أحدث الأخبار
  • 01:25 . هل تسهم التحولات القضائية بالشارقة في الاستقلال عن النظام القضائي الاتحادي؟... المزيد
  • 12:11 . ثلاث علامات تدل على فطريات الأظافر.. تعرف عليها... المزيد
  • 12:06 . دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية... المزيد
  • 11:58 . "تعليم" تَقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 12 فلساً للسهم... المزيد
  • 11:57 . السيولة النقدية بالدولة تنمو 9.5% إلى 2.6 تريليون درهم بنهاية يوليو... المزيد
  • 10:23 . أبطال أوروبا.. سقوط قاسٍ للريال والسيتي والعلامة الكاملة لليفربول... المزيد
  • 10:17 . طحنون بن زايد يبحث مع رئيس "مورغان ستانلي" فرص التعاون... المزيد
  • 10:17 . رئيس الدولة يزور "طارق صالح" في المشفى الذي يتلقى فيه العلاج بأبوظبي... المزيد
  • 09:46 . حامل اللقب "العين" يتلقى خسارة مذلة في دوري أبطال آسيا للنخبة... المزيد
  • 12:42 . مطالبات لمجموعة الفطيم بفسخ جميع عقودها مع "كارفور" الداعمة للاحتلال... المزيد
  • 10:20 . نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع... المزيد
  • 09:34 . قطر.. إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء الدستوري... المزيد
  • 08:47 . الإعلان رسمياً عن موعد انعقاد "أديبك 2025"... المزيد
  • 07:31 . الولايات المتحدة تختار رئيسها الـ47... المزيد
  • 07:13 . عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على غزة... المزيد
  • 11:50 . "المصرف المركزي" يُضيف 97 مليار درهم إلى ميزانيته في سبعة أشهر... المزيد

"الدستورية" بالكويت تلغي مرسوما أميريا بشأن "هيئة الفساد" لأسباب شكلية

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-12-2015

قضت المحكمة الدستورية في الكويت بجلستها الأحد(20|12) برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية الصادر بتاريخ (19|11|2012) والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا المرسوم «ليس في المسائل التي تناولها بالتنظيم ما يوجب الإسراع في اتخاذ إجراء تشريعي عاجل يتحمل الأناة والانتظار وأن ما تناولته المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم وإن جاز أن تندرج ضمن البواعث والأهداف التي تدعو سلطة التشريع الأصلية إلى سن قواعد قانونية في مجال مكافحة الفساد ومعالجة أسبابه».
وأشارت إلى أن المرسوم «لا يصلح بذاته سندا لقيام حالة الضرورة المبررة لإصدار هذا المرسوم بقانون خاص وأنه لم يطرأ من الأحداث أو الظروف أو ما يشير إلى أن أمورا معينة قد تفاقمت أو أوضاعا قائمة قد استفحلت خلال غيبة مجلس الامة ويمكن أن تتوفر معها تلك الضرورة التي تبيح استعمال رخصة التشريع الاستثنائية المقررة بالمادة (71) من الدستور».
ويذكر أن المادة (71) من الدستور تنص على انه «اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية».
كما نصت على أنه «يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا اذا رأى المجلس نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ماترتب من آثارها بوجه آخر».
كما ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أيضا أن المرسوم المطعون عليه لم يتضمن في أحكامه «ما يشير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ذات أثر فعال تتماشى مع مبررات إصداره فإن هذا المرسوم بقانون وإذا صدر استنادا إلى المادة 71 وعلى خلاف الأوضاع المقررة فيها يكون مشوبا بمخالفة الدستور من الوجهة الشكلية وحق القضاء ومن ثم بعدم دستوريته ودون أن يغير من ذلك أن يكون مجلس الأمة قد أقره».

مبينه أن «إقرار المجلس لهذا المرسوم لا يسبغ عليه المشروعية الدستورية ولا يطهره من العوار الذي لحق به على نحو ما كشفت عنه هذه المحكمة آنفا من الوجهة الدستورية ولا حاجة من بعد إلى التعرض إلى باقي ما أثاره الطاعن من مطاعن دستورية على ما تعلق بنصوص هذا المرسوم من الوجهة الموضوعية لزوال تلك النصوص التي كانت محلا لهذه المطاعن بقضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا المرسوم برمته».
وكان مرسوم قد صدر بإنشاء الهيئة في 2012 على شكل «مرسوم ضرورة» في غياب البرلمان الكويتي لكن لم يبدأ العمل به إلا العام الجاري بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية للمرسوم في آذار الماضي.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن «إصدار الحكومة لمراسيم لها قوة القانون لا يجب اتخاذها كوسيلة لكي تكون السلطة التنفيذية سلطة تشريعية»، مؤكدة أن «إصدار الحكومة لمراسيم لها قوة القانون لها حدود ضيقة كأن تكون ضرورة ملحة أو توقيا لخطر».
وأضافت المحكمة، التي تعتبر قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها، أن «الكويت وقعت اتفاقية دولية لمكافحة الفساد في 2006 وأسباب مرسوم مكافحة الفساد لا تصلح بذاتها سببًا لقيام حالة الضرورة».
وتختص الهيئة بحسب مرسوم إنشائها «بتلقي كشوف الذمة المالية من المسؤولين وتتابع البلاغات التي تقدم لها بأي شبهة فساد في قطاعات الدولة والتحقيق فيها».
وتسجل الكويت في عدد من القضايا التي تبت فيها سوابق قضايا مهمة على السمتوى الخليجي وليس الكويتي فقط، إذ يلجأ قادة دول خليجية للتوسع في إصدار المراسيم بقوانين دون الالتزم بحالة الاستثناء وهي الضرورة إذ باتت القوانين بمراسيم هي القاعدة وقيام المجالس التشريعية المفترضة بالتشريع هو الاستثناء، كما ينتقد حقوقيون.