أحدث الأخبار
  • 02:11 . الهند تبدأ الهجوم على باكستان وإسلام أباد تتوعد بالرد... المزيد
  • 01:53 . السودان يقطع علاقته بالإمارات رسمياً ويعلنها "دولة عدوان"... المزيد
  • 01:25 . تقرير: جهات متنفذة في الإمارات تمارس النصب على المستثمرين... المزيد
  • 08:18 . الاحتلال الإسرائيلي يقصف منشآت يمنية ويُعلن إخراج مطار صنعاء عن الخدمة... المزيد
  • 07:17 . سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في الشارقة... المزيد
  • 06:47 . وزير الدفاع السعودي يبحث مع رئيس وزراء اليمن الجديد تعزيز العلاقات ومستجدات الأزمة اليمنية... المزيد
  • 06:15 . رئيس الدولة يمنح رئيسة تنزانيا “وسام أم الإمارات”... المزيد
  • 06:05 . "التربية" تُطلق منهج الذكاء الاصطناعي للمدارس الحكومية دون الحاجة إلى ساعات إضافية... المزيد
  • 06:02 . احتجاجات في جامعات أميركية تنديدا باعتقال أكاديميين وطلاب داعمين لفلسطين... المزيد
  • 11:51 . "الدولية للهجرة": 20 مليون يمني يحتاجون للمساعدة الصحية... المزيد
  • 11:30 . "تنظيم الاتصالات" تحذر من مكالمات احتيالية تطلب رموز تحقق ومعلومات حساسة... المزيد
  • 11:29 . رئيس الدولة يبحث مع وزير خارجية تركيا التطورات في منطقة الشرق الأوسط... المزيد
  • 07:38 . الإمارات ترحب بقرار "العدل الدولية" بشأن قضيتها مع السودان... المزيد
  • 05:50 . "العدل الدولية" ترفض دعوى السودان ضد الإمارات... المزيد
  • 05:26 . "تل أبيب" تتوعد باحتلال غزة بشكل دائم... المزيد
  • 12:11 . الوحدة يُهدي شباب الأهلي بطولة دوري "أدنوك" للمحترفين... المزيد

«المعاشات»: امتيازات المرأة أكثر من الرجل

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-07-2017


أكدت حنان السهلاوي مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قانون المعاشات يعد من القوانين المشهود لها بمراعاة حقوق المرأة والمحافظة عليها، بل وتمييزها أحياناً عن الرجل في بعض الحالات الواردة في قانون المعاشات، بما يتناسب مع أدوارها المختلفة في خدمة المجتمع وتمكيناً لها للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


وقالت: إن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المرأة العديد من الامتيازات، منها حق شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية (افتراضية) لتحسين نسبة المعاش التقاعدي، في حين يسمح للرجل بشراء 5 سنوات فقط، إذ تستطيع المرأة تحسين معاشها بنسبة 20%، بينما في إمكان الرجل تحسين نسبة معاشه بمقدار 10%، وهي ميزة أقرها المشرع للمرأة بافتراض تعدد الأدوار التي قد تحول بينها وبين الاستمرار في العمل لمدد توازي المدد التي يقضيها بعض الرجال. 


ولفتت السهلاوي إلى أن القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش أو أكثر من نصيب من الهيئة، حيث يصرف في هذه الحالة النصيب الأكبر منهما، لكن القانون استثنى من هذه الحالة الأرملة، وسمح لها بالجمع بين راتبها من عملها ونصيبها من معاش زوجها، وكذلك بين معاشها بصفتها الشخصية وبين نصيبها في معاش زوجها. 


وأوضحت أنه على عكس ما يثار، فإن معاش المرأة يجري توزيعه على المستحقين، شأنها بذلك شأن الرجل، حيث يساوي القانون في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين من الورثة، سواء كان المتوفى ذكراً أو أنثى، مشيرة إلى أنه عند وفاة الزوجة صاحبة المعاش يأخذ الولد حصة من معاشها في حال كان عمره أقل من 21 عاماً حتى بلوغه هذه السن على أن يستمر الصرف حتى مع بلوغه هذه السن، إذا كان طالباً أو عاجزاً عن الكسب، وتصرف البنت حصة من معاش أبيها أو والدتها ما دامت غير متزوجة (مطلقة &ndash أرملة &ndash عَزبة)، وتوقف بزواجها أو عملها، وتعاد إليها إذا ما طُلقت أو ترملت ولم تكن ملتحقة بعمل، بينما يستحق الزوج نصيباً من المعاش في حال كان عاجزاً عن الكسب، تأثراً بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تعطي حق المرأة بالإعالة على زوجها لا العكس وتبقى حقوق الأبناء محفوظة بهذه الحالة. 


وأضافت السهلاوي إن القانون عندما قضى بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، ذهب إلى أبعد من ذلك حينما أقر أنه في حال ترملت أو طلقت البنت، أو الأخت، أو الأم، بعد وفاة الأب أو الأم، ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين. 


وأشارت إلى إن قانون المعاشات يوزع المعاش على المستحقين من الأبناء من الجنسين بالتساوي، فحصة البنت من معاش أبيها أو أمها مثل حصة أخيها، لا فرق في ذلك بين الولد والبنت، لأن المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً، وإنما يوزع حسب حالة المستحقين من ورثة صاحب المعاش في حياته بما يحقق رؤية الهيئة في نظام معاشات رائد ومتميز ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات التقاعدية العالمية.