قدم مركز مناصرة معتقلي الإمارات، دراسة نقدية، حول قانون أمن الدولة، وهي مراجعة شاملة للقانون رقم 2 الخاص بأمن الدولة، والذي تحول من جهاز لحماية البلاد إلى مركز لمراقبة سكانها والتدخل في حياتهم.
وقال المركز في دراسة نقدية بعنوان "جهاز أمن الدولة .. سلطة فوق القانون"، إن نفوذ جهاز أمن الدولة يتجاوز الصلاحيات القانونية إلى التدخل في مجالات أخرى مثل القضاء والتعليم والعمل. اشتراط الموافقة الأمنية للتوظيف أو الدراسة يُستخدم كأداة للتمييز ضد المعارضين وعائلاتهم.
وأضاف المركز، "حتى القضاة لا يحصلون على ترقياتهم أو تعييناتهم إلا بعد موافقة الجهاز، مما يقوض استقلال القضاء. كما يدير الجهاز سجوناً سرية خارج إطار القانون، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب أو الإخفاء القسري.
وفي هذ السياق، يستعرض هذا الثريد الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون الاتحادي لجهاز أمن الدولة، إذ يمنح القانون الجهاز صلاحية الاعتقال وتفتيش الأشخاص والمساكن دون أية قانونية، وبشكل يخالف الالتزامات والمعايير الدولية، وفقا للمركز.
التصريح الأمني
يشكل شرط الموافقة الأمنية الذي وضع موضع التنفيذ في مايو 2009 سيفا مسلطا على رقاب المعارضين وعوائلهم في الدولة بحيث يلاحقهم بكل تفاصيل حياتهم.
التدخل بالقضاء
يستغل جهاز أمن الدولة صلاحيته بمنح الموافقة الأمنية للحصول على الوظائف والترقية للسيطرة على القضاء، وهو ما يعتبر مساساً باستقلال الأخير الذي يجب أن يكون مستقلاً، ويمتلك نظامه الخاص في التعيين، والترقية، والانتداب، والإعارة.
السجون السرية
يشرف جهاز أمن الدولة الإماراتي على مراكز اعتقال سرية من أجل إجراء التحقيقات مع المتهمين، ورغم أن جميع السجون تخضع وفقاً للقانون لسلطة وزارة الداخلية وإشراف النيابة العامة، إلا أن الأخيرة في الواقع لا تستطيع دخول هذه السجون ولا تفتيشها، بل إن المحكمة ترفض التحقيق في أي انتهاكات تقع داخل هذه السجون.
ممارسة صلاحيات منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب
يمنح القانون للمحكمة الاتحادية أو للنائب العام مجموعة كبيرة من الصلاحيات مثل: منع السفر، تقييد الإقامة، منع الاتصال، الإبعاد خارج البلاد، تجميد الحسابات المالية والمصرفية، إيداع المتهمين في مراكز المناصحة.
لكن في الواقع فإن جزء كبيراً من هذه الصلاحيات يمارسه جهاز أمن الدولة دون الرجوع للمحكمة أو النائب العام، بينما يقوم في بعضها بالتأثير على النائب العام من أجل إصدار بعض القرارات.
من خلال مراجعة قانون 2003، يرى المركز في الدراسة، يظهر أنه لا ينتهك فقط الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يكرّس سلطات واسعة لجهاز أمني يُفترض أن تكون مهمته الأساسية حماية الدولة، وليس التدخل في حياة الأفراد ومراقبتهم.
لكن الأسوأ في القانون ليس انتهاكه للمعايير الدولية بحقوق الإنسان فقط، بحسب المركز، بل في الصلاحيات التي يمنحها القانون لجهاز أمني، يفترض أن عمله الأساسي هو حماية الدولة وليس مراقبة سكانها والتدخل في حياتهم.