أحدث الأخبار
  • 06:19 . "العرب ليسوا لقمة سائغة".. الحبتور يدعو لخطوات عربية اقتصادية وسياسية ضد داعمي العدوان على غزة... المزيد
  • 12:00 . اختبارات معيارية من الروضة حتى الثانوية لرفع جودة التعليم وتعزيز التنافسية... المزيد
  • 11:59 . نيابة دبي تحذر: الإيداع في حسابات مشبوهة يورّط الأبرياء في قضايا مخدرات... المزيد
  • 11:57 . دمشق تقول إنها تجري تفاهمات أمنية محتملة مع "إسرائيل" برعاية أميركية وأردنية... المزيد
  • 11:40 . 16 دولة تعرب عن قلقها على سلامة "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة... المزيد
  • 11:37 . السعودية والكويت ترحبان بتقرير أممي يوثق جرائم الاحتلال بغزة... المزيد
  • 11:36 . غارات إسرائيلية عنيفة على غزة توقع عشرات الشهداء وتستهدف نازحين... المزيد
  • 11:31 . ملك إسبانيا: أزمة غزة الإنسانية لا تحتمل... المزيد
  • 11:27 . إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 09:04 . إدانات واسعة لعملية الاحتلال البرية في مدينة غزة... المزيد
  • 01:16 . جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسعة لاحتلال غزة... المزيد
  • 01:13 . نيويورك تايمز: صفقات بمليارات بين أبوظبي ودوائر ترامب فتحت أبواب رقائق الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 12:24 . حماس: تصريحات ترامب بشأن أسرى الاحتلال انحياز سافر للدعاية الصهيونية... المزيد
  • 11:32 . روبيو قبيل زيارته الدوحة: قطر شريك أساسي في الوساطة وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 11:25 . تقرير عبري: تعاون استخباراتي مع أبوظبي مكّن "إسرائيل" من استهداف قيادات الحوثيين في صنعاء... المزيد
  • 11:20 . قرقاش: التضامن مع قطر خيار استراتيجي أمام العدوان الإسرائيلي... المزيد

امرأة تقاضي زوجها بشيك من دون رصيد

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2016


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة شخص في قضية شيك من دون رصيد، بقيمة 150 ألف درهم، أقامتها زوجته ضده، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم رد حكم الإدانة على دفاع الزوج، الذي أكد أن زوجته سرقت الشيك وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 150 ألف درهم، رده المصرف المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الزوج أربعة أشهر، فعارض في الحكم، وقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم وتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن «الشاكية استولت على الشيك سند الدعوى، الذي كان تحت يدها كشريكة في الشركة القائمة بينهما، وكزوجة له، وأن طرحه للتداول كان رغماً عن إرادته، وهو ما يشكل سبباً من أسباب الإباحة، كما أن هذا الطرح غير الإرادي للشيك يهدم الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى المتهم، وإذ قصر حكم الاستئناف عن تناول هذه الدفوع والرد عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الثابت من أوراق الطعن أن المتهم تمسك بدفاع حاصله أن خروج الشيك سند الدعوى من حيازته، وطرحه للتداول، كانا رغماً عن إرادته، إذ إن الشيك كان موقعاً منه على بياض وبغير تاريخ لغرض تسيير أعمال الشركة القائمة بينه وبين زوجته الشاكية، التي استولت على الشيك بحكم موقعها في الشركة، وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وتابعت أن هذا الخروج غير الإرادي يشكل سبباً من أسباب الإباحة، فضلاً عن أنه يهدم الركن المادي لجريمة إعطاء شيك من دون رصيد، وإذ التفت حكم الاستئناف فيه عن إيراد هذا الدفاع والرد عليه سلباً أو إيجاباً، وكان هذا الدفاع في ما لو صح أن يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطِل الموجِب للنقض دونما حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.