أحدث الأخبار
  • 01:30 . نجل ترامب من دبي: الخليجيون يعتمدون على "أمريكا القوية"... المزيد
  • 11:48 . وزير خارجية سوريا يجتمع بمسؤولين أمريكيين في نيويورك... المزيد
  • 11:27 . "طيران الإمارات" تحدد موعد تسلم أول طائرة "بوينغ 777X"... المزيد
  • 11:15 . العراق يرفع دعوى قضائية ضد الشرع ويصفه بـ"الإرهابي"... المزيد
  • 06:58 . بلغاريا تنفي تورطها في تسليح الدعم السريع عبر أبوظبي... المزيد
  • 03:49 . دعوى قانونية في بريطانيا ضد أبوظبي بسبب احتجاز الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي... المزيد
  • 03:48 . قطر وباكستان تبحثان سبل تهدئة التوتر مع الهند وتعزيز التعاون الثنائي... المزيد
  • 12:26 . ثلاث مؤسسات إماراتية تخطط لإطلاق عملة رقمية مدعومة بالدرهم... المزيد
  • 12:12 . التعليم العالي تُحدّث نظام الاعتراف بالشهادات الأجنبية لتبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة... المزيد
  • 12:08 . استعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع واسع أوقع خسائر كبيرة في إسبانيا والبرتغال... المزيد
  • 10:17 . "هيئة الشارقة للتعليم" تمنح مهلة عامين للمدارس "المقبولة" و"الضعيفة" لتحسين أدائها... المزيد
  • 10:15 . قرقاش: تقرير مجلس الأمن "يدحض" ادعاءات الجيش السوداني الباطلة بحقنا... المزيد
  • 01:41 . واشنطن تقول إن طائرة إف 18 سقطت من حاملة طائرات في البحر الأحمر... المزيد
  • 06:30 . اليمن.. الحوثيون يعلنون ارتفاع قتلى القصف الأمريكي على مهاجرين بصعدة إلى 68... المزيد
  • 06:11 . نتنياهو يرفض مقترحا جديداً لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى... المزيد
  • 05:23 . الإمارات تتجه لإلغاء الإعفاء من التأشيرة مع أوزبكستان... المزيد

«المحكمة العليا»: قضايا الاتجار في المخدرات اختصاص القضاء الاتحادي

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-06-2018


أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده أن القضاء الاتحادي، صاحب الاختصاص في النظر في قضايا الاتجار في المخدرات، استناداً للمادة (65) مكرر من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
المحكمة الابتدائية بدائرة القضاء في أبوظبي أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في نظر القضية، تأسيساً على أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة بحوزة المتهمين يفوق الاستخدام الشخصي.
وبينت أنه متى كان مرتكب جرائم المخدرات قصد الاتجار فإن اختصاص الفصل فيها يرجع إلى المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد، وأن الاتجار في المواد المخدرة يثبت كأي عمل تجاري آخر متى كرس الجاني نشاطه للقيام بهذا العمل أو اعتاده بقصد الربح أو الاسترزاق منه.
وحسمت المحكمة أخيراً مسألة الاختصاص القضائي للنظر في قضية مخدرات، إذ ذكرت أن المحكمة الابتدائية في دائرة القضاء في أبوظبي أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في نظر القضية، تأسيساً على أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة بحوزة المتهمين يفوق الاستخدام الشخصي، وأن ما دون من سعر على علب المادة المخدرة أقل من قيمته الحقيقية، لينتهي الحكم بعدم مسايرة النيابة العامة في وصفها للفعل المنسوب إلى المتهمين حال أنه لا يوجد بمحاضر التحقيقات لا دلالة ولا نصاً أن ما تم جلبه من المتهمين المذكورين كان بقصد الاتجار فيه أو أنهما اعتادا الاتجار في المواد المؤثرة في العقل مما ينفي عن عملهما وصف الاتجار وفق ما تم بيانه، ومن ثم فإن النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الاتحادي ما ترى معه هذه المحكمة الفصل في التنازع السلبي للاختصاص وباعتبار القضاء المحلي في أبوظبي هو المختص في نظر الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبينت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات قضائها أن المادة 99/‏8 من الدستور نصت على «تختص المحكمة الاتحادية العليا في: تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الدولة»، مشيرة إلى أن «مؤدى المادتين 33/‏10، 9 و60 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا مجتمعتين على أنه في حال تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات أو تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في أية إمارة في ما بينها، وذلك إذا لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها، أو قضت فيها بأحكام متناقضة، فإنه يرجع إلى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تعيين المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الخصوم أو من النائب العام».
وأشارت إلى أنه من المقرر أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم، وهي في ذلك مقيدة بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، وأن تتقصى وتحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى، باعتبار أن تفسير النص القانوني المراد تطبيقه على واقعة الدعوى المطروحة عليها هو من صميم عملها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيها بما هو معروض عليها ومدى اختصاصها الولائي بالنسبة له.