11:59 . أضرار التدخين السلبي على الأطفال.. تعرف عليها... المزيد |
11:59 . تأجيل اجتماع "أوبك بلس" الوزاري إلى خمسة ديسمبر... المزيد |
11:58 . بوتين يهدد بضرب كييف بصاروخ فرط صوتي بعد استهداف شبكة الطاقة... المزيد |
11:57 . أسعار النفط تتأرجح بين المخاوف الجيوسياسية وتأجيل اجتماع "أوبك+"... المزيد |
11:56 . رئيس الدولة في يوم الشهيد: الإمارات ستظل وفيّة للقيم التي جسدتها بطولات شهدائها... المزيد |
11:56 . رئيس السنغال: وجود القواعد العسكرية الفرنسية يتعارض مع السيادة الوطنية... المزيد |
11:54 . المعارضة السورية تعلن السيطرة على ريف حلب الغربي بالكامل... المزيد |
11:53 . تشاد تعلن إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا... المزيد |
11:52 . تقرير سري للطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسع جديد في تخصيب اليورانيوم... المزيد |
10:13 . منتخبنا الوطني يتقدم خمسة مراكز في تصنيف "فيفا"... المزيد |
10:12 . أبوظبي للتقاعد: لا تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد... المزيد |
09:19 . الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز التعاون... المزيد |
08:02 . المعارضة السورية تسيطر على بلدة إستراتيجية وتقترب من حلب... المزيد |
07:59 . "فلاي دبي": رحلات بيروت لا تزال معلقة... المزيد |
12:39 . استثنى معتقلي الرأي .. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن أكثر من ألفي سجين بمناسبة عيد الاتحاد... المزيد |
12:38 . "كأس رئيس الدولة للخيول العربية" تنطلق بأبوظبي 15 ديسمبر... المزيد |
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2016، الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008، سيخضع الوافدون إلى الدولة للعمل أو الإقامة، للفحوص الطبية التالية:
أولاً: فحص مرض الإيدز: تشمل الفحوص اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين للإقامة، عند منح الإقامة، لأول مرة أو عند تجديدها.
ثانياً: فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي: فحوص النوع «ب» من هذا المرض للفئات التالية:
* القادمين الجدد إلى الدولة، للعمل لأول مرة.
* تجديد الإقامة بالنسبة لفئات مربيات الأطفال وخدم المنازل ومن بحكمهم، ومشرفات الحضانة ورياض الأطفال. يخضع لفحوص النوع (ب) و (ج) من هذا المرض للفئات التالية:
* العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية.
* العاملون في المرافق الصحية.
وينص القرار على أنه لا تمنح الإقامة أو تُجدد للحالات الإيجابية من الفئات المذكورة، ما لم يتم تغيير الغرض من طلب الإقامة، خلال فترة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إخطار صاحب الشأن أو كفيله بنتيجة الفحص.
ويعطى اللقاح لجميع الحالات السلبية من القادمين الجدد، من الفئات المذكورة أعلاه، وذلك على (3) جرعات، ويمنحون شهادة تثبت ذلك، وعند تجديد الإقامة لهم، عليهم إبراز شهادة التطعيم لاعتمادها وإعفائهم من أخذ اللقاح، ويشترط لتجديد الإقامة في حالة عدم تقديم هذه الشهادة أخذ اللقاح.
ثالثاً: فحص الحمل تخضع العاملات في المنازل كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن، لفحص الحمل، قبل إصدار شهادة خلو من الأمراض. وفي حال ثبوت الحمل، يكون للكفيل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه، وذلك بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص.
رابعاً: فحص مرض الجذام: يخضع الوافدون الجدد إلى الدولة للفحص وعند تجديد الإقامة. ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات.
خامساً: فحص مرض الزهري: فحص مرض الزهري يقتصر على نفس حالات فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي، وذلك بالنسبة للوافدين الجدد إلى الدولة أو عند تجديد الإقامة، على أن يتم إعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية.
سادساً: فحص مرض الدرن الرئوي:
*يخضع للفحص جميع الوافدين «الجدد» إلى الدولة، وتعتبر الحالات التي يثبت لديها درن رئوي قديم أو نشط غير لائقة صحية ولا تمنح الإقامة.
* يشمل فحص الدرن «جميع المقيمين» عند تجديد الإقامة لهم. وإذا ثبت وجود درن رئوي قديم أو نشط، فإن الشخص يعتبر لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي أو ما يقابلها في الهيئات الصحية الحكومية.
* يمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة «خاضع للعلاج». وبموجبها، يعطى إقامة لمدة سنة واحدة فقط، على أن تتم متابعة الحالة خلال السنة. وفي حال عدم التزام المريض بالعلاج تحت الإشراف المباشر، أو عدم الالتزام بثلاث زيارات متتابعة، يعتبر الشخص غير لائق صحياً ويتم إبلاغ الجهات المعنية ولا تجدد له الإقامة.
* في حالات الدرن ذات البكتيريا المقاومة للعلاج، فإنه يتم علاج المصاب إلى أن يتم شفاؤه داخل الدولة. ومن ثم، يعتبر لائقاً صحياً وتجدد له الإقامة ويستثنى من شروط اللياقة الصحية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة.
الفئات اللائقة صحياً:
*تندرج تحت قائمة اللائق صحياً الفئات التالية:
- عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك بناءً على توصية من وزير الخارجية والتعاون الدولي أو من يفوضه.
- أقرباء الوافد والمقيم، مثل الزوج والزوجة والأبناء ممن على كفالة المقيم.
- من يدرسون داخل الدولة وعلى كفالة المؤسسة التعليمية.
- الوالدين ممن على كفالة المقيم.
- كبار المستثمرين بناءً على اعتماد الجهة الصحية المختصة بتوصية من الجهة الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية.
- أية فئات أخرى تحددها لجنة مكونة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الصحية الحكومية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة.
*يصدر باستثناء هذه الحالات قرار من وزير الصحة أو من الهيئة الصحية الحكومية المحلية المختصة، ويشترط في جميع الأحوال خضوع الشخص لمتابعة إدارة الطب الوقائي أو ما يقابلها في الهيئة الصحية الحكومية الأخرى وفقاً لبرنامج "دوتس".
* وينص القرار على أن الحالات الإيجابية للأمراض الموضحة في المادة 2 من هذا القرار تخضع للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، في شأن مكافحة الأمراض السارية.وتشمل هذه الإجراءات إبعاد الحالات الإيجابية بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لما هو محدد بهذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ تلك الإجراءات، وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي المشار إليه أعلاه.