أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم تداول واستخدام أجهزة ومعدات الرقابة على المباني في إمارة عجمان.
ويأتي هذا المرسوم بناء على الطلب المرفوع من قيادة الشرطة المحلية بشأن أهمية إصدار تشريع محلي يتم بموجبه إلزام مالكي المباني في إمارة عجمان بتركيب أجهزة ومعدات المراقبة الأمنية في بناياتهم، وتنظيم نشاط بيع واستخدام تلك الأجهزة والمعدات، وذلك لتعزيز الدور الوقائي للشرطة عن طريق استخدام واستغلال وسائل المراقبة الإلكترونية لضمان التدخل الفاعل للأجهزة الأمنية في أقصر وقت ممكن، والحد من ارتكاب الجرائم وتخفيف حجمها وآثارها، وتنفيذاً لتوصية المجلس التنفيذي في عجمان الصادرة في اجتماعه رقم 3 لسنة 2016 المنعقد يوم 19 أبريل 2016.
ونص المرسوم بعد التعريفات والتفسيرات على ضرورة الالتزام بتركيب الأجهزة والمعدات الأمنية اعتباراً من تاريخ نفاذه، ويجب على مالك كل مبنى قائم في إمارة عجمان أو يتم تشييده أو اكتمال تشييده بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم أن يقوم بتركيب معدات وأجهزة الرقابة الأمنية اللازمة في المبنى المعني، حسبما يتم تحديدها من قبل الإدارة وخلال المدة التي تحددها الإدارة المختصة. ويجوز للإدارة المختصة إصدار أمر خطي لأي مالك لإلزامه أيضاً بربط معدات وأجهزة الرقابة الأمنية في المبنى التابع له مع الشبكة الأمنية متى رأت ذلك ضرورياً، بسبب وجود خطر أمني متوقع الحدوث على المبنى المعني أو على الشاغلين له مما يتطلب مراقبة دائمة للمبنى لضمان التدخل السريع والفعال للمبنى المعني لمنع أو التخفيف من آثار الخطر الأمني المتوقع، وحددت مواد المرسوم الموافقة الأمنية المسبقة للتراخيص اعتباراً من تاريخ نفاذه، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أو الاستمرار في مزاولة أي نشاط أمني أو تقديم خدمات أمنية في الإمارة إلا بموجب رخصة تجارية أو مهنية أو صناعية بحسب الحال، ويتم إصدارها من السلطة المحلية المختصة بالإمارة بعد الحصول مسبقاً على موافقة أمنية خطية صادرة من الإدارة المختصة.
ويجب على جميع سلطات إصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية في الإمارة، بما في ذلك سلطات الترخيص في أي منطقة حرة في الإمارة، عدم إصدار أو تجديد أي رخصة تجارية أو مهنية أو صناعية، بحسب الحال، لأي مقدم خدمات أمنية خاضع لأحكام هذا المرسوم إلا بعد الحصول مسبقاً على موافقة أمنية خطية صادرة من الإدارة المختصة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.