أحدث الأخبار
  • 08:47 . "صحة أبوظبي" تحذّر من تخزين الأدوية غير المستخدمة... المزيد
  • 07:57 . مخاوف حقوقية من احتمال تسليم الناشط جاسم الشامسي من سوريا إلى أبوظبي... المزيد
  • 07:37 . السلطات السورية تعتقل الناشط الإماراتي جاسم الشامسي وتنقله إلى جهة مجهولة... المزيد
  • 06:52 . الأمن السوري يعلن القبض على مسؤول أمني سابق متهم بجرائم ضد المدنيين... المزيد
  • 06:15 . "نيويورك تايمز": السعودية تستخدم عقوبة الإعدام أداةً رئيسية في حربها على المخدرات... المزيد
  • 01:19 . القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين... المزيد
  • 01:17 . المدارس تستبق الأعطال بخطة تقنية متكاملة لضمان اختبارات رقمية آمنة... المزيد
  • 12:39 . الإمارات تُرسل فريقاً إغاثياً مشتركاً ومساعدات للمتضررين من زلزال أفغانستان... المزيد
  • 12:33 . في دهاليز محكمة أمن الدولة.. القصة الكاملة لثاني أكبر محاكمة سياسية في الإمارات... المزيد
  • 12:23 . أفغانستان تتهم باكستان بإفشال مباحثات السلام في تركيا... المزيد
  • 12:16 . الإمارات.. الأمن السيبراني يحذر من هجمات خطيرة" تستهدف مستخدمي واتساب... المزيد
  • 11:50 . السودان يرفض اتفاق السلام الذي تشارك فيه أبوظبي... المزيد
  • 11:20 . ترامب يعلن عدم مشاركة بلاده في قمة الـ20 بجنوب أفريقيا... المزيد
  • 11:18 . تونس.. الغنوشي ونشطاء سياسيون يضربون عن الطعام تضامنا مع بن مبارك... المزيد
  • 08:38 . في غرفة العناية المركزة... دقيقة تصنع الفارق وأزمة السرير تفتح نقاش العدالة في العلاج... المزيد
  • 08:36 . "الموارد البشرية" تعتمد لائحة جديدة تنظم عمل مراكز الأعمال وتحدد مخالفاتها وعقوباتها... المزيد

الاتحادية العليا ترفض طعن إمرأة على عفو قضائي عنها

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-05-2016


رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهمة ضد حكم استئناف، قضى لها بالعفو القضائي من العقوبة، بعد إدانتها بضرب وسب امرأة أخرى، إذ بينت المحكمة أن بين القواعد الأساسية للطعن أن تتوافر المصلحة في ذلك بأن يكون الطاعن محكوماً عليه، ورفضت المحكمة كل طلباته وبعضها، في حين قضى الحكم لمصلحة المتهمة.

وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة إلى متهمة أنها اعتدت على سلامة جسم امرأة، ما أفضى إلى عجزها عن أداء أعمالها الشخصية، مدة لا تزيد على 20 يوماً، فضلاً عن أنها سبّت المجني عليها بألفاظ ماسة بالعرض، وطلبت معاقبتها.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمة من التهمتين المنسوبتين إليها، ثم استأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً ـ بالإجماع ـ بإلغاء الحكم، والقضاء من جديد بإدانة المتهمة بالتهمتين المنسوبتين إليها والعفو القضائي عنها.

ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة، طلبت فيها رفض الطعن.

وذكرت المتهمة في طعنها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ ألغى حكم أول درجة ودانها دون وجود دليل بالأوراق، إلا أقوال المجني عليها وشقيقتها وزوجها، دون توافر دليل فني يبين الاعتداء، مضيفة أن بلاغ الشاكية جاء كيدياً، لإجبارها على التنازل عن شكواها المؤيدة بالتقرير الطبي، كما أن حكم الاستئناف لم يبين من أين استقى أسباب الإدانة التي جاءت عامة ومجهلة، ولم يبين واقعة الدعوى، بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دينت بهما، وقضى بالعفو القضائي، دون وجود تنازل الطرف المجني عليه عن حقه الشخصي، ما يعيب هذا الحكم، ويستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمة، مبينة في الحيثيات أن حكم الاستئناف قد قضى لمصلحة المتهمة بعد إدانتها، بالعفو عنها قضائياً من العقوبة، فإنه لا مصلحة لها في إثارة عدم قانونية العفو القضائي، لأنه غير منتج، وبالتالي هو غير مقبول.

وأشارت إلى أن لمحكمة الموضوع أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، ما لم يقيدها القانون بدليل معين، وأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً متى ثبت حصول الاعتداء على جسم المجني عليه، سواء ترك أثراً أو لم يترك، وعلى ذلك فإن ثبوت حصول الاعتداء على المجني عليه يكفى لصحة الحكم بالإدانة، بمقتضى المادة (339) من قانون العقوبات الاتحادي.

وأضافت المحكمة أن حكم الاستئناف دان المتهمة عما أسند إليها، استناداً إلى أدلة مستمدة من شهادة والد المتهمة، وشقيقة المجني عليها، وأقوال المجني عليها، بأنها اعتدت عليها بالسب في مواجهتها بالألفاظ الواردة بالمحضر، والماسة بالعرض، والضرب الخفيف بالأيدي، الذي لم يترك أثراً ظاهراً بجسم المجني عليها.