أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، خضوع ترقية الموظف في الجهات الاتحادية لـ12 ضابطاً أساسياً، ينفي أحقيتها الإخلال بأي منها، إضافةً إلى أنها توفر المخصص المالي لأي ترقية مالية.
وأشارت الهيئة إلى أنه يجب أن لا يكون قـد فرض على الموظف أي جزاء إداري خلال سنة التقييم ما لم يمح الأثر القانوني لها، كما تشمل ضوابط ترقيات الموظفين حسب اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتي تستند على قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018.
وتتضمن اللائحة وظيفة شاغرة للترقية الوظيفية والاستثنائية، وصدور قرار الترقية من السلطة المختصة، باستثناء الترقية المالية أو المالية الاستثنائية لوكيل الوزارة أو المدير العام، أو وكيل الوزارة المساعد أو المدير التنفيذي أو من حكمهما في الجهة الاتحادية، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجهة الاتحادية المختص، على أن يكون قد مضى على خدمته في الدرجة سنتان في ذات الجهة الاتحادية.
وأوضحت الهيئة أن "الترقية تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي، كما لا يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى تقييم الأداء بين الموظفين.
ونوهت الهيئة إلى أنه لا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية إذا جاءتا في تاريخ واحد وبالاستناد إلى تقييم الأداء السنوي، وكذلك لا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية إلا بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ آخر ترقية".
وأكدت الهيئة الاتحادية أن "ضوابط الترقيات للموظفين في الجهات الاتحادية، لم تمنح الموظف الحكومي المجاز دراسياً أي ترقية باستثناء الأطباء، وأن يحقق الموظف مستوى الأداء المطلوب وفق نظام إدارة الأداء المعتمد".
وشددت الهيئة على أنه لا يجوز للجهة الاتحادية إعادة تعيين أي شخص على درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها خلال ستة أشهر من تاريخ إنهاء خدمته، بقصد مخالفة ضوابط الترقية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، في حين لفتت إلى أن جميع أنواع الترقيات تتبع ضوابط وإجراءات الموارد البشــرية والموافقات الإلكترونية والرقمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية وذلك قبل صدور قرار الترقية.