرية" تدعو إلى توخي الحيطة في مواقع العمل بسبب الأحوال الجوية... المزيد
  • 11:52 . 31 ديسمبر تاريخ رسمي لاحتساب القبول بـرياض الأطفال والصف الأول... المزيد
  • 11:50 . حزب الإصلاح اليمني: الإمارات لديها تحسّس من “الإسلام السياسي” ولا علاقة لنا بالإخوان... المزيد
  • 11:46 . عبدالله بن زايد وروبيو يبحثان استقرار اليمن.. ما دلالات الاتصال في هذا التوقيت؟... المزيد
  • 11:38 . موقع عبري: أبوظبي تقف وراء أكبر صفقة في تاريخ “إلبيت” الإسرائيلية بقيمة 2.3 مليار دولار... المزيد
  • 06:03 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد

«المحكمة العليا»: قضايا الاتجار في المخدرات اختصاص القضاء الاتحادي

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-06-2018


أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده أن القضاء الاتحادي، صاحب الاختصاص في النظر في قضايا الاتجار في المخدرات، استناداً للمادة (65) مكرر من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
المحكمة الابتدائية بدائرة القضاء في أبوظبي أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في نظر القضية، تأسيساً على أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة بحوزة المتهمين يفوق الاستخدام الشخصي.
وبينت أنه متى كان مرتكب جرائم المخدرات قصد الاتجار فإن اختصاص الفصل فيها يرجع إلى المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد، وأن الاتجار في المواد المخدرة يثبت كأي عمل تجاري آخر متى كرس الجاني نشاطه للقيام بهذا العمل أو اعتاده بقصد الربح أو الاسترزاق منه.
وحسمت المحكمة أخيراً مسألة الاختصاص القضائي للنظر في قضية مخدرات، إذ ذكرت أن المحكمة الابتدائية في دائرة القضاء في أبوظبي أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في نظر القضية، تأسيساً على أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة بحوزة المتهمين يفوق الاستخدام الشخصي، وأن ما دون من سعر على علب المادة المخدرة أقل من قيمته الحقيقية، لينتهي الحكم بعدم مسايرة النيابة العامة في وصفها للفعل المنسوب إلى المتهمين حال أنه لا يوجد بمحاضر التحقيقات لا دلالة ولا نصاً أن ما تم جلبه من المتهمين المذكورين كان بقصد الاتجار فيه أو أنهما اعتادا الاتجار في المواد المؤثرة في العقل مما ينفي عن عملهما وصف الاتجار وفق ما تم بيانه، ومن ثم فإن النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الاتحادي ما ترى معه هذه المحكمة الفصل في التنازع السلبي للاختصاص وباعتبار القضاء المحلي في أبوظبي هو المختص في نظر الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبينت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات قضائها أن المادة 99/‏8 من الدستور نصت على «تختص المحكمة الاتحادية العليا في: تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الدولة»، مشيرة إلى أن «مؤدى المادتين 33/‏10، 9 و60 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا مجتمعتين على أنه في حال تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات أو تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في أية إمارة في ما بينها، وذلك إذا لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها، أو قضت فيها بأحكام متناقضة، فإنه يرجع إلى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تعيين المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الخصوم أو من النائب العام».
وأشارت إلى أنه من المقرر أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم، وهي في ذلك مقيدة بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، وأن تتقصى وتحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى، باعتبار أن تفسير النص القانوني المراد تطبيقه على واقعة الدعوى المطروحة عليها هو من صميم عملها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيها بما هو معروض عليها ومدى اختصاصها الولائي بالنسبة له.