أحدث الأخبار
  • 02:08 . أولياء أمور يطالبون بمراجعة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي... المزيد
  • 01:37 . دعوى قضائية ضد جامعة تكساس وترامب يهدد بوقف تمويل هارفارد... المزيد
  • 12:09 . واشنطن تطمئن عمّان: المساعدات الأمريكية السنوية للأردن مستمرة دون تغيير... المزيد
  • 11:22 . تمرين "الحارس المنيع 2025" يختتم في قطر بمشاركة أمريكية... المزيد
  • 11:07 . أبوظبي تندد بـ"تضليل السودان" في الأمم المتحدة وتطالب بالتركيز على وقف الحرب ومعاناة المدنيين... المزيد
  • 10:57 . "تو دبليو جي" تستحوذ على حصة في "مبادلة" ضمن شراكة بمليارات الدولارات... المزيد
  • 10:36 . أمريكا توافق على صفقة "باتريوت" للكويت بـ 425 مليون دولار... المزيد
  • 10:17 . أمريكا وأوكرانيا توقعان اتفاقية المعادن النادرة... المزيد
  • 12:04 . رئيس الدولة يستقبل جوزيف عون في أول زيارة له منذ اختياره رئيساً للبنان... المزيد
  • 08:35 . قائد الجيش السوداني يقرر تعيين رئيس وزراء بالإنابة... المزيد
  • 06:23 . مع اقتراب النطق بحكم "العدل الدولية".. أبوظبي تقول إنها أحبط محاولة تهريب أسلحة للجيش السوداني... المزيد
  • 02:23 . "العدل الدولية" تُحدد موعداً لنطق الحكم في قضية السودان ضد الإمارات... المزيد
  • 02:06 . كيم جونغ أون يأمر بتسريع التسلح النووي للبحرية الكورية الشمالية... المزيد
  • 12:12 . ارتفاع أسعار البنزين في الدولة لشهر مايو 2025... المزيد
  • 11:54 . التربية تطلق برامج تدريبية للمرشدين الأكاديميين لدعم الطلبة في اختيار المسارات التعليمية... المزيد
  • 11:53 . رئيس الدولة ووزير الدفاع يبحثان سبل تعزيز جودة الحياة والقضايا الوطنية... المزيد

فض المنازعات: لا يجوز إخراج المستأجر من السكن عند انتهاء عقد الإيجار

شعار مركز فض المنازعات التجارية
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-01-2018



أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار بأي حال من الأحوال. 
ولفت المركز إلى أن ذلك، في حال مخالفته القانون والتحايل على المستأجر لسحب العين المؤجرة بدعوى استخدامه الشخصي يحق له رفع دعوى على المالك ومطالبته بالتعويض، مستنداً إلى بند كفله له القانون في ذلك.
وأوضح أن القانون يشترط في رفع دعوى بالتعويض من قبل المستأجر، قيام المالك بتأجير العين بعد سحبها من المستأجر، قبل انتهاء المدة القانونية للانتفاع بالعين المؤجرة.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إنه " لا يجوز إخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء عقد الإيجار، في حال رغب المالك في استعادتها لاستعماله الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب، فضلاً عن وجوب إخطار المستأجر رسمياً قبل الإخلاء بـ12 شهراً.
وأكد في تصريح لصحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن القانون خول المستأجر رفع دعوى على المالك، ومطالبته بتعويض، في حال إخلائه من مسكنه أو محله التجاري، بدعوى الاستخدام الشخصي لهذا المسكن أو المحل. 
وأضاف أن المستأجر يستحق التعويض عن إجباره على إخلاء العين، وتحمله تكاليف ومصروفات الإخلاء، ولا ينال من ذلك ادعاء المؤجر بتوقيع المستأجر على إقرار التنازل. 
يأتي ذلك بعد أن قام مركز فض المنازعات الإيجارية بإعادة عائلة إلى مسكنها، بعد أن تم تنفيذ حكم بإخلاء المسكن لصالح المالك، مراعاة لحالتهم الإنسانية، كون المركز يراعي الأبعاد الاجتماعية، عند تنفيذ الأحكام الصادرة.