صدور تشريعات تنظيمية جديدة لسلكيّ القضاء والنيابة في دبي
دبي
– الإمارات 71
تاريخ الخبر:
30-10-2014
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم الخميس عدداً من التشريعات التنظيمية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة في دبي.
وتضمنت هذه التشريعات المرسوم رقم (36) لسنة 2014 بتعيين سعادة يوسف حسن محمد المطوع، المحامي العام الأول في دبي، نائباً عاماً مساعداً في النيابة العامة بدرجة مدير عام، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر أيضاً المرسوم رقم (38) لسنة 2014 بترقية خمسة من قضاة محكمة التمييز إلى مربوط الدرجة الأولى لقاضي تمييز أول، وترقية أربعة من قضاة محكمة الاستئناف "الأول" إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لقاضي تمييز، كما نصّ المرسوم على ترقية 27 قاضياً من قضاة محكمة الاستئناف إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لقاضي استئناف أول، وترقية 14 قاضياً من قضاة المحكمة الابتدائية" الأول" إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر حاكم دبي القانون رقم (14) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته، ونصّ على أن يُستبدل بنصيّ المادتين (1) و(13) من القانون الأصلي النصان التاليان:
المادة (1): "يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام، يعاونه عدد كاف من المحامين العامين الأُول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويقومون جميعاً بأعمالهم وفقا للتشريعات النافذة، ويعين بمرسوم من الحاكم نائباً عاماً مساعداً من بين من يشغل وظيفة محامي عام أول، وفي حال غياب النائب العام أو خلو منصبه لأي سبب كان، يتولى النائب العام المساعد جميع اختصاصاته ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة".
المادة (13): "تتحدد أقدمية عضو النيابة العامة في الدرجة التي يشغلها بالاستناد إلى رقم وتاريخ صدور المرسوم الصادر بتعيينه أو ترقيته ما لم يحدد المرسوم أقدميته على نحو مغاير، وتتحدد أقدمية عضو النيابة العامة الذي يتم نقله من النيابة العامة إلى محاكم دبي أو العكس، من تاريخ تعيينه أو ترقيته في الدرجة التي كان يشغلها قبل النقل. كما تتحدد أقدمية عضو النيابة العامة الذي يُعاد تعيينه في المرسوم الصادر بإعادة تعيينه، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".
وشملت التشريعات الصادرة اليوم الخميس أيضاً المرسوم رقم (37) لسنة 2014 والقاضي بتعديل المرسوم رقم (15) لسنة 2011 بترقية أعضاء في النيابة، ونصّ على تعديل تاريخ استحقاق محمد علي رستم بوعبدالله لدرجة رئيس نيابة أول، والتي تم ترقيته إليها بموجب المرسوم رقم (15) لسنة 2011، ليكون اعتباراً من تاريخ 20 إبريل 2010، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما شملت أيضاً المرسوم رقم (39) لسنة 2014 بترقيـــة أعضاء في النيابة، حيث نصّت المادة الأولى على ترقية المحامي العام عبد الله محمد أحمد كليب إلى بداية مربوط الدرجة الأولى لمحامي عام أول، كما نصّ المرسوم كذلك على ترقية عشرة من رؤساء النيابة "الأول" إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لمحامي عام، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، و11 من رؤساء النيابة إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لرئيس نيابة أول، و21 من رؤساء النيابة المساعدين إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لرئيس نيابة، و17 من وكلاء النيابة "الأول" إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لرئيس نيابة مساعد، إضافة إلى ترقية 27 من وكلاء النيابة إلى بداية مربوط الدرجة السادسة لوكيل نيابة أول، ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.