أحدث الأخبار
  • 07:42 . الإمارات تمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دبي للطيران... المزيد
  • 07:25 . الغارديان: رئيس وزراء بريطانيا السابق ضغط سراً على الإمارات للفوز بمشروع بمليارات الدولارات... المزيد
  • 07:00 . هجوم جديد بطائرة مسيّرة على أسطول الصمود قبالة تونس... المزيد
  • 12:02 . بعد قصف الدوحة.. تساؤلات حول إصرار أبوظبي على التطبيع مع "إسرائيل"... المزيد
  • 11:58 . رابطة إماراتية: العدوان على قطر يفضح خطورة التطبيع ويدعو للانسحاب من الاتفاقيات... المزيد
  • 11:56 . ترامب يقول إن الهجوم على قطر قرار "نتنياهو ولن يتكرر مجددا"... المزيد
  • 11:35 . موجة إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة للهجوم الإسرائيلي على الدوحة... المزيد
  • 11:30 . إيران تعلن التوصل مع الوكالة الذرية إلى تفاهم جديد بشأن استئناف التعاون... المزيد
  • 11:28 . الجيش الأميركي ينفي ضلوعه في الهجوم الإسرائيلي على قطر... المزيد
  • 11:13 . خلف الحبتور يزور دمشق ويعلن استعداده للاستثمار في مشاريع تنموية... المزيد
  • 11:03 . محمد بن راشد يعلن تعيين وزيرين جديدين في حكومة الإمارات... المزيد
  • 01:06 . قطر تنفي تلقيها بلاغاً مسبقاً بشأن الهجوم الإسرائيلي... المزيد
  • 11:10 . من البحر الأحمر إلى الإمارات.. كيف هزّ انقطاع الإنترنت الاقتصاد الرقمي؟... المزيد
  • 08:42 . الإمارات: الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة... المزيد
  • 06:06 . الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقار قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة... المزيد
  • 12:19 . وزيرا خارجية الكويت ومصر يبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية... المزيد

الإتحادية العليا ترفض طعن ضد حكم لـ"مستحقات عمالية" بـ 4.8 مليون درهم

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-05-2015


رفضت المحكمة الإتحادية العليا في الإمارات، طعن  قدمه مدير تنفيذي لشركتين، ضد حكم قضى برفض دعوته بشأن المطالبة " بمستحقاته العمالية " بقيمة 4.8 ملايين درهم، وذلك على سند أنه لم يطرح النزاع أولاً على دائرة العمل المختصة قبل إحالته إلى المحكمة المختصة.

وكان الموظف قد رفع دعوى قضائية على شركتين، مطالباً المحكمة إلزامهما بالتضامن في ما بينهما بأن يؤديا له مبلغ أربعة ملايين و863 ألف درهم، بفوائد تأخيرية 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وذلك عبارة عن مستحقاته العمالية.

وقال إنه " التحق بالعمل لديهما مديراً تنفيذياً في يوليو 2005، نظير راتب شهـري قــدره 44 ألف درهم، وفي نوفمبر 2013، تم فصله تعسفياً وإنهاء خدماته من دون إنذار ".

وتقدم المدعى عليهما بدعوى متقابلة طالباً فيها انتداب خبير حسابي للتحقق من الأعمال الاستشارية التي أداها المدعي إلى الشركتين.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مليوناً و662 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فطعن المدعي على هذا الحكم.

وقال في طعنه إن " حكم الاستئناف خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، في حين أنه لا يرتبط بالشركتين بعقد عمل مصدق عليه لدى وزارة العمل، ولا يحمل بطاقة عمل، فضلاً عن أن المدعى عليهما شركتان في المنطقة الحرة، ولا تخضعان لقانون العمل، ولقد التفتت المحكمة في حكمها عن دلالة المستندات المقدمة في الدعوى، ولم تعن ببحثها، ولم تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل، وتطبيق ما هو أكثر فائدة له، ما يعيب حكمها بالقصور ويستوجب نقضه ".

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي، وأشارت إلى أن حكم الاستئناف أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن العامل قد أسس دعواه على المطالبة بمستحقاته العمالية، وتبعتها الدعوى المتقابلة استناداً إلى قانون العمل، وأن المدعي ليس من بين الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل.