أحدث الأخبار
  • 10:53 . وفاة والدة الشيخ المعتقل حمد رقيط.. غياب الابن خلف قضبان أبوظبي يضاعف فاجعة الأسرة... المزيد
  • 08:20 . 500 وظيفة جديدة في عجمان وسط تساؤلات عن فاعلية معارض التوظيف... المزيد
  • 08:19 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الفرنسي العدوان على قطر وغزة... المزيد
  • 08:18 . إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحات نتنياهو... المزيد
  • 08:17 . الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 07:39 . إصابة إسرائيليَين بعملية طعن في القدس المحتلة واستنفار لقوات الاحتلال... المزيد
  • 07:39 . أبوظبي تستدعي نائب سفير الإحتلال الإسرائيلي للتنديد بهجوم قطر... المزيد
  • 10:41 . دون ذكر "إسرائيل".. مجلس الأمن يدين الضربات على قطر... المزيد
  • 10:40 . المحكمة العليا في البرازيل تدين الرئيس السابق بولسونارو بالتخطيط للانقلاب... المزيد
  • 10:39 . قرقاش: الهجوم على قطر تصعيد خطير يعكس صعوبة البيئة الإقليمية... المزيد
  • 10:37 . الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف... المزيد
  • 10:37 . الحوثيون: 211 قتيلاً وجريحاً في القصف الإسرائيلي على صنعاء والجوف... المزيد
  • 10:35 . رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي انتهاك خطير يضع النظام الدولي أمام اختبار كبير... المزيد
  • 07:47 . الإمارات تستنكر بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية ضد قطر... المزيد
  • 07:45 . تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على الدوحة بمشاركة أمير قطر... المزيد
  • 12:46 . آلاف التونسيين يحتشدون دعما لأسطول الصمود المتجه لغزة... المزيد

6 حالات لبطلان تخصيص الأوقاف الدائمة والمؤقتة

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-04-2017


حددت مسودة مشروع قانون اتحادي في شأن الوقف ست حالات تتسبب في البطلان القانوني لتخصيص الأوقاف الدائمة أو المؤقتة، أبرزها إذا أوقف المريض مرض الموت، أو أوصى بالوقف لغير الورثة (بما يزيد على الثلث)، فإن الوقف يبطل بالزيادة إذا لم يجزها الورثة.

فيما أجازت مسودة مشروع القانون، الذي أعدته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أخذ الأجرة على نَظَارة (إدارة) الوقف، على أن تصرف من غلة الوقف أو الدولة.

وأكدت الهيئة أن «مسودة القانون تهدف إلى تنظيم العمل الوقفي، وتأطيره بما يتماشى والمتطلبات العصرية، وكذلك تأطيراً للوقف لمرحلة ما بعد النفط»، موضحة أنها «ستقدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، قريباً، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإقراره».

و تناول الفصل الأول من مسودة مشروع القانون الاتحادي في شأن الوقف، الأحكام العامة ودلالة المصطلحات، في أربع مواد، أبرزها المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، والتي عرّفت الوقف بأنه «تسبيل منفعة بمفردها أو مع تحبيس أصلها على جهة يجوز شرعاً الوقف عليها، والوقف الخيري هو ما خصصت منفعته لعموم البر، ومنه الوقف الذي لم يحدد له مصرف أو لم يعرف له مستحق، بينما الوقف الأهلي (المعقب ــ الذري)، هو ما يوقفه الواقف (المالك) على نفسه ابتداءً، أو على ذريته ما تناسلوا، أو عليهما معاً، أو على أشخاص معينين من غير ذريته، على أن يؤول إلى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف عليهم».

كما عرّف القانون الوقف المشترك بأنه «ما خصصت منفعته لعموم البر وللذرية معاً»، والوقف المؤقت بأنه «الذي حدد الواقف له مدة محددة أو طبقة محددة، ولا تدخل فيه المساجد ولا المقابر»، فيما عرّف الوقف الفردي بأنه «الذي يوقفه شخص واحد»، بينما الوقف الجماعي «هو الذي يشترك فيه جماعة من الواقفين (اثنان فأكثر)».

فيما تحدث الفصل الثاني عن إنشاء الوقف من حيث أنواعه وانعقاده وأركانه وشروطه، إذ حدد في مادته الخامسة ستة أنواع للوقف، هي الوقف الخيري، والأهلي (المعقب ــ الذري)، والمشترك، والمؤقت، الفردي، والجماعي.

وذكرت المادة السادسة أنه «يشترط عند إنشاء الوقف أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع، بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً مختاراً، ومالكاً للمال الموقوف ملكاً تاماً، وأن تكون إرادته صحيحة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة». كما أشارت المادة السابعة إلى أنه يصح إنشاء الوقف من المسلم وغير المسلم فيما يجوز لكل منهما الوقف عليه في الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية بالدولة.

وذكرت المادة الثامنة أن للمالك فـي حالة صحته أن يوقف ما يشاء مما يملكه على ما يشاء من جهات البر أو على ورثته أو من يشاء من غيرهم، وفي حال مرض الموت تصح الوصية بالوقف لغير الورثة (فيما لا يزيد على ثلث ماله، وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف)، بينما وقف المريض مرض الموت على غير الورثة (فيما زاد على الثلث) يتوقف على إجازة الورثة، وإذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ماله على من يريد أو ما يشاء.

وتناول الفصل الثالث من مسودة مشروع القانون حالات بطلان الوقف، إذ حددت المادة (21) ست حالات تتسبب في البطلان القانوني للوقف الدائم أو المؤقت، هي استحقاق الموقوف لجهة قبل انعقاد الوقف عليه، إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف، إلا إذا أجازه الدائنون، أن يوقف على جهة غير جائزة شرعاً، المريض مرض الموت إذا وقف أو أوصى بالوقف لغير الورثة بما يزيد على الثلث، فإن الوقف يبطل بالزيادة إذا لم يجزها الورثة، إذا خص الواقف نفسه بالوقف ولم يدخل معه غيره، فـي الوقف الذري إذا حرم أحد من الذرية من الاستحقاق الواجب أو بعضه.

واختص فصل في مشروع القانون بـ«النظارة على الوقف»، وتضمنت المادة (80) التي أكدت أنه يصح أخذ الأجرة على نظارة الوقف، وتصرف من غلة الوقف أو من الدولة، كما يصح أن تكون الأجرة حقاً ثابتاً للناظر إذا عيَّنها الواقف، وتقدر أجرة النظارة بما لا يزيد على أجرة المثل.