أحدث الأخبار
  • 01:51 . الإمارات وإيران تعززان التعاون الثنائي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية... المزيد
  • 01:40 . أمريكا.. 14 حاكما ديمقراطيا يصدرون بيانًا للتضامن مع أوكرانيا... المزيد
  • 01:35 . حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه أوجلان... المزيد
  • 01:01 . أبوظبي تتوسع في سقطرى.. استحواذ على المرافق الحيوية وسيطرة على الاقتصاد المحلي... المزيد
  • 12:33 . السعودية ترفض تشكيل حكومة موازية في السودان وتدعو للحوار... المزيد
  • 12:05 . دبي.. وفاة سائق شاحنة إثر اندلاع حريق فيها والشرطة توضح... المزيد
  • 12:10 . ترامب يهين زيلينسكي علناً ويطرده من البيت الأبيض... المزيد
  • 08:16 . عدا الشيعة.. غداً السبت أول أيام رمضان في معظم الدول العربية... المزيد
  • 07:45 . ما دلالات زيارة رئيس وزراء اليونان إلى أبوظبي فبي ظل التطورات الإقليمية؟... المزيد
  • 07:44 . ما الذي نعرفه عن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى باكستان؟... المزيد
  • 07:43 . السعودية وسوريا تبحثان التعاون في مكافحة المخدرات وتعقب شبكات التهريب... المزيد
  • 07:41 . الإمارات.. أول رصد في العالم لهلال رمضان بطائرات الدرون والذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 07:24 . الإمارات تعلن غداً السبت أول أيام رمضان... المزيد
  • 12:19 . مباحثات "قطرية-سنغالية" لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار في أفريقيا... المزيد
  • 12:18 . الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى طولكرم ويعزز الأمن في القدس قبيل رمضان... المزيد
  • 12:16 . زيلينسكي يصل أميركا.. مستقبل الحرب مع روسيا والمعادن النادرة على الطاولة... المزيد

«فض المنازعات»: تغيّر المالك لا يمنع استمرار العقد الإيجاري حتى تنتهي المدة

أكد أن تغيير الاسم التجاري للشركة لا يُنهي العلاقة بين المالك والمستأجر
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 15-03-2018


أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن القانون رقم 26 لعام 2007، الخاص بتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته بالقانون رقم 33 لسنة 2008، أجاز استمرار العقد الإيجاري في حال تغيّر المالك، وذلك حتى انتهاء مدة العقد.
وأوضح أن وفاة المالك وانتقال ملكية العقار لآخرين لا تفض العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك، مشيراً إلى أن قانون الإيجارات اعتبر هذه الحالة ضمن الحالات التي يجوز فيها استمرار العلاقة الإيجارية.
وأشار المركز إلى أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر أيضاً لا تنفض بتغير الاسم التجاري للشركة (اسم الشركة) في حال كانت الشركة أو المؤسسة هي الطرف المستأجر في العقد الإيجاري.
وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن «تغير المالك لا يمنع استمرار العقد الايجاري حتى انتهاء مدته المحددة سلفاً»، مشيراً إلى أن «المادة 28 من القانون رقم 26 لعام 2007، تشير إلى أن انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد لا يؤثر على حق المستأجر في الاستمرار في إشغال هذا العقار وفقاً لعقد الايجار المبرم مع المالك السابق، وذلك شريطة أن يكون العقد ثابتاً بالتاريخ».
ولفت إلى أن المركز حكم في عدد من القضايا التي تم تغير المالك فيها، إذ حكم باستمرار العقد الإيجاري حتى نهايته، بالإضافة إلى أن هناك قضايا تم الحكم فيها مع تغير المالك بالوفاة.
إلي ذلك، قال موسى، إن «العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لا تنفض بتغيير الاسم التجاري للشركات»، موضحاً أن قانون الإيجارات حدد الحالات التي تستمر فيها العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في حال كان المستأجر شركة أو مؤسسة، من بينها إحداث تغيّرات في تكوين الشركة والاسم التجاري.
وأكد على أن العلاقة الإيجارية تنفض إذا كان الطرف الآخر كائناً اعتبارياً (جهة أو شركة أو مؤسسة)، وألغيت رخصة الشركة، حتى إن استمر الشركاء في شركة جديدة، فالأمر مرتبط بإلغاء الرخصة التجارية للشركة التي هي الطرف المستأجر.
ولفت إلى أن العقد الإيجاري يحمي كلا الطرفين، وأن الفصل بين النزاعات الإيجارية في بعض الأحيان يخضع لسلطة القاضي التقديرية، إذ إن هناك أموراً لا يتم فيها الفصل بشكل مباشر إلا بعد دراسة الحالة، وتقدير الأمر من جانب قاضي الجلسة الذي من الممكن أن يحكم لمصلحة الحالة أو ضدها.