أحدث الأخبار
  • 01:30 . نجل ترامب من دبي: الخليجيون يعتمدون على "أمريكا القوية"... المزيد
  • 11:48 . وزير خارجية سوريا يجتمع بمسؤولين أمريكيين في نيويورك... المزيد
  • 11:27 . "طيران الإمارات" تحدد موعد تسلم أول طائرة "بوينغ 777X"... المزيد
  • 11:15 . العراق يرفع دعوى قضائية ضد الشرع ويصفه بـ"الإرهابي"... المزيد
  • 06:58 . بلغاريا تنفي تورطها في تسليح الدعم السريع عبر أبوظبي... المزيد
  • 03:49 . دعوى قانونية في بريطانيا ضد أبوظبي بسبب احتجاز الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي... المزيد
  • 03:48 . قطر وباكستان تبحثان سبل تهدئة التوتر مع الهند وتعزيز التعاون الثنائي... المزيد
  • 12:26 . ثلاث مؤسسات إماراتية تخطط لإطلاق عملة رقمية مدعومة بالدرهم... المزيد
  • 12:12 . التعليم العالي تُحدّث نظام الاعتراف بالشهادات الأجنبية لتبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة... المزيد
  • 12:08 . استعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع واسع أوقع خسائر كبيرة في إسبانيا والبرتغال... المزيد
  • 10:17 . "هيئة الشارقة للتعليم" تمنح مهلة عامين للمدارس "المقبولة" و"الضعيفة" لتحسين أدائها... المزيد
  • 10:15 . قرقاش: تقرير مجلس الأمن "يدحض" ادعاءات الجيش السوداني الباطلة بحقنا... المزيد
  • 01:41 . واشنطن تقول إن طائرة إف 18 سقطت من حاملة طائرات في البحر الأحمر... المزيد
  • 06:30 . اليمن.. الحوثيون يعلنون ارتفاع قتلى القصف الأمريكي على مهاجرين بصعدة إلى 68... المزيد
  • 06:11 . نتنياهو يرفض مقترحا جديداً لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى... المزيد
  • 05:23 . الإمارات تتجه لإلغاء الإعفاء من التأشيرة مع أوزبكستان... المزيد

تعديل قانون إيجار العقارات في عجمان

عجمان – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-04-2016


أصدر  الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسومًا أميريًا بتعديل قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان، ويعمل به ويعتبر نافذًا من تاريخ التوقيع عليه.

وشمل المرسوم رقم 3 لسنة 2016 التعديلات التي أدخلت على أحكام المرسوم الأميري رقم «3» لسنة 2009 حسبما تم تعديله بالمرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2014 إضافة تعريف جديد لعبارة «قاضي التنفيذ» والذي يقصد به القاضي المنتدب من وزارة العدل والذي يعينه الحاكم لرئاسة دائرة التنفيذ التابعة للجنة المنازعات.

وجاء النص المعدل للمادتين 14 /3/ و 14 /4/ بالأحكام الآتية: إذا انقضت المدة الممنوحة للمستأجر في الإعلان ولم يحضر المستأجر فيجوز للجنة المنازعات أن تقوم بتكوين لجنة مؤقتة تشكل في كل حالة على حدة من ممثل للبلدية وممثل للشرطة وممثل للمؤجر وأن تفوض اللجنة المؤقتة المذكورة بفتح العقار المؤجر في غياب المستأجر وجرد أية ممتلكات ذات قيمة تجدها بداخله وتسليم تلك الممتلكات - إن وجدت- للمؤجر لحفظها لديه أو لدى أية جهة أخرى تراها لجنة

المنازعات ملائمة بمثابة أمانة ومن ثم يتم تسليم العقار إلى المؤجر وتنظيم محضر تفصيلي بذلك يوقعه أعضاء اللجنة المؤقتة الثلاثة، واستثناء من القواعد العامة بشأن تنفيذ الأحكام في الدعاوى المدنية يجوز لقاضي التنفيذ باللجنة من تلقاء نفسه أو بموجب طلب من المؤجر أن يأمر ببيع أي ممتلكات قابلة للتلف السريع موجودة بداخل العقار المأجور أو ببيع الممتلكات ذات القيمة المشار إليها في البند 14/3/ أعلاه وتخصيص العائد من البيع لسداد مبلغ الإيجار المترصد إن وجد وأية مصروفات أخرى حسبما قد يراها مناسبة وحفظ ما تبقى من عائد البيع -إن وجد- لدى مقرر لجنة المنازعات لمدة أقصاها خمسة وأربعين /45/ يوماً يتم بعدها تخصيص ذلك العائد لأي غرض يراه قاضي التنفيذ باللجنة ملائماً.

ومنحت المادة 15/6/ لكل رئيس دائرة من دوائر لجنة المنازعات الحق في توقيع القرارات الصادرة من دائرته بما في ذلك جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ تلك القرارات سواء عن طريق لجنة التنفيذ المشار إليها في المادة 18/2/ من هذا المرسوم أو عن طريق قاضي التنفيذ باللجنة..وأجازت تلك المادة أيضًا لرئيس اللجنة تفويض من يشاء من قضاة وأعضاء لجنة المنازعات لتوقيع أي مراسلات بالنيابة عن لجنة المنازعات.

ومنحت المادة 16 /3/ لقاضي التنفيذ الحق في للجنة المنازعات نظر المنازعة الإيجارية ولا يجوز تنفيذ أي قرار صادر عنها في منازعة إيجارية إلا بعد سداد الرسوم التي تحددها البلدية من وقت لآخر وتأجيل سداد جزء من الرسوم لا يجاوز مقداره نصف الرسوم المقررة بشرط توفير أسباب موضوعية وكافية بالإضافة لتسلم مقرر لجنة المنازعات لشيك مصرفي مؤجل بقيمة الرسوم المؤجلة قبل البدء في نظر الدعوى أو في تنفيذ قرار لجنة المنازعات فيها بحسب الحال