أحدث الأخبار
  • 07:01 . رئيس الدولة يبحث تعزيز التعاون مع المجر ويشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية... المزيد
  • 07:00 . خبير يحذر من عرقلة "إسرائيل" لمشروع إماراتي-مصري لتوفير المياه لغزة... المزيد
  • 11:45 . أمير قطر يؤكد في اتصال بالشرع دعم وحدة سوريا وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:42 . بيان عربي تركي مشترك يرفض التدخلات الخارجية في سوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:41 . واشنطن تسمح بعودة دبلوماسييها إلى العراق بعد شهر من الإجلاء العسكري... المزيد
  • 11:40 . في "يوم عهد الاتحاد".. رئيس الدولة ونائبه: نجدد الوفاء لمسيرة المؤسسين ونواصل البناء بعزم نحو المستقبل... المزيد
  • 11:38 . "الأبيض" في مجموعة قوية مع قطر وعُمان في ملحق مونديال 2026... المزيد
  • 08:43 . ولي العهد السعودي يبحث مع الشرع الأوضاع في سوريا... المزيد
  • 08:06 . مركز حقوقي: أبوظبي تواصل المحاكمات المتكررة لإسكات الأصوات الحرة... المزيد
  • 07:49 . الكويت تبدأ العمل بطائرات بيرقدار المسيرة التركية... المزيد
  • 11:42 . الإمارات وتركيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في أنقرة... المزيد
  • 11:39 . قوات يمنية ممولة من أبوظبي تعلن ضبط شحنة أسلحة ضخمة قادمة من إيران... المزيد
  • 11:36 . قرقاش: التصعيد في سوريا محاولة لتطويع ملامحها ونرفض تحويلها لساحة صراعات... المزيد
  • 11:33 . رفض عربي للعدوان الإسرائيلي على سوريا... المزيد
  • 11:28 . نحو 50 قتيلا وجريحا نتيجة حريق في مركز تجاري بالعراق... المزيد
  • 11:00 . العثور على جثث مدنيين وأمنيين بمشفى السويداء بعد انسحاب مسلحين منه... المزيد

محمد بن راشد يعدل قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين في دبي

خلفان أبرز القيادات العسكرية في دبي- القانون تناول إجازات الحمل والوضع والرضاعة
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 02-11-2017


أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 18 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة لاسيما للمنتسبات العسكريات العاملات في دبي من خلال الاهتمام بهن وبأطفالهن، وبما ينسجم مع أفضل ممارسات الموارد البشرية المعمول بها عالمياً.


ونصّ القانون الجديد على أنه يُستبدل بنصوص المواد 88 و107 و122 من القانون الأصلي، نصوص جديدة تشمل أنواع الإجازات، إجازة الأمومة والوضع والرعاية واستراحة الرضاعة، والإجازة المستحقة للمنتسب أو المنتسبة خلال فترة الاختبار.


وحدّدت المادة 88 أنواع الإجازات التي يمكن منحها للمنتسبين وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل: الإجازات السنوية، والمرضية، والأمومة والوضع والرعاية، وإجازة الأبوة، والحداد، والعدة، والحج، والإجازة الاستثنائية، والدراسية، كما تتضمن: الإجازة من دون راتب، والإدارية، والعارضة، فيما نصّت المادة ذاتها على أنه لا يجوز للمنتسب وتحت طائلة المسؤولية التأديبية أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المُرخّص له بها.


إجازة الأمومة 


وعنيت المادة 107 من القانون بالمنتسبات إذ شملت إجازة الأمومة والوضع والرعاية إضافة إلى استراحة الرضاعة، ونصّت المادة على استحقاق المنتسبة إجازة أمومة براتب شامل لمدة 90 يوماً، تبدأ من تاريخ الولادة، ويجوز للمنتسبة طلب بدء هذه الإجازة قبل 30 يوماً على الأكثر من التاريخ المُتوقّع للولادة، شريطة أن تكون المُدّة مُتّصلة، ويجوز للجنة الطبية تأجيل إجازة الأمومة بشكل كامل أو جُزئي في حالات طبية خاصة مُتعلّقة بالمولود، لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق المنتسبة لهذه الإجازة.


كما يجوز الجمع بين إجازة الأمومة وأي إجازة أخرى مُقرّرة بموجب هذا القانون، وبحد أقصى 120 يوماً من بداية إجازة الأمومة، وفي حال وفاة المولود أثناء إجازة الأمومة، فإن هذه الإجازة تنتهي اعتباراً من تاريخ الوفاة، وتُمنح المنتسبة في هذه الحالة إجازة وضع تُعادِل المُدّة المُتبقّية لمُدّة 60 يوماً من تاريخ الولادة أو إجازة الحداد أيّهما أطول.


الوضع والرعاية 
     
 
وبحسب القانون، تستحق المنتسبة التي أجهضت جنينها قبل بدء الأسبوع 24 من حملها إجازة مرضية، تتحدّد مُدّتها بناءً على موافقة اللجنة الطبية، ويتم منحها إجازة وضع لمُدّة 60 يوماً إذا أنجبت طفلاً ميّتاً أو إذا أجهضت جنينها بعد بدء الأسبوع 24 وذلك بناءً على موافقة اللجنة الطبية.


وتُمنح المنتسبة التي تضع مولوداً من ذوي الإعاقة، إجازة رعاية براتب إجمالي تبدأ من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول، وبموافقة اللجنة الطبية، ويجوز للمدير العام أو من يُفوّضه وبعد موافقة اللجنة الطبية تمديد مُدّة الإجازة لمُدّة لا تزيد على 6 أشهر في كل مرة، وحتى يبلغ الوليد عامه الثالث. 


استراحة الرضاعة
ونصّ القانون على أنه تستحق المنتسبة استراحة لمُدّة ساعتين يومياً مدفوعة الراتب لإرضاع وليدها والعناية به، وتُمنح هذه الاستراحة سواءً عند بدء ساعات الدوام الرسمي أو قبل انتهائها، وذلك بعد انتهاء إجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول، ولا تستحق المنتسبة استراحة الرضاعة خلال شهر رمضان المُبارك، ما لم تكن تعمل وفق نظام المُناوبات. وفي حال اجتماع استراحة الرضاعة مع أي استئذان لمغادرة مقر العمل، فإنه لا يجوز أن تقل عدد ساعات العمل الرسمي للمنتسبة عن خمس ساعات، وإلا اعتبر هذا اليوم إجازة سنوية، وفي حال عدم وجود رصيد للمنتسبة من الإجازة السنوية، فيُعتبر هذا اليوم إجازة من دون راتب.


وتُطبق أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة للقانون رقم/6/ لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي. ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.