أحالت النيابة العامة في الشارقة مجموعة من الاشخاص يحملون جنسيات دول عربية إلى محكمة ابوظبي لاستكمال التحقيق معهم حيث يواجهون تهمة الاتجار بالبشر.
يأتي ذلك بعد أن تبين تداولهم أفلاما إباحية وصورا خليعة لسيدات على استعداد لممارسة الفاحشة مقابل مبالغ مالية عبر مجموعة دردشة على موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب".
وأكد المحامي علي عبدالله أن القرار جاء من النيابة العامة في الشارقة بإحالة أوراق القضية إلى النيابة الاتحادية في أبوظبي لاستكمال التحقيق مع المتهمين، بعد أن تبين بأنهم كانوا يتداولون مقاطع إباحية فيما بينهم تتضمن تعليقات مالية على صور شباب وشابات بلغ وقصر.
وذكر أن المشرع الإماراتي تعامل مع قضايا تقنية المعلومات بوعي عندما شدد العقوبات من أجل حماية المجمتع، داعيا أفراد المجتمع إلى عدم الانضمام لمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتصرف بوعي حيال تلقيهم بعض الرسائل والفيديوهات وأن يدركوا أن القانون يعاقب من نشر وأعاد النشر، محذرا من اساءة استخدام التقنية، والابتعاد عن المحرمات واتباع الطريق الصحيح كي يتجنبوا مقاضاتهم .
وأضاف أن هذه التهمة يعاقب عليها القانون بالاعتماد على المادتين، 17 و19 من القانون الاتحادي، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي حدثًا لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، أو كان مثل هذا المحتوى مصممًا لإغراء الأحداث فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم.
وبين المنصور أن القانون نص على أن يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم إذا كان المجني عليه حدثًا لم يتم الثامنة عشرة من عمره.