أحدث الأخبار
  • 12:04 . رئيس الدولة يستقبل جوزيف عون في أول زيارة له منذ اختياره رئيساً للبنان... المزيد
  • 08:35 . قائد الجيش السوداني يقرر تعيين رئيس وزراء بالإنابة... المزيد
  • 06:23 . مع اقتراب النطق بحكم "العدل الدولية".. أبوظبي تقول إنها أحبط محاولة تهريب أسلحة للجيش السوداني... المزيد
  • 02:23 . "العدل الدولية" تُحدد موعداً لنطق الحكم في قضية السودان ضد الإمارات... المزيد
  • 02:06 . كيم جونغ أون يأمر بتسريع التسلح النووي للبحرية الكورية الشمالية... المزيد
  • 12:12 . ارتفاع أسعار البنزين في الدولة لشهر مايو 2025... المزيد
  • 11:54 . التربية تطلق برامج تدريبية للمرشدين الأكاديميين لدعم الطلبة في اختيار المسارات التعليمية... المزيد
  • 11:53 . رئيس الدولة ووزير الدفاع يبحثان سبل تعزيز جودة الحياة والقضايا الوطنية... المزيد
  • 11:19 . باكستان تتوقع ضربة هندية عسكرية خلال أقل من 36 ساعة... المزيد
  • 11:01 . واشنطن تلوح بإنهاء وساطتها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا... المزيد
  • 01:30 . نجل ترامب من دبي: الخليجيون يعتمدون على "أمريكا القوية"... المزيد
  • 11:48 . وزير خارجية سوريا يجتمع بمسؤولين أمريكيين في نيويورك... المزيد
  • 11:27 . "طيران الإمارات" تحدد موعد تسلم أول طائرة "بوينغ 777X"... المزيد
  • 11:15 . العراق يرفع دعوى قضائية ضد الشرع ويصفه بـ"الإرهابي"... المزيد
  • 06:58 . بلغاريا تنفي تورطها في تسليح الدعم السريع عبر أبوظبي... المزيد
  • 03:49 . دعوى قانونية في بريطانيا ضد أبوظبي بسبب احتجاز الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي... المزيد

«النقض» تُلغي حكماً بحق امرأة سبّت زوجها عبر «واتس أب»

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-07-2016


قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الإحالة، القاضي بتغريم امرأة، تحمل جنسية دولة خليجية، مبلغ 5000 درهم لسب زوجها عبر «واتس أب»، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجزائية، وذلك لتأخر الزوج في تقديم ادعاءه لأكثر من ثلاثة أشهر.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها دأبت على سب زوجها عبر «واتس أب»، وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية، وأقام الزوج دعوى مدنية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية.

وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم المتهمة مبلغ 5000 درهم عما أسند إليها وإلزامها بالرسوم الجزائية، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المتهمة بأن تسدد للمدعي 5000 درهم كتعويض مؤقت.

فاستأنفت المتهمة قرار الحكم، واستأنفه الزوج، وقضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصاريف.

فطعنت الزوجة بالنقض، وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى.

وقضت محكمة الاستئناف بتغريم الزوجة 5000 درهم، وعارضت الزوجة الحكم، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه.

وطعنت الزوجة على الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية، ورأت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الزوج تقدم بشكوى السب بعد ستة أشهر من وقوعها، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جريمة سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة.