أحدث الأخبار
  • 01:22 . "رويترز": لقاء مرتقب بين قائد الجيش الباكستاني وترامب بشأن غزة... المزيد
  • 01:06 . فوز البروفيسور ماجد شرقي بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية... المزيد
  • 12:53 . اعتماد تعديل سن القبول برياض الأطفال والصف الأول بدءًا من العام الدراسي المقبل... المزيد
  • 12:52 . بين التنظيم القانوني والاعتراض المجتمعي.. جدل في الإمارات حول القمار... المزيد
  • 12:05 . ترامب يوسّع حظر السفر إلى أمريكا ليشمل ست دول إضافية بينها فلسطين وسوريا... المزيد
  • 11:59 . السعودية تدشّن تعويم أول سفن مشروع "طويق" القتالية في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:53 . محكمة كويتية تحيل ملف وزير الدفاع الأسبق للخبراء... المزيد
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد

المحكمة العليا السعودية تقرر اصدار عقوبات تعزيرية بالشبهة دون إثبات

الرياض – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 09-03-2015

أصدرت الهيئة العامة في المحكمة العليا في السعودية قرارا لجميع القضاة الذين ينظرون القضايا، يقضي بالاكتفاء بالأدلة والقرائن المعتبرة وإصدار عقوبات تعزيرية على المتهمين وفقا للشبهة دون الحاجة لثبوت الإدانة.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد ورود استفسار من بعض مناطق المملكة حول ما تتضمنه الأحكام الشرعية من توجيه التهمة بشبهة قوية في بعض القضايا، وعدم ثبوت الإدانة على المتهمين مما يسبب مشاكل في تطبيق أوامر العفو.

وأوضحت مصادر من داخل المحكمة أن الهيئة العامة لها درست آراء العلماء حول القضية، مشيرة إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا أوضحت أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الإدانة فيها هي العقوبات المنصوص عليها سواء في الشرع أو في النظام القانوني، أما ما عدا ذلك فلا يشترط له ثبوت الإدانة، بحسب جريدة الحياة السعودية.

وأشارت الهيئة العامة إلى أن العقوبات غير المنصوص عليها يكفي فيها وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة بحسب تقدير حاكم القضية.

وعلق القاضي السابق، طالب آل طالب، بأن في ذلك مخالفة ظاهرة للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على اشتراط ثبوت الإدانة لتقرير العقاب، وأنه لا يجوز توقيع العقوبة الجزائية في حال عدم إثبات الإدانة.

وأشار – في تصريحاته التي نقلتها الحياة السعودية - إلى أن ثبوت الإدانة لا يشترط البينة القاطعة بل يكفي فيه القرائن القوية واطمئنان المحكمة، مبينا أن الجرائم ليست عقودا مدنية أو حقوقا تتم بعد ترتيب واتفاق، بل حوادث مستجدة واشتراط البينة القاطعة لها لا يتفق مع طبيعتها.

وقال المحامي خالد البابطين: إن الجرائم في المملكة عدة أنواع، أولها جرائم الحدود التي قرر القرآن والسنة عقوبات محددة لها، وهي حقوق لله عز وجل ولا تسقط بالعفو أو التنازل، وهي الجرائم التي تدرأ بالشبهة، وثاني الأنواع هو القصاص، وهي عقوبات مقدرة بنصوص شرعية، وتختلف عن الحدود بأنها توجب حقوقا للأفراد وليس لله عز وجل، وللمجني عليه أو وليه العفو إذا شاء.

وأضاف البابطين، أن النوع الثالث هو الجرائم التعزيرية التي لم يرد فيها حكم أو كفارة، ولم يوجد نص شرعي للعقوبة فيها، مبينا أن ما قررته المحكمة العليا اليوم يتعلق بهذا النوع من الجرائم، مؤكدا أن المحكمة العليا غير مختصة بتقرير المبادئ المتعلقة بنظام العقوبات وإنما اختصاصها هو في المسائل المتعلقة بالقضاء، حيث إن مسألة ثبوت الإدانة مسألة قانونية وليست مسألة قضائية.

وعلق عدد من المتابعين على الخبر، حيث تراوحت ردود الأفعال بين المؤيد للقرار والرافض له، حيث قال أحد المتابعين أن قرار المحكمة صائب لمعالجة سلوكيات منحرفة في المجتمع ولحمايته، في حين اعتبرها آخرين تفتح بابا للشك نظرا لوجود عدد كبير من الشبهات التي يمكن أن يعاقب بسببها المتهمون ولو تم التحقيق فيها بشكل أكبر لثبت أنها تهم غير صحيحة.

وقال متابع آخر، يدعى عطية، أن الحكم على الناس بالشبهة هو أمر خطأ وخطير وغير عادل ويخالف الشرع الحنيف، داعيا إلى مراجعة القرار نظرا لأنه يشوه القضاء الشرعي، فيما قال متابع ثالث يدعى (القرم) أن هذا القرار يتنافى مع مبدأ العدل.