أحدث الأخبار
  • 08:27 . رئيس الدولة يزور تركيا غداً بدعوة من أردوغان... المزيد
  • 07:39 . وزير إسرائيلي يحرض على اغتيال الشرع "فوراً"... المزيد
  • 12:05 . اليمن.. مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في الحديدة... المزيد
  • 11:50 . سلطان القاسمي يعتمد 335 مليون درهم دعماً سكنياً لـ 431 أسرة في الشارقة... المزيد
  • 11:18 . تقرير: هكذا تستعد أبوظبي للتوغل في سوريا الجديدة... المزيد
  • 10:32 . عشرات الشهداء والجرحى بغارات للاحتلال على غزة... المزيد
  • 12:36 . السودان.. قوات الدعم السريع تقتل نحو 300 في شمال كردفان خلال ثلاثة أيام... المزيد
  • 06:52 . معسكر اعتقال "إنساني"... المزيد
  • 06:44 . مصر وقطر تدفعان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 06:22 . المقاومة تقتل 3 جنود إسرائيليين وتصيب آخرين في كمائن بغزة... المزيد
  • 11:43 . اليوم إعلان نتائج الإعادة في هذا التوقيت والتربية تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد... المزيد
  • 11:38 . ويتكوف يناقش وقف إطلاق النار في غزة مع وفد قطري في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:35 . صحيفة أمريكية: لهذا السبب لم تحقق اتفاقيات التطبيع أي سلام في الشرق الأوسط... المزيد
  • 11:28 . عشرات القتلى في اشتباكات مسلحة بين عشائر ودروز جنوبي سوريا... المزيد
  • 11:17 . عباس يقول إن حماس لن تحكم قطاع غزة مستقبلاً... المزيد
  • 08:42 . الإمارات توقع اتفاقية لتطوير ميناء طرطوس السوري بـ800 مليون دولار... المزيد

امرأة تقاضي زوجها بشيك من دون رصيد

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2016


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة شخص في قضية شيك من دون رصيد، بقيمة 150 ألف درهم، أقامتها زوجته ضده، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم رد حكم الإدانة على دفاع الزوج، الذي أكد أن زوجته سرقت الشيك وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 150 ألف درهم، رده المصرف المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الزوج أربعة أشهر، فعارض في الحكم، وقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم وتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن «الشاكية استولت على الشيك سند الدعوى، الذي كان تحت يدها كشريكة في الشركة القائمة بينهما، وكزوجة له، وأن طرحه للتداول كان رغماً عن إرادته، وهو ما يشكل سبباً من أسباب الإباحة، كما أن هذا الطرح غير الإرادي للشيك يهدم الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى المتهم، وإذ قصر حكم الاستئناف عن تناول هذه الدفوع والرد عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الثابت من أوراق الطعن أن المتهم تمسك بدفاع حاصله أن خروج الشيك سند الدعوى من حيازته، وطرحه للتداول، كانا رغماً عن إرادته، إذ إن الشيك كان موقعاً منه على بياض وبغير تاريخ لغرض تسيير أعمال الشركة القائمة بينه وبين زوجته الشاكية، التي استولت على الشيك بحكم موقعها في الشركة، وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وتابعت أن هذا الخروج غير الإرادي يشكل سبباً من أسباب الإباحة، فضلاً عن أنه يهدم الركن المادي لجريمة إعطاء شيك من دون رصيد، وإذ التفت حكم الاستئناف فيه عن إيراد هذا الدفاع والرد عليه سلباً أو إيجاباً، وكان هذا الدفاع في ما لو صح أن يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطِل الموجِب للنقض دونما حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.