أحدث الأخبار
  • 01:51 . الإمارات وإيران تعززان التعاون الثنائي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية... المزيد
  • 01:40 . أمريكا.. 14 حاكما ديمقراطيا يصدرون بيانًا للتضامن مع أوكرانيا... المزيد
  • 01:35 . حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه أوجلان... المزيد
  • 01:01 . أبوظبي تتوسع في سقطرى.. استحواذ على المرافق الحيوية وسيطرة على الاقتصاد المحلي... المزيد
  • 12:33 . السعودية ترفض تشكيل حكومة موازية في السودان وتدعو للحوار... المزيد
  • 12:05 . دبي.. وفاة سائق شاحنة إثر اندلاع حريق فيها والشرطة توضح... المزيد
  • 12:10 . ترامب يهين زيلينسكي علناً ويطرده من البيت الأبيض... المزيد
  • 08:16 . عدا الشيعة.. غداً السبت أول أيام رمضان في معظم الدول العربية... المزيد
  • 07:45 . ما دلالات زيارة رئيس وزراء اليونان إلى أبوظبي فبي ظل التطورات الإقليمية؟... المزيد
  • 07:44 . ما الذي نعرفه عن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى باكستان؟... المزيد
  • 07:43 . السعودية وسوريا تبحثان التعاون في مكافحة المخدرات وتعقب شبكات التهريب... المزيد
  • 07:41 . الإمارات.. أول رصد في العالم لهلال رمضان بطائرات الدرون والذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 07:24 . الإمارات تعلن غداً السبت أول أيام رمضان... المزيد
  • 12:19 . مباحثات "قطرية-سنغالية" لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار في أفريقيا... المزيد
  • 12:18 . الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى طولكرم ويعزز الأمن في القدس قبيل رمضان... المزيد
  • 12:16 . زيلينسكي يصل أميركا.. مستقبل الحرب مع روسيا والمعادن النادرة على الطاولة... المزيد

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-02-2018


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم مناقشة المتهم في الاتهام المسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ «حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة»، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام بما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها. 
وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بتأييد الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم فطعن فيه، كما طعنت النيابة العامة بطعنه، مطالبة بإقرار الحكم.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات نقضها حكم الاستئناف، أن «المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية، أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم. ويسأل المتهم بعد تلاوة التهمة عليه إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه. وإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود».
وأشارت إلى نص القانون «يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. ويشتمل المحضر على تاريخ جلسة المحاكمة، ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة، وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة، والكاتب، وأسماء الخصوم، والمدافعون عنهم، وشهادة الشهود، وأقوال الخصوم. 
ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة».
وقالت إن النص يدل على أن عدم مناقشة الخصوم وخلو محضر الجلسة من أقوالهم والإشارة إليها وسائر الإجراءات التي تمت في المحضر، يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً.
وذكرت أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم، الذي حضر جلستي المحاكمة، لم يسأل ولم يناقش في الاتهام المسند إليه، ذلك أن الجريمة معاقب عليها بالإعدام، ما كان يوجب على المحكمة أن تسأله عن التهمة المسندة إليه، وتدون أقواله في محضر الجلسة. 
وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الأول، بإعدام المتهم، من دون أن يناقشه ويدون أقواله في محضر الجلسة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب النقض والإحالة.