أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن مخالفة 116 منشأة على مستوى الدولة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، وذلك منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو الماضي، وحتى منتصف أغسطس الجاري.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد، نفذت خلال هذه الفترة 41 ألفاً و809 زيارات شملت 6552 زيارة تفتيشية في أبوظبي، و4484 في العين، و8732 في دبي، و4994 في الشارقة، و3803 في عجمان، و2561 في أم القيوين، و4934 في رأس الخيمة، و5749 زيارة تفتيشية في الفجيرة.
وأشار العوبد إلى أن الإحصاءات توضح نسبة الالتزام التي أبداها أصحاب العمل بتنفيذ اشتراطات قرار «وقت الظهيرة».
وقال إن الحملات والفعاليات التي نفذتها الوزارة للتوعية بالقرار أسهمت بشكل فاعل في تحقيق نسبة الالتزام المرتفعة، خصوصاً أنها بدأت قبل 15 يوماً من تطبيق القرار وخلال سريانه، حيث بلغ مجموع الزيارات التوجيهية التي تم تنفيذها خلال الفترة منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري 20 ألفاً و585 زيارة توجيهية استهدفت مواقع العمل في مناطق الدولة المختلفة.
وبدأت الوزارة في يونيو الماضي بتطبيق غرامات مالية ثابتة، تراوح بين 5000 درهم عن كل عامل مخالف، أو تصل إلى 50 ألف درهم ـ حداً أقصى ــ على الشركات والمؤسسات المخالفة لقرارات حظر تأدية العمل وقت الظهيرة، الذي يبدأ تطبيقه منتصف الشهر الجاري ".
واعتمدت وزارة العمل في وقت سابق بموجب قرار إداري أصدره وكيل الوزارة، مبارك الظاهري، الأعمال المستثناة من قرار تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، وهي ( فرش الخلطة الاسفلتية وصبّ الخرسانات، إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، فضلاً عن الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري، والتيار الكهربائي، وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة، إضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول، إضافة إلى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة).
وكانت الغرامة المقررة من قبل الوزارة حتى الصيف الماضي قدرها 15 ألف درهم عن كل مخالفة، فيما أُلغى قرار مجلس الوزراء هذه الغرامة وتم تحديدها بواقع 5000 درهم تسددها المنشأة عن العامل المخالف، بحد أقصى 50 ألف درهم.