رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهمة ضد حكم استئناف، قضى لها بالعفو القضائي من العقوبة، بعد إدانتها بضرب وسب امرأة أخرى، إذ بينت المحكمة أن بين القواعد الأساسية للطعن أن تتوافر المصلحة في ذلك بأن يكون الطاعن محكوماً عليه، ورفضت المحكمة كل طلباته وبعضها، في حين قضى الحكم لمصلحة المتهمة.
وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة إلى متهمة أنها اعتدت على سلامة جسم امرأة، ما أفضى إلى عجزها عن أداء أعمالها الشخصية، مدة لا تزيد على 20 يوماً، فضلاً عن أنها سبّت المجني عليها بألفاظ ماسة بالعرض، وطلبت معاقبتها.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمة من التهمتين المنسوبتين إليها، ثم استأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً ـ بالإجماع ـ بإلغاء الحكم، والقضاء من جديد بإدانة المتهمة بالتهمتين المنسوبتين إليها والعفو القضائي عنها.
ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة، طلبت فيها رفض الطعن.
وذكرت المتهمة في طعنها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ ألغى حكم أول درجة ودانها دون وجود دليل بالأوراق، إلا أقوال المجني عليها وشقيقتها وزوجها، دون توافر دليل فني يبين الاعتداء، مضيفة أن بلاغ الشاكية جاء كيدياً، لإجبارها على التنازل عن شكواها المؤيدة بالتقرير الطبي، كما أن حكم الاستئناف لم يبين من أين استقى أسباب الإدانة التي جاءت عامة ومجهلة، ولم يبين واقعة الدعوى، بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دينت بهما، وقضى بالعفو القضائي، دون وجود تنازل الطرف المجني عليه عن حقه الشخصي، ما يعيب هذا الحكم، ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمة، مبينة في الحيثيات أن حكم الاستئناف قد قضى لمصلحة المتهمة بعد إدانتها، بالعفو عنها قضائياً من العقوبة، فإنه لا مصلحة لها في إثارة عدم قانونية العفو القضائي، لأنه غير منتج، وبالتالي هو غير مقبول.
وأشارت إلى أن لمحكمة الموضوع أن تستمد قناعتها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، ما لم يقيدها القانون بدليل معين، وأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً متى ثبت حصول الاعتداء على جسم المجني عليه، سواء ترك أثراً أو لم يترك، وعلى ذلك فإن ثبوت حصول الاعتداء على المجني عليه يكفى لصحة الحكم بالإدانة، بمقتضى المادة (339) من قانون العقوبات الاتحادي.
وأضافت المحكمة أن حكم الاستئناف دان المتهمة عما أسند إليها، استناداً إلى أدلة مستمدة من شهادة والد المتهمة، وشقيقة المجني عليها، وأقوال المجني عليها، بأنها اعتدت عليها بالسب في مواجهتها بالألفاظ الواردة بالمحضر، والماسة بالعرض، والضرب الخفيف بالأيدي، الذي لم يترك أثراً ظاهراً بجسم المجني عليها.