أصدرت إمارة دبي، قانونا جديدا ينظم استخدام الدراجات الهوائية في الإمارة، بما يضمن استخدام الطرق والمسارات الخاصة بالدراجات الهوائية في الإمارة بشكل سليم.
ويهدف القرار الذي أصدره، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، يخالف قائد الدراجة الهوائية بـ300 درهم في حال عدم التزامه بقيادتها في مسار الدراجات الهوائية، أما قيادة الدراجة الهوائية في الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كيلومتراً في الساعة، فيخالف مرتكبها بـ500 درهم، فيما يخالف قائد الدراجة بـ300 درهم في حال قيادته الدراجة الهوائية بطريقة تشكل خطراً على قائدها أو على سلامة الآخرين.
كما يخالف من يقود الدراجة الهوائية على المسارات المخصصة لرياضتَي المشي والجري بـ200 درهم، وقيادة المركبة أو إيقافها على مسار الدراجات الهوائية بـ300 درهم.
أما حمل ركاب على الدراجة الهوائية من غير أن تكون مزودة بكل المعدات المخصصة لذلك، أو من غير أن يكون الراكب مجهزاً بوسائل الحماية التي تحددها الهيئة، فيغرم قائدها بـ200 درهم، ومن يخالف الضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن يغرم 200 درهم.
وحدد القرار مهام وصلاحيات هيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن، لتشمل: اعتماد المتطلبات والمعايير والأدلة اللازمة، لإنشاء وصيانة وإدارة واستخدام مسارات الدراجات الهوائية، بما في ذلك متطلبات أمن وسلامة استخدام هذه المسارات، وتثبيت اللوحات الإرشادية الدالة عليها، ووضع الشروط والضوابط المنظّمة لاستعمال الدراجات الهوائية في الإمارة، بما في ذلك المتطلبات الفنية الواجب توافرها عند قيادتها.
وألزم القرار قائد الدراجة الهوائية بالسير في المسارات المخصصة لذلك إن وجدت، وعدم القيادة في الطريق الذي تزيد سرعته على 60 كيلومتراً في الساعة، وكذلك عدم قيادة الدراجة الهوائية في المسارات المخصصة لرياضتي المشي والجري، والقيادة بطريقة آمنة مع توخي الحذر وتجنب إتيان أفعال قد تسبب خطورة على حياة وسلامة قائدها والآخرين، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة التي تحددها الهيئة عند قيادة الدراجة الهوائية، وعدم حمل أي راكب على الدراجة الهوائية ما لم تكن الدراجة مزوّدة بكل المعدّات المخصصة لذلك، وكان الراكب مجهزاً بوسائل الحماية التي تحددها الهيئة.
ووفقاً للقرار الجديد، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في الجدول المُلحق بهذا القرار، بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكابها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، ويجوز حجز الدراجة الهوائية لمدة 30 يوماً، على أن يسري بشأن حجز الدراجة الهوائية وفكه والتصرف بها ما يسري بشأن حجز المركبات، وذلك وفقاً للتشريعات السارية بالإمارة في هذا الشأن.
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العقيد سيف مهير المزروعي، في تصريحات له الاثنين (27|4)، إن القرار سيحل كثيراً من الإشكاليات التي تواجه رجال الشرطة، وتؤدي إلى وقوع حوادث نتيجة مخالفات هذه الدراجات، مشيرا إلى حملة أطلقتها الإدارة، الشهر الماضي، أسفرت عن مصادرة 11 ألف دراجة هوائية نتيجة قيادتها في طرق غير مسموح بها.
وأضاف أن الدراجات الهوائية تسببت في أكثر من 25 حادثاً مرورياً خلال العام الماضي، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 24 آخرين، لافتاً إلى أن قيادتها في طرق تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً في الساعة، تسبب إرباكاً للسائقين، نظراً إلى عدم ملاءمتها لتلك الشوارع.