أحدث الأخبار
  • 01:12 . على طريق فرنسا.. بريطانيا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين وكندا تدرس الخطوة... المزيد
  • 12:05 . إحالة ثمان شركات إلى النيابة لخفض رواتب مواطنين مدعومين من "نافس"... المزيد
  • 12:04 . غداً.. آخر موعد لإعفاء غرامة تأخّر تسجيل ضريبة الشركات... المزيد
  • 12:03 . ترامب: مراكز الطعام في غزة ستبدأ عملها قريبا... المزيد
  • 12:00 . زلزال بقوة 8.8 درجات يضرب شرق روسيا ويتسبب بتسونامي وأوامر إخلاء بعدة دول... المزيد
  • 11:58 . "إعلان نيويورك" يدعو إلى حل الدولتين وانسحاب الاحتلال من غزة ونزع سلاح حماس... المزيد
  • 11:55 . تأجيل اجتماع رباعي بشأن السودان إثر خلاف مصري-إماراتي حول البيان الختامي... المزيد
  • 08:28 . الإمارات والأردن تلقيان عشرات الأطنان من المساعدات على غزة... المزيد
  • 12:13 . أمطار غزيرة تودي بحياة 30 شخصاً في بكين وإجلاء أكثر من 80 ألفاً... المزيد
  • 12:12 . السعودية وفرنسا توقّعان وثيقة تعاون أمني لتعزيز الشراكة ومكافحة الجريمة... المزيد
  • 11:54 . وزراء خارجية الخليج يبحثون في نيويورك دعم حل الدولتين ورفع الحصار عن غزة... المزيد
  • 11:51 . الكويت تدرج "حزب الله" و"القرض الحسن" و3 أفراد على قائمة العقوبات وتجميد الأموال... المزيد
  • 10:47 . رئيس الوزراء البريطاني يكشف قريباً خطة الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 10:46 . إسبانيا وألمانيا تعتزمان إنزال مساعدات إنسانية لغزة بالتعاون مع الأردن... المزيد
  • 10:45 . التوطين: 40 مخالفة ضد مكاتب استقدام العمالة المساعدة في النصف الأول من 2025... المزيد
  • 10:13 . "الصحة": 98% تغطية تطعيم التهاب الكبد الوبائي في الدولة... المزيد

فض المنازعات: لا يجوز إخراج المستأجر من السكن عند انتهاء عقد الإيجار

شعار مركز فض المنازعات التجارية
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-01-2018



أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار بأي حال من الأحوال. 
ولفت المركز إلى أن ذلك، في حال مخالفته القانون والتحايل على المستأجر لسحب العين المؤجرة بدعوى استخدامه الشخصي يحق له رفع دعوى على المالك ومطالبته بالتعويض، مستنداً إلى بند كفله له القانون في ذلك.
وأوضح أن القانون يشترط في رفع دعوى بالتعويض من قبل المستأجر، قيام المالك بتأجير العين بعد سحبها من المستأجر، قبل انتهاء المدة القانونية للانتفاع بالعين المؤجرة.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إنه " لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء عقد الإيجار، في حال رغب المالك في استعادتها لاستعماله الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب، فضلاً عن وجوب إخطار المستأجر رسمياً قبل الإخلاء بـ12 شهراً.
وأكد في تصريح لصحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن القانون خول المستأجر رفع دعوى على المالك، ومطالبته بتعويض، في حال إخلائه من مسكنه أو محله التجاري، بدعوى الاستخدام الشخصي لهذا المسكن أو المحل. 
وأضاف أن المستأجر يستحق التعويض عن إجباره على إخلاء العين، وتحمله تكاليف ومصروفات الإخلاء، ولا ينال من ذلك ادعاء المؤجر بتوقيع المستأجر على إقرار التنازل. 
يأتي ذلك بعد أن قام مركز فض المنازعات الإيجارية بإعادة عائلة إلى مسكنها، بعد أن تم تنفيذ حكم بإخلاء المسكن لصالح المالك، مراعاة لحالتهم الإنسانية، كون المركز يراعي الأبعاد الاجتماعية، عند تنفيذ الأحكام الصادرة.