أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، القانون رقم /25/ لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2006 الخاص بإنشاء مؤسسة دبي للمرأة.
وينص القانون الجديد، على استبدال المادتين / 5 / و / 12 / من القانون الأصلي اللتين تشملان تحديد أهداف ومهام وصلاحيات مؤسسة دبي للمرأة وتشكيل جهازها الإداري .
و شمل القانون على تحديد لأهجاف المؤسسة بحيث تشمل تعزيز دور المرأة على المستويين المحلي والدولي، وتقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن بينهما في كافة المجالات المختلفة .
و احتوى القانون أيضاُ على تحديد مهام وصلاحيات المؤسسة في وضع ومراجعة وتطوير سياسات تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع والمساهمة في وضع السياسات التي تحفز على تشغيل المرأة الإماراتية ومنحها الفرص المناسبة لاستلام مهام قيادية في القطاعين العام والخاص.
و وفق القانون، فقد صار من الواجب على مؤسسة دبي للمرأة اقتراح التشريعات الرامية للنهوض بالمرأة وصون حقوقها وتقديم البرامج والمبادرات والمشاريع التي تدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة و إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمرأة في الإمارة بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بشؤون المرأة وتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في هذه الفعاليات والمؤتمرات.
وتشمل صلاحيات المؤسسة حسب القانون تقديم المبادرات التي تدعم تحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارة ونشر الصورة الإيجابية عن المرأة على المستوى العالمي والتعريف بدورها وإنجازاتها الهامة وإيجاد قاعدة بيانات تضم قائمة بأسماء الشخصيات النسائية الفاعلة في المجتمع في مختلف المجالات وكذلك تنفيذ البرامج التثقيفية التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة الإماراتية وتوعيتها بأهمية دورها في بناء المجتمع.
ونص القانون على يكون للمؤسسة جهاز إداري يتألف من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين على أن يعين المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي .
ويعمل بهذا القانون اعتبارا من 10 أغسطس 2015 وينشر في الجريدة الرسمية.