أحدث الأخبار
  • 12:12 . ارتفاع أسعار البنزين في الدولة لشهر مايو 2025... المزيد
  • 11:54 . التربية تطلق برامج تدريبية للمرشدين الأكاديميين لدعم الطلبة في اختيار المسارات التعليمية... المزيد
  • 11:53 . رئيس الدولة ووزير الدفاع يبحثان سبل تعزيز جودة الحياة والقضايا الوطنية... المزيد
  • 11:19 . باكستان تتوقع ضربة هندية عسكرية خلال أقل من 36 ساعة... المزيد
  • 11:01 . واشنطن تلوح بإنهاء وساطتها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا... المزيد
  • 01:30 . نجل ترامب من دبي: الخليجيون يعتمدون على "أمريكا القوية"... المزيد
  • 11:48 . وزير خارجية سوريا يجتمع بمسؤولين أمريكيين في نيويورك... المزيد
  • 11:27 . "طيران الإمارات" تحدد موعد تسلم أول طائرة "بوينغ 777X"... المزيد
  • 11:15 . العراق يرفع دعوى قضائية ضد الشرع ويصفه بـ"الإرهابي"... المزيد
  • 06:58 . بلغاريا تنفي تورطها في تسليح الدعم السريع عبر أبوظبي... المزيد
  • 03:49 . دعوى قانونية في بريطانيا ضد أبوظبي بسبب احتجاز الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي... المزيد
  • 03:48 . قطر وباكستان تبحثان سبل تهدئة التوتر مع الهند وتعزيز التعاون الثنائي... المزيد
  • 12:26 . ثلاث مؤسسات إماراتية تخطط لإطلاق عملة رقمية مدعومة بالدرهم... المزيد
  • 12:12 . التعليم العالي تُحدّث نظام الاعتراف بالشهادات الأجنبية لتبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة... المزيد
  • 12:08 . استعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع واسع أوقع خسائر كبيرة في إسبانيا والبرتغال... المزيد
  • 10:17 . "هيئة الشارقة للتعليم" تمنح مهلة عامين للمدارس "المقبولة" و"الضعيفة" لتحسين أدائها... المزيد

"الاتحادية العليا" تُسقط حضانة أم بسبب زواجها بأجنبي

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-04-2016

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط حضانة أم عن طفلتها البالغة تسع سنوات بعد أن تزوجت بأجنبي، وقضت بضم حضانة الطفلة لأبيها، مبينة أن «من شروط الحضانة للأنثى أن تكون خالية من زوج دخل عليها».

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى أمام «أحوال الشارقة» مختصماً مطلقته، مطالباً بإسقاط حضانتها لطفلته وضم حضانتها إليه وإسقاط نفقتها.

وقال الرجل إن «المدعى عليها كانت زوجته، وطلقها بعد أن رزق منها على فراش الزوجية بنتاً تبلغ من العمر تسع سنوات وهي في حضانتها وقد تزوجت بزوج آخر، غير ذي محرم للصغيرة وأن شقيقها الأكبر يعيش في كنفه».

وقضت محكمة أول درجة حضورياً برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها فوضت الرأي لهيئة المحكمة.

وقال المدعي في طعنه إن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ إنه رفض دعوى اسقاط حضانة المدعى عليها، على الرغم من ثبوت زواجها بأجنبي، ولا يجوز لها شرعاً أو قانوناً أن تعيش مع أجنبي عنها، وأن القاعدة العامة والأصل هي إسقاط الحضانة والاستثناء هو بقاؤها مع الحاضنة، وجاء الحكم برفض الدعوى دون أسباب تقتضي استمرار حضانة المدعى عليها على الرغم من زواجها بأجنبي».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي مبينة في الحيثيات أن المقرر وعملاً بنص المادة 44/‏‏‏‏(1) من قانون الأحوال الشخصية، أن «أي حاضنة تزوجت بأجنبي عن المحضون ودخل بها زوجها سقط حقها في الحضانة إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون»، ومفاد ذلك أن «القاعدة العامة هي سقوط حضانة الحاضنة التي تتزوج بأجنبي عن المحضون والاستثناء خلاف ذلك إذا قدرت المحكمة أن مصلحة المحضون بقاؤه مع الحاضنة على الرغم من زواجها».

وأشارت المحكمة إلى أن «الحاضنة التي يدخل بها زوج آخر ويكون المحضون الصغير الذي استغنى عن خدمة النساء تسقط عنها الحضانة باتفاق الأئمة الأربعة، كما أنه يشترط في الرجل الذي يطالب بحق الحضانة أن يكون عنده من يصلح للحضانة كزوجة أو ابنته أو أخته أو خادمة».

وذكرت أن «الثابت من الأوراق أن المدعى عليها تزوجت بأجنبي عن المحضونة التي بلغت من العمر تسع سنوات، وبذلك استغنت عن خدمة النساء، فضلاً عن أن المدعي أفاد بأن عنده من يصلح للحضانة وإذ كان ذلك وكان المعول عليه أن الصغير يسلم لأبيه بعد الاستغناء عن خدمة النساء، وحيث إنه من شروط الحضانة للأنثى أن تكون خالية من زوج دخل عليها، وكان الثابت أن المحضونة بلغت سن التاسعة فلا يجوز شرعاً أن تبقى مع أجنبي عنها غير ذي رحم».

وتابعت أن المدعي عنده من يتولى الحضانة وهي زوجته ووالدته، فإن حق المدعى عليها في الحضانة يكون قد سقط عملاً بنص المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، ما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية.