أحدث الأخبار
  • 12:29 . حماس: ترامب لا يمل من ترديد أكاذيب "إسرائيل" ولن نمل من تفنيدها... المزيد
  • 12:26 . السعودية تحبط تهريب أكثر من 817 ألف حبة مخدرة عبر منفذ البطحاء مع الإمارات... المزيد
  • 12:24 . بمشاركة دول غربية.. الإمارات والأردن تقودان عملية إنزال مساعدات لغزة... المزيد
  • 11:20 . الدوحة وأنقرة تبحثان هاتفياً سبل وقف النار في غزة... المزيد
  • 11:17 . صحة غزة تتوقع دخول شاحنات أدوية لدعم مستشفيات القطاع اليوم... المزيد
  • 11:16 . "صحة أبوظبي" توقف ستة أطباء عن العمل بسبب مخالفات خطيرة... المزيد
  • 11:13 . شرطة الشارقة تسيطر على حريق الصناعية العاشرة دون إصابات... المزيد
  • 09:08 . مذكرة تفاهم بين السعودية وكندا لتعزيز المشاورات السياسية... المزيد
  • 09:08 . حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي أسبوعياً حتى وقف العدوان والمجاعة في غزة... المزيد
  • 09:07 . الرئيس الفنلندي يعلن استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 09:06 . راشد الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام في سجنه تضامنا مع غزة... المزيد
  • 12:49 . "يا غريب كن أديب".. عبدالخالق عبدالله يوبّخ سفير الاحتلال علنًا... المزيد
  • 12:48 . إيران ترفض اتهامات الغرب لها بانتهاج سياسة "الاغتيالات والخطف" بالخارج... المزيد
  • 12:47 . "رايتس ووتش": توزيع المساعدات في غزة تحوّل إلى حمّامات دم تحت الحصار... المزيد
  • 11:31 . الإمارات ترحب بعزم عدة دول الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 11:30 . الزيارة التي انتظرها الكرملين.. أول وفد سوري يزور موسكو بعد سقوط الأسد... المزيد

رئيس الدولة يصدر قانون المسؤولية الطبية وحالات الإجهاض

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-09-2016


أصدر  الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2016 في شأن المسؤولية الطبية، وتسري أحكامه على كل من يزاول المهنة داخل الدولة.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي والذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية: يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، تأدية عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة، كما يجب عليه الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة. 

وحددت المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي مجموعة من الشروط التي يجب على الطبيب الالتزام بها ومنها: ضرورة اتباع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، وتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، قبل الشروع في التشخيص والعلاج، واستخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة واللازمة للحالة المرضية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة في تشخيص ومعالجة المريض بكل يقظة وانتباه، ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، إضافة إلى تبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة، ووصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة التقييد بالأسلوب الذي حدده للعلاج، وإبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه.


كما يجب على الطبيب الالتزام بإعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي يمكن أن تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي، قبل بدء تطبيقه ورصدها، والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك، فضلاً عن التعاون مع مزاولي المهنة ممن لهم علاقة بحالة المريض الصحية، والإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية، وفقاً للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.


الخطأ الطبي

وحددت المادة السادسة من المرسوم بقانون اتحادي ماهية الخطأ الطبي، وأجازت المادة السابعة إجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وكذلك في حالة التأكد مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح.

وجاء في المادة الثامنة أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، ولتجنب المضاعفات الجسيمة لهما، لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة: أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها وفقاً لتخصصه العلمي وخبرته العلمية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، وأن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض، والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة، وأن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة، وأن تؤخذ موافقة كتابية من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد الزوجين أو أحد أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة إن كان عديم أو ناقص الأهلية أو إن تعذر الحصول على موافقته لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية جراحية أخرى ضرورية، وبعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي يمكن أن تترتب على الجراحة، ويعتبر أهلاً للموافقة كل من أتم الـ 18 عاماً ميلادياً ما لم يكن عديم الأهلية.

و في حال تعذر الحصول على موافقة المريض أو زوجه، أو أي من أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة، يكتفي بتقرير من الطبيب المعالج وطبيب آخر من ذات المنشأة الصحية ومديرها، يؤكد حاجة المريض للعملية الجراحية ما لم يكن كامل الأهلية، وكذلك تعذر الحصول على أي موافقة من تلك الموافقات.

الإجهاض

وحددت المادة السادسة عشرة، حالتين فقط يجوز بهما للطبيب إجراء عملية إجهاض أو وصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل وهما: أولاً: إذا كان في استمرار الحمل خطراً علي حياة الحامل، وأن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وأن يحرر محضر بتعذر الولادة الطبيعية وبيان السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حال تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض، ولا تشترط موافقة أي منهم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً، ثانياً: إذا ثبت تشوه الجنين وبشرط أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين، وألا يكون قد مر على الحمل 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية.