أحدث الأخبار
  • 11:35 . قطر: العدوان الإسرائيلي هجوم على الوساطة والسلام... المزيد
  • 11:12 . "تعليم أبوظبي" تحدد قواعد وإرشادات الحضور المدرسي... المزيد
  • 09:29 . إغلاق موانئ أوروبية لمنع عبور منع شحنات إلى "إسرائيل"... المزيد
  • 08:45 . السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن نشطاء بينهم علاء عبد الفتاح... المزيد
  • 08:34 . شراكة "أوبر" مع الاحتلال الإسرائيلي تشعل موجة سخط عربي ودعوات للمقاطعة... المزيد
  • 06:54 . الخليجيون ينفون طرح المصرييين خلال قمة الدوحة تشكيل تحالف عربي... المزيد
  • 01:21 . دائرة التعليم تحدد 25 سلوكاً محظوراً على معلمي المدارس الخاصة... المزيد
  • 01:17 . اجتماع خليجي في نيويورك لتوحيد الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية... المزيد
  • 01:12 . استثمارات تفضح صلات شركة أردنية بمشاريع إسرائيلية وإماراتية يقودها منصور بن زايد... المزيد
  • 01:07 . روسيا تعلن مقتل ثلاثة وإصابة 16 في هجوم أوكراني بالمسيّرات على القرم... المزيد
  • 11:38 . تقرير: تباطؤ في سوق العقارات بدبي بعد خمس سنوات من الارتفاع... المزيد
  • 11:31 . الكويت ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الوساطة وحل النزاعات... المزيد
  • 11:14 . سفير قطر لدى الرياض: الشراكة العسكرية الخليجية ضمانة للاستقرار والأمن الإقليمي... المزيد
  • 11:13 . سلطان بن أحمد يشهد استحواذ "أرادَ" على 75% من "ريجال الإنجليزية" بلندن... المزيد
  • 11:09 . بلومبرغ: التطبيع العربي على المحك بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر... المزيد
  • 10:54 . خلف الحبتور يدعو إلى إجراءات اقتصادية ودبلوماسية عاجلة ضد الاحتلال الإسرائيلي... المزيد

أمير قطر يصدر قانوناً يحظر إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-06-2016


أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً يقضي بتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى النص على عقوبات لمن يخالفه.

وجاء في القانون، الذي صدر الخميس، أنه "يُحظر على أي شخص استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني أو تخزينه أو استيراده أو تصديره".

كما يحظر تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني، وكذلك استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص، بحسب القانون الجديد.

ونص القانون أيضاً على معاقبة المخالفين للمادة 2 منه بالحبس المؤبد وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال ، وأيضاً بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات للمخالفين للمادة 3 من ذات القانون.