أحدث الأخبار
  • 06:52 . الأمن السوري يعلن القبض على مسؤول أمني سابق متهم بجرائم ضد المدنيين... المزيد
  • 06:15 . "نيويورك تايمز": السعودية تستخدم عقوبة الإعدام أداةً رئيسية في حربها على المخدرات... المزيد
  • 01:19 . القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين... المزيد
  • 01:17 . المدارس تستبق الأعطال بخطة تقنية متكاملة لضمان اختبارات رقمية آمنة... المزيد
  • 12:39 . الإمارات تُرسل فريقاً إغاثياً مشتركاً ومساعدات للمتضررين من زلزال أفغانستان... المزيد
  • 12:33 . في دهاليز محكمة أمن الدولة.. القصة الكاملة لثاني أكبر محاكمة سياسية في الإمارات... المزيد
  • 12:23 . أفغانستان تتهم باكستان بإفشال مباحثات السلام في تركيا... المزيد
  • 12:16 . الإمارات.. الأمن السيبراني يحذر من هجمات خطيرة" تستهدف مستخدمي واتساب... المزيد
  • 11:50 . السودان يرفض اتفاق السلام الذي تشارك فيه أبوظبي... المزيد
  • 11:20 . ترامب يعلن عدم مشاركة بلاده في قمة الـ20 بجنوب أفريقيا... المزيد
  • 11:18 . تونس.. الغنوشي ونشطاء سياسيون يضربون عن الطعام تضامنا مع بن مبارك... المزيد
  • 08:38 . في غرفة العناية المركزة... دقيقة تصنع الفارق وأزمة السرير تفتح نقاش العدالة في العلاج... المزيد
  • 08:36 . "الموارد البشرية" تعتمد لائحة جديدة تنظم عمل مراكز الأعمال وتحدد مخالفاتها وعقوباتها... المزيد
  • 08:35 . عطل فني يؤخر إقلاع طائرة كويتية إلى الفلبين دون وقوع إصابات... المزيد
  • 08:35 . الرئيس الإيراني: لن نتخلى عن برنامجنا النووي ولا الصاروخي... المزيد
  • 12:02 . مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية... المزيد

امرأة تقاضي زوجها بشيك من دون رصيد

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2016


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة شخص في قضية شيك من دون رصيد، بقيمة 150 ألف درهم، أقامتها زوجته ضده، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم رد حكم الإدانة على دفاع الزوج، الذي أكد أن زوجته سرقت الشيك وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 150 ألف درهم، رده المصرف المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الزوج أربعة أشهر، فعارض في الحكم، وقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم وتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن «الشاكية استولت على الشيك سند الدعوى، الذي كان تحت يدها كشريكة في الشركة القائمة بينهما، وكزوجة له، وأن طرحه للتداول كان رغماً عن إرادته، وهو ما يشكل سبباً من أسباب الإباحة، كما أن هذا الطرح غير الإرادي للشيك يهدم الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى المتهم، وإذ قصر حكم الاستئناف عن تناول هذه الدفوع والرد عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الثابت من أوراق الطعن أن المتهم تمسك بدفاع حاصله أن خروج الشيك سند الدعوى من حيازته، وطرحه للتداول، كانا رغماً عن إرادته، إذ إن الشيك كان موقعاً منه على بياض وبغير تاريخ لغرض تسيير أعمال الشركة القائمة بينه وبين زوجته الشاكية، التي استولت على الشيك بحكم موقعها في الشركة، وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وتابعت أن هذا الخروج غير الإرادي يشكل سبباً من أسباب الإباحة، فضلاً عن أنه يهدم الركن المادي لجريمة إعطاء شيك من دون رصيد، وإذ التفت حكم الاستئناف فيه عن إيراد هذا الدفاع والرد عليه سلباً أو إيجاباً، وكان هذا الدفاع في ما لو صح أن يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطِل الموجِب للنقض دونما حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.