أحدث الأخبار
  • 05:12 . الجيش الأميركي يستبدل قاذفات بالمحيط الهندي بعد الاتفاق مع الحوثيين... المزيد
  • 04:54 . ليبيا.. الدبيبة يعلن بسط الأمن في طرابلس عقب اشتباكات مسلحة... المزيد
  • 04:43 . أكاديميون يدعون لدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم مع ضوابط أخلاقية... المزيد
  • 04:42 . الرئيس الأمريكي يصل إلى السعودية في مستهل جولة إقليمية... المزيد
  • 11:24 . قطر تطرح مبادرة إقليمية شاملة حول حرب غزة وعقوبات سوريا والاتفاق النووي مع إيران... المزيد
  • 11:22 . الطيران المدني الدولي تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط طائرة الرحلة "إم إتش 17"... المزيد
  • 11:18 . البيت الأبيض يمنع صحفيين من مرافقة ترامب في رحلته إلى الشرق الأوسط... المزيد
  • 11:17 . قبيل زيارة ترامب.. واشنطن توافق على بيع مروحيات عسكرية للإمارات بأكثر من مليار دولار... المزيد
  • 10:57 . العاهل السعودي يدعو رئيس الدولة لحضور قمة الرياض الخليجية الأمريكية... المزيد
  • 10:48 . عبدالله بن زايد ببحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية ومفاوضات نووي طهران... المزيد
  • 10:07 . زيارة ترامب إلى الخليج.. "المال أولاً"... المزيد
  • 08:10 . ترامب: زيارتي إلى السعودية وقطر والإمارات "تاريخية"... المزيد
  • 07:27 . السعودية "ترحب" بزيارة ترامب إلى الخليج... المزيد
  • 05:59 . بسبب أبوظبي.. الاتحاد الافريقي يعارض التدخل في شؤون السودان الداخلية... المزيد
  • 05:29 . الإمارات "تلاحق العالم" عبر تدريس الذكاء الاصطناعي للأطفال من سن الرابعة... المزيد
  • 05:11 . حزب العمال الكردستاني يقرر حلّ نفسه بعد 40 عاماً من التمرد على تركيا... المزيد

أمير قطر يصدر قانوناً يحظر إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-06-2016


أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً يقضي بتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى النص على عقوبات لمن يخالفه.

وجاء في القانون، الذي صدر الخميس، أنه "يُحظر على أي شخص استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني أو تخزينه أو استيراده أو تصديره".

كما يحظر تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني، وكذلك استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص، بحسب القانون الجديد.

ونص القانون أيضاً على معاقبة المخالفين للمادة 2 منه بالحبس المؤبد وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال ، وأيضاً بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات للمخالفين للمادة 3 من ذات القانون.