أحدث الأخبار
  • 08:43 . الإمارات تعلن غداً أول أيام ذي الحجة والجمعة 6 يونيو عيد الأضحى... المزيد
  • 07:23 . رويترز: "إسرائيل" وسوريا عقدتا محادثات مباشرة ركزت على الأمن... المزيد
  • 07:07 . الاحتلال الإسرائيلي يتسلم 940 شحنة سلاح أمريكية منذ بدء الحرب... المزيد
  • 12:26 . انعقاد القمة الثانية بين دول الخليج و"آسيان" في كوالالمبور... المزيد
  • 12:18 . ولي عهد دبي يبحث مع سلطان عُمان تعزيز التعاون التنموي والدفاعي... المزيد
  • 10:56 . التربية تمنح طلبة "الدراسة المنزلية" فرصتين لإعادة اختبارات نهاية العام... المزيد
  • 10:55 . قصف إسرائيلي مكثف على غزة وخان يونس بعد مجازر أودت بحياة أكثر من 80 شهيداً... المزيد
  • 10:43 . كولومبيا تعيّن أول سفير لدى فلسطين بعد عام من قطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 10:29 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن خلال ثلاث ساعات... المزيد
  • 10:28 . مقتل 30 شخصاً في صراعات دامية بين رعاة ومزارعين بوسط نيجيريا... المزيد
  • 10:27 . "العفو الدولية": أبوظبي تُوظف شعار "التسامح" لإخفاء حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين... المزيد
  • 11:05 . الرئيس الجيبوتي يشن هجوماً حاداً على أبوظبي... المزيد
  • 07:46 . الدوحة.. حماس تتوصل مع مبعوث ترامب إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة... المزيد
  • 07:10 . السعودية تعدم مواطناً تعزيراً بتهمة "تسريب معلومات حساسة"... المزيد
  • 01:11 . الاحتلال يهدد بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن حال الاعتراف بفلسطين... المزيد
  • 12:21 . تنامي حضور أبوظبي في شمال أفريقيا يثير قلق الجزائر... المزيد

"الاتحادية" تنقض حكماً بالحبس والجلد والإبعاد لتخفيف العقوبة بدون مسوغ

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11-2016


نقضت المحكمة الاتحادية حكماً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما، وبجلد كل منهما ثمانين جلدة حداً، عن تهمة شرب الخمر، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد اتهامهما بالشروع مع آخر مجهول في اللواط بالمجني عليه بطريق الإكراه في قضية الطعن رقم 437 لسنة 2016 جزائي، مؤكدة أن خلو الحكم المطعون فيه من استعمال أية أعذار أو ظروف مخففة ونزوله بالعقوبة المقررة عن حدها الأدنى، مخالف للقانون يوجب نقضه.

وأكدت المحكمة سداد نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول مخالفته للقانون حينما أعمل قواعد الارتباط بين التهم الأولى والثانية والثالثة، وعاقب المطعون ضدهما عن تلك التهم بعقوبة واحدة رغم عدم قيام الارتباط بينها، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه. 

وأشارت المحكمة إلى أن مناط تطبيق الارتباط بين الجرائم المنصوص عليها، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطه إجرامية واحدة بأفعال عدة مكملة بعضها بعضاً.


ولما كانت التهمة الثانية والأولى الشروع في ارتكاب جريمة اللواط، تختلف عن تهمة السرقة، ولا يوجد ارتباط بينهما، فإن قيام حالة الارتباط تكون منتفية، ويكون قد خالف القانون، ويكون النعي في محله بما يوجب نقضه. 

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدهما إلى المحاكمة الجزائية بدائرة عجمان بوصفهما شرعا مع آخر مجهول في اللواط بالمجني عليه بطريق الإكراه بأن دخلوا عليه مسكنه وأمسكوا به واعتدوا عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسمه بأيديهم وأرجلهم وبآلة راضة «قطعه خشبية»، وجرح رأسه بآلة حادة «قطعة زجاجية»، وباشر المتهم الأول سحب بنطال المجني عليه عنوة، وتحت تهديد المتهم الثاني له بسكين، وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وذلك لمقاومة المجني عليه واستغاثته.

وسرقوا المبلغ النقدي وجهاز الهاتف النقال المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب، وافشلوا بذلك مقاومته، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه الاستيلاء على المسروقات.

ودخلوا مع آخر مجهول مسكن المجني عليه سالف الذكر خلافاً لإرادته، وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكان ذلك ليلاً، وبقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمه الأولى والثانية. 

وقضت المحكمة بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما، وبجلد كل منهما ثمانين جلدة حداً عن تهمه شرب الخمر، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.