أحدث الأخبار
  • 07:40 . الجيش السوداني ينفي تقارير أبوظبي عن إحباط تهريب أسلحة لصالحه... المزيد
  • 06:41 . واشنطن تحذر إيران من عواقب دعمها للحوثيين... المزيد
  • 05:59 . الإمارات تعتزم رفع حظر السفر على مواطنيها إلى لبنان... المزيد
  • 02:08 . أولياء أمور يطالبون بمراجعة رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي... المزيد
  • 01:37 . دعوى قضائية ضد جامعة تكساس وترامب يهدد بوقف تمويل هارفارد... المزيد
  • 12:09 . واشنطن تطمئن عمّان: المساعدات الأمريكية السنوية للأردن مستمرة دون تغيير... المزيد
  • 11:22 . تمرين "الحارس المنيع 2025" يختتم في قطر بمشاركة أمريكية... المزيد
  • 11:07 . أبوظبي تندد بـ"تضليل السودان" في الأمم المتحدة وتطالب بالتركيز على وقف الحرب ومعاناة المدنيين... المزيد
  • 10:57 . "تو دبليو جي" تستحوذ على حصة في "مبادلة" ضمن شراكة بمليارات الدولارات... المزيد
  • 10:36 . أمريكا توافق على صفقة "باتريوت" للكويت بـ 425 مليون دولار... المزيد
  • 10:17 . أمريكا وأوكرانيا توقعان اتفاقية المعادن النادرة... المزيد
  • 12:04 . رئيس الدولة يستقبل جوزيف عون في أول زيارة له منذ اختياره رئيساً للبنان... المزيد
  • 08:35 . قائد الجيش السوداني يقرر تعيين رئيس وزراء بالإنابة... المزيد
  • 06:23 . مع اقتراب النطق بحكم "العدل الدولية".. أبوظبي تقول إنها أحبطت محاولة تهريب أسلحة للجيش السوداني... المزيد
  • 02:23 . "العدل الدولية" تُحدد موعداً لنطق الحكم في قضية السودان ضد الإمارات... المزيد
  • 02:06 . كيم جونغ أون يأمر بتسريع التسلح النووي للبحرية الكورية الشمالية... المزيد

«الاتحادية العليا» ترفض الطعن على تغريم متهم 3 آلاف درهم

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-01-2018


رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الدائرة الجزائية، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح- رئيس الدائرة، وعضوية القضاة عبد الحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا، الطعن المقدم من متهم على حكم محكمة الاستئناف القاضي، بتأييد تغريمه 3 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية استئنافياً، لإدانة الطاعن بالاعتداء على المجني عليه، وإحداث به إصابات، تتمثل في خلع بالكتف الأيمن وهو الثابت المؤيد بالتقرير الطبي.

اعتداء

وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهم بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فأحدث به الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي المرفق في المحضر، والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 339/1 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم شهراً وتغريمه 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وعارض المتهم على الحكم الغيابي، وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه.

ولم يرتض المتهم وطعن عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزامه بالرسوم القضائية استئنافياً، وتقدم الطاعن بطعن على الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وهو ما أيدته المحكمة، التي قضت برفض الطعن.