أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء "مؤسسة بيانات دبي" وذلك في إطار استراتيجية التنمية الذكية للإمارة والرامية لتحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً.
كما اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 12 لسنة 2016 بتعيين يونس عبدالعزيز الحاج محمود آل ناصر مديراً تنفيذياً لـ"مؤسسة بيانات دبي" بالإضافة إلى مهام وظيفته كمساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية.
وتهدف "مؤسسة بيانات دبي" إلى تعزيز قدرات الإمارة في مجال نشر وتبادل البيانات والمساهمة في بناء قاعدة معرفية وبيانات تستفيد منها كافة الجهات الحكومية والخاصة وكذلك الإشراف والتنظيم والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية لضمان تطبيق أحكام هذا القانون.
وتُلحق المؤسسة، بحسب القانون، بمكتب مدينة دبي الذكية وتكون الجهة المختصة بالإشراف على تطبيق القانون وتتولى القيام بالمهام والصلاحيات المقررة لها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات تُقرّر لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني.
كما حدّد القانون اختصاصات مجلس إدارة "مكتب مدينة دبي الذكية" واختصاصات رئيس مجلسه والهيكل التنظيمي والإداري للجهاز التنفيذي لـ "مؤسسة بيانات دبي" كما حدد مهام وصلاحيات المدير التنفيذي للمؤسسة الذي يُعيَّن وفق القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وخوّل القانون "مؤسسة بيانات دبي" إقامة وعقد الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمويل البرامج والمبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة للمساهمة بشكل فاعل في الدخول إلى حقبة جديدة من الاقتصاد المبني على إدارة البيانات تتولى فيها مدينة دبي الذكية الريادة في انفتاح البيانات ومشاركتها على مستوى كافة القطاعات ممهدة بذلك المجال لهم للاستفادة القصوى من تلك البيانات ما من شأنه زيادة الفرص المتاحة وتحسين نمط جودة الحياة بشكل مباشر وبطريقة غير مسبوقة.
وسوف تتولى "مؤسسة بيانات دبي" بناء هيكل محكم لهذه البيانات بما يضمن انسيابية تدفقها وقدرة الأنظمة الإلكترونية الحكومية على التعامل معها وإصدار النتائج الصحيحة لتزويد جميع القطاعات بما يسهم في جعل الحياة في دبي أكثر سعادة.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون على أن يُعمل به وبقرار المجلس التنفيذي اعتباراً من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.