أحدث الأخبار
  • 08:27 . رئيس الدولة يزور تركيا غداً بدعوة من أردوغان... المزيد
  • 07:39 . وزير إسرائيلي يحرض على اغتيال الشرع "فوراً"... المزيد
  • 12:05 . اليمن.. مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في الحديدة... المزيد
  • 11:50 . سلطان القاسمي يعتمد 335 مليون درهم دعماً سكنياً لـ 431 أسرة في الشارقة... المزيد
  • 11:18 . تقرير: هكذا تستعد أبوظبي للتوغل في سوريا الجديدة... المزيد
  • 10:32 . عشرات الشهداء والجرحى بغارات للاحتلال على غزة... المزيد
  • 12:36 . السودان.. قوات الدعم السريع تقتل نحو 300 في شمال كردفان خلال ثلاثة أيام... المزيد
  • 06:52 . معسكر اعتقال "إنساني"... المزيد
  • 06:44 . مصر وقطر تدفعان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 06:22 . المقاومة تقتل 3 جنود إسرائيليين وتصيب آخرين في كمائن بغزة... المزيد
  • 11:43 . اليوم إعلان نتائج الإعادة في هذا التوقيت والتربية تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد... المزيد
  • 11:38 . ويتكوف يناقش وقف إطلاق النار في غزة مع وفد قطري في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:35 . صحيفة أمريكية: لهذا السبب لم تحقق اتفاقيات التطبيع أي سلام في الشرق الأوسط... المزيد
  • 11:28 . عشرات القتلى في اشتباكات مسلحة بين عشائر ودروز جنوبي سوريا... المزيد
  • 11:17 . عباس يقول إن حماس لن تحكم قطاع غزة مستقبلاً... المزيد
  • 08:42 . الإمارات توقع اتفاقية لتطوير ميناء طرطوس السوري بـ800 مليون دولار... المزيد

الإمارات تصدر قرار لنظام قائمة الإرهاب التي أصدرتها

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-11-2014

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الثلاثاء (18|11) قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب.
ونص القرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن يعد المجلس الأعلى للأمن الوطني قائمة أو أكثر يدرج فيها الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دوليا بإدراجهم فيها، وذلك وفق القواعد والاجراءات الواردة في هذا القرار، ويهدف إعداد ونشر قوائم الارهاب الى توعية وتنبيه الكافة بحقيقة التنظيمات والاشخاص الارهابية.
وبحسب القرار فأن لمجلس الوزراء أن يدرج في قوائم الإرهاب باعتباره شخصا إرهابيا، أي شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية أو مولها، أو شارك أو تسبب في ارتكابها، أو هدد بارتكابها او يهدف أو يخطط أو يسعى لارتكابها، أو روج او حرض على ارتكابها، وذلك بناء على المعلومات التي تتوافر لدى السلطات المختصة في كل حالة على حدة.
كما نص القرار على أنه "يحق لمجلس الوزراء أن يدرج في قوائم الإرهاب باعتباره تنظيما إرهابيا كل مجموعة مكونة من شخصين او أكثر سواء كانت قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية بحكم القانون أو وجدت بحكم الواقع، متى ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها، أو هددت بارتكابها، أو تهدف أو تخطط أو تسعى لارتكابها، أو روجت أو حرضت على ارتكابها، وذلك أيا كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم.
ونض القرار أيضا على أنه "يحذف من قوائم الارهاب كل شخص أو تنظيم سبق إدراجه بها إذا تم التحقق من زوال السبب الذي استوجب إدراجه بها وفق ما ورد بهذا القرار، ويعاد إدراج اي شخص او تنظيم إرهابي سبق حذفه من قوائم الارهاب في حالة توافر أي من الأسباب التي توجب إدراجه بها وفق ما ورد في هذا القرار.
وذكر أن قرارات مجلس الوزراء بإدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية والحذف منها وإعادة الإدراج فيها تصدر بناء على عرض وزير شؤون الرئاسة واقتراح المجلس الأعلى للأمن الوطني بعد التنسيق مع وزارة العدل.
وأفاد أنه بموجب القرار فان لكل من ادرج اسمه في قوائم الإرهاب أن يتظلم من القرار أمام الجهة التي أصدرته، ويكون التظلم كتابة ويرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى ان يكون التظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ نشره، وإذا رفض التظلم او لم يرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه جاز للمتظلم الطعن على قرار الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه، ولا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه او فوات ميعاد الرد عليه وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 5.
مع مراعاة القواعد القانونية النافذة ودون الإخلال بأية اختصاصات مقررة لجهة أخرى بمقتضى القانون، يكون لمجلس الوزراء أو من يفوضه اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الإدارية ضد كل من أدرج اسمه في قوائم الإرهاب، وذلك خلال فترة إدراجه ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ويقوم المجلس الأعلى للأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل بمراجعة قوائم الارهاب بشكل دوري وفق الآلية المتبعة لديه على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة.
وأوضح أن قرارات الإدراج تنشر في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وباللغتين العربية والإنجليزية وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للأمن الوطني، ولا تكون قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيها نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.