أثار قانون كويتي جديد غضب المؤسسات الحقوقية العربية والعالمية والتي طالبت بإلغائه ورفع يد الدولة عن مواطنيها وتركهم يعبرون عن آرائهم عبر مختلف وسائل الإعلام المتاحة، سواء التقليدية أو الحديثة كونه مكمماً للأفواه.
ودخل قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد رقم 63 حيز التنفيذ في (12|1)، وهو القانون الذي اعتبره الكويتيون ومعهم الكثير من الحقوقيين مقيداً لحرية التعبير والنشاط على الإنترنت.
وأصدرت عدد من المنظمات الحقوقية العربية والعالمية بياناً حصلت «القدس العربي» على نسخة منه أبدت فيه قلقها البالغ إزاء القانون وتأثيره على حرية التعبير والحريات الصحافية في الكويت.
ويتضمن القانون الجديد 21 مادة تهدف إلى تنظيم عددٍ من الأنشطة عبر الإنترنت في الكويت، ومن بينها المواد (4-6-7) وهي مواد قالت المنظمات الحقوقية إنه من الممكن استخدامها للحد من حرية التعبير على الإنترنت، فضلا عن استهداف الناشطين على الانترنت بخاصة المدون والصحافيون .
ووقع على البيان كل من «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و»منظمة المادة 19» و»مركز الخليج لحقوق الإنسان» و»الخدمة الدولية لحقوق الإنسان» و»منظمة مراسلون بلا حدود».
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فان أي قيود على حرية التعبير يجب أن تجتاز الاختبار من ثلاثة أجزاء تحت المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أي أن يكون منصوصا عليها في القانون؛ وأن تتوخى هدفاً مشروعاً كما ورد في المادة 19 (3)؛ وأن تكون ضرورية ومتناسبة في مجتمع ديمقراطي.
وقالت المنظمات الموقعة: «إننا نعتقد أن قانون جرائم تقنية المعلومات قد فشل في تلك الاختبارات وبالتالي فانه يمثل خرقاً للقانون الدولي».
وبحسب القانون الكويتي الجديد فان المادة تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الإستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لهذا الغرض.
وقالت المنظمات إن هذا النص فضفاض وإنه فشل في تحديد ما يعنيه «الإخلال بالآداب العامة»، وتابعت: «لذلك نشعر بالقلق من أن هذه المادة يمكن استخدامها في استهداف الناشطين على الإنترنت، من الذين يعبرون عن آراء مثيرة للجدل حول الأمور الدينية أو غيرها من المسائل التي تجذب الرأي العام، على أسس الأخلاق العامة الزائفة».
وأضافت المنظمات: «نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد هو اعتداء مباشر على الحق في حرية الرأي والمعتقد والتعبير وأنه سوف يتم استخدامه من قبل السلطات في الكويت لتقييد حرية التعبير والرأي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. كما أننا قلقون جدا أنه يمكن استخدامه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك المدونون والناشطون على شبكة الإنترنت، الذين يغطون قضايا حقوق الإنسان في كتاباتهم فيجلبوا لها انتباه الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أو المنظمات».وحثت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان السلطات الكويتية ذات الصلة بأن تلغي فوراً المواد: الرابعة والسادسة والسابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات. وقالت إنه ينبغي، على أقل تقدير، وقف تطبيق المواد الثلاث المشار إليها بانتظار إلغائهم وذلك لضمان أن المدونين والناشطين سوف لن يتم استهدافهم على نحو غير ملائم.
كما طالبت المنظمات بالإلغاء الفوري لقانون المطبوعات والنشر، وقالت إنه ينبغي، على أقل تقدير، وقف تطبيق المواد 19، 20، 21، 27 و28 بانتظار إلغاء القانون.
ودعت المنظمات إلى ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم ناشطو الإنترنت في كل الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تُذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
وفي الإمارات فإن قانونا شبيها يستخدم على نطاق واسع لمصادرة الحريات والحقوق وتكميم الأفواه ومحاكمة الناشطين أمام محكمة أمن الدولة التي توصف أحكامها بالجائرة وذات الدوافع السياسية بحسب منظمة العفو الدولية.
ومؤخرا حوّل المجلس الوطني الدخول عبر الانترنت دون ظهور اسم المستخدم الحقيقي من جنحة إلى جناية، رغم أن الجنحة هي انتهاك للحقوق والحريات في الأساس وتجريم لحرية الرأي والتعبير.